حجم الخط: Decrease font Enlarge font
image

لا تزال الفتاوي الغريبة تلاحق الأزهر، حيث فجر أحد علماء الأزهر قنبلة جديدة على شاكلة إرضاع المرأة لزملائها في العمل، ولكن هذه الأخيرة

 

من العيار الثقيل، حيث أعلن أحد علماء الأزهر أن ''تعدد الزوجات'' لا أساس ولا أصل له في الشريعة الإسلامية، كونه مرهون فقط بأمهات اليتامى والمطلقات والأرامل.

وأوضح أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح، أنه لا وجود لشيء اسمه ''تعدد الزوجات'' في الإسلام وإنما النظرة الدونية للمرأة هي التي جعلت المسلمين يقومون بجمع الحكايات والأساطير والأعراف، ويضيفونها للإسلام وهو بريء منها وأضاف السايح أنه من صفات المولى عز وجل ''العدل''، ومن العدل الإلهي أنه إذا أباح للرجل تعدد الزوجات يبيح للمرأة أيضا تعدد الأزواج.

وأكد السايح أن كل الآيات القرآنية التي جاءت في هذا الإطار لم تبح تعدد الزوجات بصفة  مطلقه، وإنما حصرته فقط بأمهات اليتامى والمطلقات، لقوله تعالى«وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء..» (3 سورة النساء»)، مشيرا إلى أن المولى عز وجل بدأ الآية بـ«إن» الشرطية، وهو ما يعنى عدم إباحة تعدد الزوجات كلية، خاصة من الفتيات البكر، كذلك قوله تعالى: «ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء..» 127( سورة النساء)، ورد الشيخ علي عبدالباقي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، على فتوى السايح، بالقول أن جمهور الفقهاء أجمعوا على أن تعدد الزوجات مقرر شرعا ولا خلاف فيه، ومن يفسر الآيات القرآنية الكريمة التي وردت في هذا الشأن ويقصرها على أمهات اليتامى فقط، اقتصر على التفسير اللغوي فقط وأشار عبدالباقى إلى أن الآيات القرآنية المتعلقة بتعدد الزوجات لا تخص أمهات اليتامى فقط، بدليل أن السنّة الواردة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ تدل على أنه تزوج من البكر وجمعهن مع أمهات اليتامى وأكد عبد الباقى رفضه الشديد إصدار أي قوانين برفض تعدد الزوجات قائلا أن كثرة القوانين المتعلقة بالأسرة أفسدت الأسر.

 

عدد مرات القراءة الكلي : 1791 مرة | عدد مرات القراءة اليومي : 2 مرة

أضف إلى: Add to your del.icio.us Digg this story Add to Facebook Googlize this post! Post to Myspace technorati Add to Windows Live Add to Yahoo MyWeb Reddit this Post to Myspace Add to Twitter Add to Furl
    email أرسل إلى صديق
    print نسخة للطباعة Plain text نص عادي

Subscribe to comments feed التعليقات (9 مرسل):

مسلم في 08/03/2009 - 01:56:59
avatar
**ومن العدل الإلهي أنه إذا أباح للرجل تعدد الزوجات يبيح للمرأة أيضا تعدد الأزواج ***
العدل الإلهي لا يكون حسب أمزجتنا وعقلك الواهي
فعندما يشرع الله عزوجل للرجل التعدد ولا يشرعه للمرأة يشرعه لحكم كثيرة منها مثلا لكثرة عدد النساء مقارنة بالرجال أيضا أن الأولاد في الحال الأولى نعرف أنسابهم بعكس الحال الثانية سأوضح بمثال لو أفرغنا ماء في أربع زجاجات يكون معلوم المصدر بخلاف لو أفرغنا في زجاجة واحدة ماء ولبنا وزيتا وخلا سيصعب في هذه المرة معرفة النتيجة وأصلها
فلو تخيل هذا الرجل أن أمه زوجة لأربعة أشخاص لصعب أو استحال أن يعرف من منهم يكون أباه
المهم أن هذا المتعالم لو استمر يقيس العدل الإلهي بعقله القاصر لجعل تركة المرأة والرجل سواء فكيف يفسر الأية * يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين* والله المستعان
Thumbs Up Thumbs Down
0
مسلم في 08/03/2009 - 06:19:26
avatar
هذه الأمور تحتاج إلى نقاش بين علماء المسلمين و لا تصدر عشوائيا عن شخص خاصة و أن هذا السؤال لم يطرح منذ حوالي 14 قرن و طرحه الأن بهذه الطريقة الإنفرادية يجعلنا نشك في صاحبه إما يبحث عن الشهرة و إما مصاب بمرض الهلزايمر
Thumbs Up Thumbs Down
0
معزَ في 08/03/2009 - 13:51:13
avatar
لا نملك إلا ان نقول لاحول ولاقوة إلابالله
اتذكر احد الشيوخ من علماء الازهر حين اعلن تطوير الازهر قام وصلى صلاة الجنازة على الازهر كان الفعل مستغرب فى وقتها الا انه بمرور الايام وجد انه كان على حق فانا لله وانا اليه راجعون
Thumbs Up Thumbs Down
0
مسلمة في 09/03/2009 - 01:59:38
avatar
لا تعليق
Thumbs Up Thumbs Down
0
karim في 09/03/2009 - 18:52:10
avatar
keine kritik
Thumbs Up Thumbs Down
0
شيزوفرينيا في 11/03/2009 - 13:46:57
avatar
هذا البني ادم اجتهد ......عندنا حاجة سموها الاجتهااااااااااااااااااد
و لماذا ننكر عليه اذا مادام باب الاجتهاد مفتوح
Thumbs Up Thumbs Down
0
أم مريم في 12/03/2009 - 01:39:20
avatar
حسبى الله ونعم الوكيل ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.
Thumbs Up Thumbs Down
0
باحث في 13/03/2009 - 11:29:31
avatar
قال الشنقيطي رحمه الله :( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِى الْيَتَـامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ لا يخفى ما يسبق إلى الذهن في هذه الآية الكريمة من عدم ظهور وجه الربط بين هذا الشرط ، وهذا الجزاء ، وعليه ، ففي الآية نوع إجمال ، والمعنى كما قالت أم المؤمنين ، عائشة رضي اللَّه عنها : أنه كان الرجل تكون عنده اليتيمة في حجره ، فإن كانت جميلة ، تزوجها من غير أن يقسط في صداقها ، وإن كانت دميمة رغب عن نكاحها وعضلها أن تنكح غيره ؛ لئلا يشاركه في مالها ، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن ، أي : كما أنه يرغب عن نكاحها إن كانت قليلة المال ، والجمال ، فلا يحل له أن يتزوجها إن كانت ذات مال وجمال إلا بالإقساط إليها ، والقيام بحقوقها كاملة غير منقوصة ، وهذا المعنى الذي ذهبت إليه أم المؤمنين ، عائشة ، رضي اللَّه عنها ، يبيّنه ويشهد له قوله تعالىٰ : {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى النّسَاء قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتاٰبِ فِى يَتَـامَى النّسَاءللا ٰتِى لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا} ، وقالت رضي اللَّه عنها : إن المراد بما يتلى عليكم في الكتاب هو قوله تعالىٰ : {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ} ، فتبين أنها يتامى النساء بدليل تصريحه بذلك في قوله : {فِى يَتَـٰمَى ٱلنّسَاء ٱلَّلَـٰتِى لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ} ، فظهر من هذا أن المعنى وإن خفتم ألا تقسطوا في زواج اليتيمات فدعوهن ، وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن ، وجواب الشرط دليل واضح على ذلك ؛ لأن الربط بين الشرط والجزاء يقتضيه ، وهذا هو أظهر الأقوال ؛ لدلالة القرءَان عليه ) .

وقد اقتصر ابن كثير رحمه الله في تفسيره على ما ذكرته عائشة رضي الله عنها .
Thumbs Up Thumbs Down
0
باحث في 13/03/2009 - 12:15:40
avatar
هذه الفتوى أو ماشابهها لايقولها إلا الزنادقة حتى ولو انتسبوا زورا إلى" أهل العلم"، فهي تضليل واضح يقصد به الايقاع بمنليس لهم اطلاع على التفسير ولا على أسباب نزول الآيات القرآنية.فالآية هذه كما ذكر المفسرون تخاطب من يكفل اليتامىمن الإناث ، فالكافل قد تعجبه من يكفلها فيقرر الزواج منها ولكنه قد لا يوفيها حقها كاملا من الصداق وقد لا تعجبه من يكفلها ولكن يحرمها من الزواج بغيره حتى يشاركها في مالها إن كانت غنية،فالآية القرآنية إذا توجه الكافل في مثل هذه الحالات أن يعرض عن ذلك خشية ألا يكون عادلا وأن يتزوج من غيرهن من النساء في حدود الأربع.
فالأمر واضح بين لا إشكال فيه إلا عند المغرضين.
Thumbs Up Thumbs Down
0
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك comment

الكلمات الدليلية
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع