Offre Black Berry Djezzy
الرئيسية | ملفات | وثائق | "النهار" تنشر تفاصيل مشروعي قانوني مستخدمي مكاتب التوثيق وكيفيات دفع الأتعاب

"النهار" تنشر تفاصيل مشروعي قانوني مستخدمي مكاتب التوثيق وكيفيات دفع الأتعاب

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
image يعرضهما وزير العدل حافظ الأختام قريبا على مجلس الحكومة

قررت الحكومة رفع قيمة التعريفة الرسمية للتوثيق لحماية الموثق من الانزلاق نحو الربح السريع، وتمكين المواطن من معرفة قيمة الخدمات التي من المفروض أن يطلبها الموثق،

- ­ رفع قيمة التعريفة الرسمية لخدمات التوثيق بين 1 و6 بالمائة
- ­ تحديد شروط وإجراءات جديدة للالتحاق بمهنة التوثيق
   حماية له من أي تعسف، من خلال إدخال إجراءات جديدة لتنظيم مهنة الموثق، وتحديد أتعابه تبعا لنوعية العقد أو طبقا للقيمة المقتطعة على تصفية حقوق التسجيل إذا كانت هذه القيمة أعلى، ومشتملات الأتعاب التي تتضمن التعويض عن كل الأعمال الخاصة بإعداد وتحرير العقد، وبالشكليات المتعلقة بذلك، وبالتعويض عن النفقات المرتبطة بإعداد العقود. كما قررت بمقتضى مشروع مرسوم تنفيذي آخر يحدد القانون الأساسي لمستخدمي مكاتب التوثيق، تحديد شروط وكيفيات جديدة للالتحاق بمهنة أعوان الموثقين.

 ثلاث فئات للأعوان المستخدمين وشروط جديدة للالتحاق بالمهنة
 في حين يتضمن مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بالقانون الأساسي لمستخدمي مكاتب التوثيق، تحديد شروط وكيفيات جديدة للالتحاق بمهنة أعوان الموثق، حيث سيلزم هؤلاء بالتمتع بالجنسية الجزائرية والحقوق السياسية والمدنية، وحيازة شهادة ليسانس أو شهادة معادلة لها. كما يمكن الاستعانة بالأعوان الذين مارسوا المهنة لمدة 5 سنوات في مكتب التوثيق دون انقطاع، ولم تصدر ضدهم أية عقوبة تأديبية خلال هذه المدة كفئة أولى لمساعدة الموثق في إعداد مشاريع العقود والمحررات والإشراف على الإجراءات القانونية المتعلقة بها. كما يكلفون بالإشراف على العمليات المالية والمحاسبة والتنظيم، وفي فئة ثانية يكلف الأعوان الحائزون على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق أو شهادة معادلة لها، بتنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالعقود ويتولون مسك دفاتر المحاسبة. أما أعوان الفئة الثالثة الذين مارسوا هذه الصفة في مكتب التوثيق لمدة 3 سنوات، ولم تصدر ضدهم أية عقوبة تأديبية خلال هذه المدة، أو الحائزون على شهادة البكالوريا، وكذا الحائزين على مستوى الثالثة ثانوي وشهادة في الرقن أو الإعلام الآلي، فيكلفون بالأعمال المكتبية والإدارية وحفظ الوثائق وغيرها. ويلزم كل الأعوان بمختلف فئاتهم بالخضوع للتكوين، بتخصيص سنة واحدة بالنسبة للفئتين الأولى والثانية، ومدة 6 أشهر بالنسبة للفئة الثالثة، ويحصل العون على شهادة من كل موثق مارس لديه مهامه. كما يمنع الأعوان من ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري، ويلزمون بالسر المهني والمواظبة على المشاركة في أي برنامج تكويني. في حين يتعرض كل عون إلى عقوبات تأديبية عن كل تقصير في التزاماته المهنية تصل إلى الطرد النهائي. وتكلف الغرف التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة بالفصل في النزاعات التي تقوم بين الموثقين وأعوانهم، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الطرفين. في حين تفصل الغرف الجهوية للموثقين في المنازعات المتعلقة بترقية الأعوان. 

الأتعاب تقابل الخدمة الأساسية دون فروعها  
وأوضح مشروع المرسوم أنه في حالة ما إذا كان العقد يشتمل على عدة تعاقدات تتفرع أو تتعلق بعضها بالبعض الآخر، فإن الأتعاب لا تحصل إلا على التعاقد الرئيسي، وكذلك الأمر عند اشتراك عدة موثقين في إعداد العقد، حيث أن مساهمة عدد من الموثقين في العقد لا يزيد في قيمة الأتعاب فتعود نصف قيمة الأتعاب للموثق الذي يحتفظ بأصل العقد. أما النصف الباقي فيقتسمه الموثقون الآخرون، وإذا كانت التعاقدات منفصلة وترتب حقوقا متميزة للتسجيل وللرسم العقاري، أو للرسم على القيمة المضافة، تحصل الأتعاب على كل تعاقد منها حتى لو وردت في العقد نفسه، وبإمكان الزبون استرجاع المبلغ المدفوع في حالة عدم إتمام الخدمة من قبل الموثق. في حين يكون هذا المبلغ من حق الموثق إذا كان العدول من قبل الزبون. كما أنه و بمقتضى الإجراءات الجديدة، يحق للموثق قبل تحرير العقد، الحصول على تسبيق مالي لتغطية المصاريف والحقوق الأولية مقابل وصل استلام. كما تمنعه أثناء أداء مهامه من الحصول على أتعاب غير تلك المنصوص عليها في التعريفة الرسمية الملحقة بهذا المشروع، تحت طائلة استرجاع هذه المبالغ دون الإخلال بالمتابعة التأديبية. في حين تحدد أتعاب الموثق المعين من قبل القضاء لأداء خدمات غير منصوص عليها في التعريفة الرسمية على أنها أتعاب خبرة. كما يلزمه مشروع المرسوم الجديد بتسليم للأطراف وصل خاص بجميع الحقوق المستحقة للخزينة والنفقات والأتعاب المستحقة مع التسعيرة التي تقابلها عن مختلف العمليات الحسابية التي قام بها، وفي حالة عدم تقديمه للوصل يتعرض لعقوبات تأديبية. 

 ضبط 79 خدمة ونسبة الأتعاب تحددها طبيعة القضايا
حدد مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات دفع اتعاب الموثق الذي تحوز "النهار" نسخة منه، مختلف التعريفات المتعلقة بـ79 خدمة، فعلى سبيل المثال، تقدر تعريفة العقد المحرر بدون نسخة بـ 3 آلاف دينار، والأصل 3 آلاف دينار، أما التخصيص للرهن الرسمي والرهن الحيازي والكفالة، فتبلغ نسبة التعريفة 1.5 بالمائة من المبلغ الذي يتراوح بين 1 دينار و5 ملايين دينار، و0.50 بالمائة لما زاد عن ذلك. في حين تتراوح نسبة تعريفة الشهادات التوثيقية التي تثبت نقل العقارات أو الحقوق العينية العقارية عند الوفاة 1 بالمائة من المبلغ الذي يتراوح بين دينار واحد و500 ألف دينار ونسبة 0.25 بالمائة لمازاد عن ذلك. وتبلغ تسعيرة الأداء التوثيقي بالنسبة لحالات الإيجار بالتراضي لسنة واحدة واحد بالمائة من المبلغ المحدد بين 1 دينار و500 ألف دينار، و0.75 بالمائة لما زاد عن هذا المبلغ، وبخصوص شهادة الملكية فقد تم تحديد نسبة 1.50 بالمائة كتعريفة عن المبلغ المتراوح بين 1 دينار و500 ألف دينار، و0.25 بالمائة لما زاد عن ذلك. أما فيما تعلق بتعريفة التنازل عن الإيجار للسنوات الباقية فتقدر النسبة بـ1.50 بالمائة من المبلغ المتراوح بين 1 دينار و500 ألف بالنسبة للإيجار بالتراضي لمدة معينة، و0.50 بالمائة لما زاد عن ذلك، و3 بالمائة بالنسبة للإيجارات المتعلقة بالمزاد العلني والتي تتراوح مبالغها بين 1 دينار و500 ألف، ونصف النسبة، أي ما يعادل 1.5 بالمائة لما زاد عن ذلك. كما حددت نسبة 1 بالمائة من مبلغ الصداق الذي لا يقل عن ألف دينار، وعن تعريفة التصريح بميراث عن الأموال المتروكة بصفة إجمالية فتبلغ نسبة التعريفة 1 بالمائة من المبلغ المتراوح بين 1 دينار و500 ألف. أما تسليم الوصية فتعادل النسبة 2 بالمائة من المبلغ الذي يتراوح بين 1 دينار و500 ألف دينار و1 بالمائة لما زاد عن ذلك. في حين تبلغ نسبة الرسم المستحق على تنفيذ الوصية 3 بالمائة عن المبلغ المتراوح بين 1 دينار و500 ألف، و2 بالمائة عن المبلغ المتراوح بين 500 ألف ومليون دينار، ونسبة 1 بالمائة لما زاد عن ذلك. أما كلا من الفريضة وعقد الشيوع، فقد تم تحديد رسم ثابت يعادل 3 آلاف دينار، وتقدر نسبة التعريفة المتعلقة بالحدود الفاصلة بين الملكيات في حالة التنازل 3 بالمائة عن المبلغ المتراوح بين دينار واحد و500 ألف، و2 بالمائة من المبلغ المتراوح بين 500 ألف دينار ومليون دينار، ونسبة 1 بالمائة لما زاد عن ذلك. وفي حالة الاتفاق تم تحديد رسم ثابت يقدر بـ3 آلاف دينار. أما القروض فتتراوح نسبة التعريفة المتعلقة بها بين 2.5 بالمائة من مبلغ ما بين 1 دينار و500 ألف، ونسبة 1 بالمائة من المبلغ المتراوح بين 500 ألف دينار ومليون، ونسبة 0.50 لمائة لما زاد عن ذلك. فيما تعلق بالبيع بالتراضي بالنسبة للعقارات والفواكه والغلال والأثاث والمنقولات بصفة عامة والمحلات التجارية والبواخر والسفن والسندات الصناعية والتجارية والحقوق الأخرى غير المادية، فتقدر النسبة بـ3 بالمائة عن المبلغ المتراوح بين 1 دينار و500 ألف، و2 بالمائة عن المبلغ المتراوح بين 500 ألف ومليون دينار، ونسبة 1 بالمائة لما زاد عن ذلك، نسبة 6 بالمائة عن المبلغ المعادل لـ 500 ألف دينار، و4 بالمائة عن المبلغ المتراوح بين 500 ألف و1 مليون و2 بالمائة لما زاد عن ذلك بالنسبة للبيع بالمزاد العلني. وحددت تعريفة الرهون الزراعية بنسبة 1.5 بالمائة، و0.5 بالمائة لما زاد عن ذلك. في حين حددت تعريفة الاستشارات القانونية بـ2000 دينار.  
2451 times read
أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

التعليقات (13 تعليقات سابقة):

أحمد في 23-06-2008
avatar
ينبغي تحرير مهنة التوثيق مثل و عدم اخضاع الراغبين الالتحاق بها الي الامتحنات بالمناصب المفتوحة و المحدودة
حمادة في 21-06-2008
avatar
من فضلكم أبعثوا لي نصوص فانونية تخص محاسبة الموثق لأني أحتاجها في مذكرة تخرجي وشكرا
ومن فضلكم أبعثوا لي نصوص فانونية تخص محاسبة الموثق لأني أحتاجها في مذكرة تخرجي وشكرا
فارس عادل في 21-06-2008
avatar
محن حقا نطالب بنص تنظيمي يحدد الأتعاب ؟ لكن هذا لن يأتي بجديد لإن الخلل ليس في الأتعاب ولكن الخلل في القاعدة أي الأساس الذي يرتب هذه الأتعاب ألا وهو العرف السائد وهو التصريحات غير الحقيقية للقيم الخاصة بالمعاملات مما يترتب عنه خسائر بالملايير الدينارات للخزينة وأضرار للمعاقدين في حالات النزاع وينشأ جو من الغموض ولهذا حماية للحقيقة وحماية للإرادة وحماية لمصالح الخزينة و مصداقية الدولة والموثق الممثل لها في هذالمجال نرجوا من الجهاز التنفيذي اعداد مشروع مرسوم أو قانون للمصادقة عليه يتضمن اجراءات وقائية وتأدبية فيما يخص القوانين والنصوص الجبائية للحد من ظاهرة عدم التصريح بالقيم الحقيقية للمعاملات القانونية ومنه مثلا سن اجراءات صارمة تتضمن تمسك الدولة بحق الشفعة مثلا في المعمالات المشبوهة لأنه في الوقت الحالي يستحيل سن نصوص تتضمن تحديد القيم لأن القيم يتحكم فيها السوق وحده.
Malika في 10-06-2008
avatar
من الأفضل أن تسرع الحكومة في تطبيق المرسوم الخاص بتحديد أتعاب الموثق الي لم تعدل منذ سنة 1990 ، و بذلك بعدها كل البعد عن الواقع المعاش حيث أن هذه التعريفة لا تغطي حتى جزء من العقد المراد إبرامه
أبو عبد الله في 01-03-2008
avatar
السلام عليكم في الحقيقة إذا تابعنا مكتب أي موثق فسنجد العبئ الكبير على المساعد في التسجيل و الشهر و غير ذلك في المكتب و لكن لا يأخد حقه إلا الفتات و لكن إذا طرأت مشكلة على الموثق فإن الأول الذي يزج به هو المساعد فالموثق له الغرفة التي تدافع عنه فمن للمساعد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
rabie في 27-02-2008
avatar
أقترح على الحكومة إلحاق مهنة الموثق والمحضر القضائي بكتاب المحاكم والمجالس لأننا مانزال بعيدين عن مثل هذه المهن التي تتطلب شعبا متحضرا ودولة القانون لا دولة الأشخاص .
جميع الأحكام القضائية لا تنفذ وهذا لضعف أجهزة الدولة وصراحة لم ار في حياتي مواطنا ضعيفا استرجع ممتلكاته المغتصبة او حقوقه المهضومة وحدث ولا حرج وأما عن الموثق فهو ... جميع أسعاره عشوائيةو فمعظم االعقارات غير مشهورة وأصبح البيع ب"القدر" عند الكتاب العموميين هو الصواب
kanouni في 27-02-2008
avatar
يتغافل مشروع القانون حساب وحدات العمل و التي يقصد بها الساعات التي يقضيها الموثق في استقبال الأطراف قبل تحرير العقد قصد توضيخ طبيعة الالتزامات التي هم مقبلون عليها و الساعات ،و في بعض الحالات الأيام والأسابيع ، التي يقضيها الموثق قصد تحرير العقد ، كما هذا المشروع يتجاهل الأشهر التي يضيعها الموثق و هو يلهث وراء ادارة الشهر العقاري لتقاعسها في القيام بواجبها تقاعسا يكاد يكون اجراميا
kamal في 20-02-2008
avatar
ارجو ام تتفضلوابارسال نسخة من مشروعي المرسومين
alakaria في 06-02-2008
avatar
برأينا فان تحديد اتعاب الموثق فقد الغيى هذا التدبير بموجب قانون المالية 2002
كما اننا لايمكن ان نحدد اتعاب بموثق في تحرير شهادة توثيقية مثلا تشتمل على مئات الانصبة
وعدد هائل من الورثة حيث يتطلب تحرير مثل هده الوثائق اسابيع وجهد كبير بخلاف شهادات توثيقية تتضمن وارث او وارتين اثنين فشانا بين هذا وداك
نفس الكلام يقال عن الفرائض والعقود المعدة الاخرى ,, وعليه فانه برئينا ان تحديد اتعاب الموثق بموجب نص قانون يكون مغايرا لنواميس اقتصاد السوق والمنافسة الحرة مما يشجع على الردائة وسوء الخدمة كما انه يجعلنا في تناقض لاننا لم نحدد الاتعاب بالنسبة للمهن االحة الاخرى
الياس امين في 06-02-2008
avatar
برأينا فان تحديد اتعاب الموثق فقد الغيى هذا التدبير بموجب قانون المالية 2002
كما اننا لايمكن ان نحدد اتعاب بموثق في تحرير شهادة توثيقية مثلا تشتمل على مئات الانصبة
وعدد هائل من الورثة حيث يتطلب تحرير مثل هده الوثائق اسابيع وجهد كبير بخلاف شهادات توثيقية تتضمن وارث او وارتين اثنين فشانا بين هذا وداك
نفس الكلام يقال عن الفرائض والعقود المعدة الاخرى ,, وعليه فانه برئينا ان تحديد اتعاب الموثق بموجب نص قانون يكون مغايرا لنواميس اقتصاد السوق والمنافسة الحرة مما يشجع على الردائة وسوء الخدمة كما انه يجعلنا في تناقض لاننا لم نحدد الاتعاب بالنسبة للمهن االحة الاخرى
nora bekkache في 06-02-2008
avatar
من فضلكم أبعثوا لي نصوص فانونية تخص محاسبة الموثق لأني أحتاجها في مذكرة تخرجي وشكرا
ramdane في 05-02-2008
avatar
اريد نسخة الكترونية من مشروع المرسوم ان امكن ذلك ولكم جزيل الشكر
kamel في 04-02-2008
avatar
bonsoir svp essayez de m'envoyer le tableau des tarif de notaires

أضف تعليقك comment

إشهار
  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نسخة نصية كاملة
كلمات رمزية
قيم هذا المقال
4.50
بيانات الكاتب
البوم صور