• الرئيسية
  • أخبار عربية
  • أخبار عالمية
  • أخبار الجزائر
  • الحدث
  • الوطني
    • حول الأحداث الأخيرة
    • تقارير ويكيليكس السرية
  • الرياضة
  • اخر الأخبار
  • قلوب حائرة
  • المنتدى
  • archive
هولاند يؤكد من كابل سحب القوات         الوكالة الذرية تعثر على آثار يورانيوم مخصب بأكثر من 20% في إيران         إعتقال 38 مهاجرا سريا من بلدان جنوب الصحراء بمنطقة شمال المغرب         الإصابة تقصي الحارس رودي من قائمة إنجلترا ليورو 2012         وزارة الخارجية الألمانية تستدعي السفير السوري         مروحيات عسكرية سورية تقصف بلدات قرب الحدود مع تركيا         الإعلان عن قمة مغاربية مرتقبة في تونس بعد أكثر من 18 عاما من الجمود         بن علي ينتقد دعوة النيابة العسكرية في تونس إلى إعدامه         وفاة الحكم الدولي السابق أحمد خليفي         عراك بالأيدي بين نواب البرلمان الأوكراني - بالفيديو        
PDF تحميل
achive
أخبار المنتدى
  • البيانات الألمانية تؤدي الى المزيد من الخسائر لليورو 25/5/2012 من forexyard
  • خوخي:تلقيت دعوة للانضمام الى الخضر
  • ما هي قناتك المفضلة؟
  • www.qpali.com استضافة مشتركة تدعم التحكم بخصائص php وملف php.ini
  • تحويل ملفات من Word , Exel الى Pdf بدون برنامج
أخبار المدونة
    • وكالات عراك بالأيدي بين نواب البرلمان الأوكراني - بالفيديو
    • وكالات عروسان يصوتان بثوب الزفاف في انتخابات مصر
    • وكالات السجن 33 عاما لخائن بن لادن
    • وكالات فصل موظفة مسيحية تعمل ببنك إسلامي في الأردن بعد رفضها تغطية رأسها
    • وكالات نجوى فؤاد تنوي الحج و تحذر الإسلاميين
    • وكالات بتر ساق الشيخ أبوإسحاق الحويني بسبب السكري
    • وكالات معارض أردني يتنكر بزي خروف اعتراضاً على الغلاء
    • وكالات الطالب معمر القذافي ..يحفظ القرءان الكريم كاملاً جيد في التاريخ ضعيف في الحساب
    • وكالات وزيرة فرنسية تفاجئ الحكومة بـالجينز
    • وكالات دراسة طبية تكشف عن إمكانية انتقال السرطان بالعدوى
    • وكالات فيسبوك ثالث أكبر دولة في العالم
    • وكالات حفظ 5 أجزاء من القرآن و100 حديث عقوبة لزوج ضرب زوجته
    • وكالات الديوانة تسخر من الحدود المغربية الجزائرية
    • وكالات البنتاجون يوقف تدريبا لتفجير الكعبة وهدم الأماكن المقدسة للمسلمين
    • وكالات النتائج الرسمية للإنتخابات التشريعية 2012
    • وكالات ألمانيا تسمح بعرض رسومات كاريكاتورية مسيئة للإسلام أمام المساجد
    • وكالات رقية على المباشر في البرلمان المصري
    • وكالات عاصفة شمسية جديدة ستغرق العالم في الظلام
    • وكالات استقبال الوفد المصرى العائد من السعودية بالاحذية فى مطار القاهرة
    • وكالات السجن المؤبد لكل من يمجد معمر القذافي في ليبيا
Français
  • Recours du scrutin du 10 mai : Le FFS " satisfait" de la décision rendue par le Conseil constitutionnel

  • La futur Centre de technologie pour le climat chapeauté par le PNUE

  • Espagne - David Silva: "C'est flatteur que Del Bosque me compare à Messi"

  • A Cannes, le limousine blues de Cronenberg liquide le capitalisme

  • Un sommet maghrébin en octobre 2012 en Tunisie

الرئيسية | صفحات خاصة 3 | خاص | ملفات | "النهار" تنشر مضمون مشروع القانون الأساسي لمستخدمي مكتب المحضر القضائي
image
التاريخ: 23 شباط 2008 - 09:03:00

الكاتب: حبيبة محمودي

تكبير الخط

تصغير الخط

إرسال المقالة طباعة المقالة

قيم هذا المقال

5.00

قررت الحكومة بناء على نص المادة 15 من القانون رقم 06-03 المؤرخ في 20 فيفري سنة 2006 ، تنظيم مهنة المحضر القضائي

من خلال إصدار مرسوم تنفيذي  يحدد القانون الأساسي لمستخدمي مكتب المحضر القضائي، حيث يشترط نص  المرسوم التنفيذي على المحضر القضائي أن  يوظف تحت مسؤوليته مساعدا رئيسيا أو أكثر و كل شخص يراه ضروريا لتسيير المكتب. و في هذا الإطار فإن مشروع المرسوم التنفيذي الذي تحصلت "النهار" على نسخة منه والمتضمن لت 24 مادة،  يشدد على ضرورة احترام أعوان و مستخدمي المحضر القضائي السر المهني بالنسبة للوقائع و القضايا التي اطلعوا عليها، كما أنهم ملزمون بالمشاركة في أي برنامج تكويني و التحلي بالمواظبة و الجدية خلال التكوين، و في حال تسجيل تقصير من قبل العون أو المستخدم في إلتزاماته المهنية، فإنه يخضع لعقوبات تأديبية محددة في المشروع تتراوح بين الإنذار و التوبيخ،  التوقيف المؤقت لمدة أقصاها 6 أشهر و كذا الطرد دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية و المدنية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
كما ينص مشروع المرسوم التنفيذي، على أن الإجراءات التأديبية في مواجهة العون أو المستخدمين الآخرين تعرض على الغرف المختلطة المشكلة بالتساوي من المحضرين القضائيين و الأعوان المستخدمين.
إذ يسمح المشروع للمحضر القضائي أن يعين أعوان الفئة الثانية الذين مارسوا بهذه الصفة خمس سنوات في مكتب المحضر القضائي دون انقطاع و لم تصدر ضدهم أي عقوبة تأديبية خلال هذه المدة و اثبتوا كفاءتهم المهنية، و هي فئة تشمل أعوان الفئة الثالثة الذين يحوزون بدورهم على مستوى الثالثة ثانوي على الأقل، و الذين مارسوا بدورهم المهمة هذه مدة 3 سنوات دون انقطاع و لم تصدر ضدهم أيضا عقوبات تأديبية خلال هذه المدة. المحضر مطالب بالسر المهني وشهر التعريفة الرسمية وعدم تقاضي أتعاب خارجا والليسانس شرط للفئة الأولى وعقوبات تصل إلى التوقيف والطرد مع الإبقاء على المسؤولية الجزائية أو المدنية
و يكلف نص المشروع أعوان الفئة الثانية بتنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالعقود و يتولون مسك دفاتر المحاسبة، كما أنهم مجبرون على مساعدة أعوان الفئة الأولى التي تشمل بدورها أولئك الحائزين على شهادة ليسانس آو شهادة معادلة لها، في حين يشترط نص المشروع أن يكون أعوان المحضر القضائي من  الفئة الثالثة أن يكونوا حائزين على شهادة التعليم الأساسي على الأقل و الذين تثبت كفاءتهم بعد 6 أشهر من التجربة، فهم مكلفين بالأعمال المكتبية و الإدارية و حفظ الوثائق و تسليم النسخ و غير ذلك من الوثائق.
و يشترط نص المشروع تنقل العون من مكتب إلى آخر يكون بموجب شهادة تسلم له من قبل المحضر القضائي الذي كان يمارس لديه مهامه ، و شهادة أخرى من المحضر الذي سوف سيمارس لديه مهامه، هذا و يمكن للمساعد الرئيسي للمحضر القضائي بعد أداء اليمين المنصوص عليها في نص المادة 17 من القانون رقم 06-03 المؤرخ في  الـ 20 فيفري عام 2006 أن يقوم باسم المحضر صاحب المكتب بتبليغ الأوراق القضائية و غير القضائية، بينما لايحق للأعوان الآخرين تسليم الوثائق الموجودة بالمكتب إلا بعد الحصول على ترخيص من المحضر القضائي.
 و أشار نص المشروع إلى أن مهام الغرف التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة في الفصل في النزاعات التي تقوم بين المحضرين القضائيين من جهة، و أعوان المحضرين و المستخدمين الآخرين من جهة أخرى، اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق الأعوان و المستخدمين الآخرين و كذا دراسة المسائل ذات الطابع العام أو الفردي المتعلقة بأعوان المحضر القضائي و المستخدمين الآخرين، حيث يتم الفصل في النزاعات بعد سماع أعضاء اللجنة المختلطة للأطراف المعنية، ليتم إثر ذلك عرض قرارات الغرف الجهوية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة للطعن، حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي أمام الغرفة الوطنية التي تنعقد هي الأخرى في شكل لجنة مختلطة.
 و تتكون الغرفة الوطنية أو الجهوية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة من أعضاء مكاتب الغرفة المعنية، ممثلي الأعوان و المستخدمين الآخرين المنتخبين حسب الكيفيات المحددة في التنظيم الداخلي الخاص بالغرف و بعدد  يساوي عدد أعضاء المكتب و نصف العدد بالنسبة للفئتين من المستخدمين المعنيين، و في المقابل فإن الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين تفصل في المنازعات المتعلقة بترقية الأعوان.

تنظيم أتعاب خدمات  المحضر وأخرى ثابتة عن التبليغ وحضور الجلسات
وينص مشروع المرسوم  التنفيذي المحدد لأتعاب المحضر القضائي المتكون من 25 مادة، بناء على نص المادة 37 من القانون 06-03 المؤرخ في 20 فيفري عام 2006 الهادف لتنظيم مهنة المحضر القضائي من خلال تقاضيه أتعاب عن خدماته مباشرة من زبائنه حسب التعريفة الرسمية مقابل وصل مفصل، على أن المحضر يتقاضى أتعابا تشمل مجمل الأعمال و الخدمات المنجزة من فبله و كذا المصاريف الناتجة عن ذلك في المواد الجزائية و المدنية.
و يشير نص المشروع الذي تحصلت "النهار" على نسخة منه، إلى أن المحضر القضائي يتقاضى أتعابا ثابتة أو نسبية حسب الحالات المحددة في هذا المرسوم، و التي تشمل المصاريف القضائية المحصلة من قبل المحضر القضائي، مصاريف الإستدعاء، التكليف بالحضور، تبليغ الحكم و القرار و الأمر و كل العقود أو المستندات في مجال الجنايات أو الجنح أو المخالفات، و كذا مصاريف التنقل، و قصد تسهيل مراجعة  كشوف الأتعاب فان نص المشروع اقترح أن يمسك بنيابة كل مجلس قضائي و كل محكمة سجل عقود المحضرين في المجال الجزائي.
و بخصوص رفض المحضر لتحرير عقود أو محاضر بناء على عريضة النيابة العامة، أو يمتنع عن أداء الخدمة المكلف لدى المجلس القضائي أو لدى المحكمة للمساءلة التأديبية.
و يشترط مشروع هذا المرسوم الأحكام المشتركة لمكافأة خدمات المحضر القضائي في المجالين المدني و الجزائي مساهمة أكثر من محضر قضائي في عقد لايترتب عنه الزيادة في الأتعاب، و في هذه الحالة، تعود نصف قيمة الأتعاب للمحضر القضائي الذي يحتفظ بأصل العقد، أما النصف الباقي فيعود إلى المحضر القضائي أو المحضرين الآخرين، كما يحدد أحقية المحضر في طلب تسبيق من الزبون لتغطية بعض المصاريف، بينما يلزم نص المرسوم المحضر تقديم المحضر زبائنه، تحت طائلة عقوبات تأديبية وصلا مفصلا عن المبالغ المقبوضة، كما يلزمه بشهر التعريفة الرسمية على نحو يمكن الزبون من الاطلاع عليها، و أن يضع في الحسبان أنه ممنوع عليه منعا باتا أن يطلب أو يقبض أية أتعاب أخرى غير تلك المحددة في نص المشروع مع رد المبلغ المقبوض من دون حق.

و تقدر الأتعاب التي يتقاضاها المحضر القضائي في المجال المدني بـ:
- محاضر المعاينة المنجزة طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية الخاصة عن كل حصة مدتها ساعة بـ 2500 دينار.
- الطرد من السكنات بـ 20000 دينار.
- الطرد من المحلات التجارية  بـ 25000 دينار.
- الاستدعاء أو التكليفات بالحضور أو التبليغات داخل الوطن بـ1200 دينار و خارجه بـ 2400 دينار.
- بيع الأشياء المنقولة المحجوزة بالإضافة إلى الحقوق التناسبية المنصوص عليها في المادة 5 بـ 2500 دينار.
- تحرير أو تبليغ أو إبلاغ نزع الملكية المعادلة للحجز العقاري و نشره في مكتب الرهون بـ 2000 دينار.
- تبليغ حكم رسو المزاد مع نسخة السند بـ 800 دينار.
- محضر الحجز العقاري بـ 2500 دينار.
- عن كل معارضة بين أيدي المستأجرين على الإيجارات الزراعية أو الإيجارات العقارية للمحجوز عليه بـ 1000 دينار.
و تخصص للمحضر القضائي أتعاب ثابتة خارج كل الرسوم، عن:
- التكليف بالحضور في الجنح و الجنايات بـر1000 دينار.
- التكليف بالحضور في المخالفات بـ 800 دينار.
- تبليغ أمر، حكم، قرار أو عقد أو أي مستند في المجال الجزائي بـ 1000 دينار.
و يؤكد نص المشروع انه لايحق للزبون المطالبة باسترجاع التسبيق، إلا في حالة عدم قيام المحضر القضائي بتنفيذ التزاماته، كما أن مساهمة أكثر من محضر قضائي في عقد لا يترتب عليه الزيادة في الأتعاب.
و يستفيد المحضر القضائي عن كل كيلومتر واحد ذهبا و إيابا من تعويض يقدر بـ 50 دينار إذا كانت الوسيلة المستعملة سيارة، كما يتقاضى تعويضا مقابل حضوره الجلسات يقدر بـ 3000 دينار لليوم الواحد، و 1500 دينار مقابل خدماته غير المحددة في هذا المرسوم. الجزائر- النهار أون لاين

عدد القراءات : 6084 | : 8

Add to iGoogle

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس
أخبار هذا القسم
الحلقة الثامنة من مذكرات سنت جون فيلبي المدعو الحاج عبد الله فيلبي

رجل مخابرات غامض أسّس المنهج الوهابي في السعودية

الحلقة السابعة من مذكرات الجاسوس جون فيليبي

قضية الخرما 2

الحلقة السادسة من مذكرات الجاسوس جون فيليبي

مع الأمير فيصل بن الحسين في لندن

مذكرات الجاسوس جون فليبي

الحلقة الخامسة السفر إلى جدة

مذكرات الجاسوس سانت جون فيليبي

قضية الخرما 2

English
  • U.S. embassy close in Syria due to violence

  • Queen Elizabeth celebrate her 60 years on throne

  • Abbas to head new unity Palestinian government

  • Local tsunami alert in 6.7 earthquake off Philippines

  • New explosion hits Egypt's gas pipeline to Israel

أعجبني
  • الرئيسية
  • أخبار عربية
  • أخبار عالمية
  • أخبار الجزائر
  • الحدث
  • الوطني
  • الرياضة
  • اخر الأخبار
  • قلوب حائرة
  • المنتدى
  • archive
cron الرئيسية | إجعلنا صفحتك الرئيسية | أضف إلى المفضلة | Rss / Atom | نص عادي | الأرشيف