إعــــلانات

فيما تم تسجيل نحو 275 حالة اعتداء بالوادي…ظاهرة البناء الفوضوي بجوار منشآت سونلغاز تهدد أمن وسلامة المواطن والشركة تراسل السلطات الإدارية لفرض الرقابة

فيما تم تسجيل نحو 275 حالة اعتداء بالوادي…ظاهرة البناء الفوضوي بجوار منشآت سونلغاز تهدد أمن وسلامة المواطن والشركة تراسل السلطات الإدارية لفرض الرقابة

شكل التنامي الرهيب لظاهرة البناء الفوضوي فوق منشات شركة سونلغاز مصدر قلق لمسؤوليها الذين يتخوفون من حدوث كوارث محتملة وهو مادفعها إلى مراسلة السلطات الإدارية بالوادي قصد وضع إستراتيجية مشتركة كفيلة للقضاء الكلي على ظاهرة البناء الفوضوي بجوار منشآتها الطاقوية الكهربائية والغازية وذلك باحترام المسافات الأمنية وهي التجاوزات الخطيرة التي أدت في كثير من الأحيان إلى إتلاف وتخريب شبكاتها وهو ما اثر سلبا على نوعية واستمرارية خدماتها الموجهة إلى المواطنين.
 وأشار رئيس قسم استغلال شبكات الكهرباء أنه تم تسجيل أزيد من 275 بناء عشوائي بجوار منشآتها على مستوى بلديات الولاية كمرحلة أولية – حسبه – من عملية الإحصاء التي شرعت فيها مصالحه مؤخرا وهذا مادفعهم إلى دق ناقوس الخطر لأن الحصيلة مرشحة للارتفاع خصوصا بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية أين يشهد البناء السكني توسعا متزايدا وهو ما ينبئ بأن الحصيلة الإجمالية لهذه الاعتداءات تقدر بالآلاف ، وأكدت ذات المصادر أن الانتشار المتزايد لهذه الظاهرة التي أصبحت تشكل مصدر خوف حقيقي على سيرورة المهام الرئيسية للشركة مرده تشييد البنايات بدون رخص لعدد من المواطنين والمنح غير المدروس لرخص البناء من قبل المصالح الوصية دون تكليف نفسها عناء استشارة أو طلب رأي مصالحها التقنية في الموضوع. وقد طالبت إدارة الشركة في العديد من المراسلات الموجهة إلى السلطات الإدارية المعنية بضرورة التريث والدراسة التقنية قبل إعطاء رخص البناء ومنحها فرصة إبداء رأيها باعتبارها على صلة مباشرة بالتوسع العمراني محذرة من مغبة الوقوع في مخاطر جسيمة في الممتلكات والأرواح لاتحمد عقباها لأن هذه البنايات الفوضوية مهددة بالخطر في كل لحظة في ظل الغياب الكلي للصرامة والإجراءات العقابية الردعية التي تنص عليها القوانين المنظمة والهادفة إلى وضع حد نهائي لهذه التجاوزات ، ودعت السلطات الإدارية المعنية إلى ضرورة احترام مقررات المادة 09 من المرسوم التنفيذي رقم : 02 – 194 المؤرخ في 28 ماي 2002 المتضمن شروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات ونصوص المادة 66 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 02/12/ 1998 والذي يتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية التي تنص على وجوب منجزي الأشغال إعلام الموزع قبل شهرين لتمكينه من اتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية الضرورية كما لايجوز له الشروع في الأشغال قبل الإذن المسبق للموزع وهي المراسيم القانونية التي لم تجد من يرعايها هؤلاء . أما عن الإجراءات الوقائية فقد أكد بشانها المدير الجهوي بالوادي السيد فوضيل يوسفي أن مصالحه شرعت منذ أيام كخطوة أولية في توجيه إعذارات كتابية إلى المواطنين الذين تعدوا على الشبكات بهدف دفع التكاليف المالية المترتبة عن تغيير الشبكات كما قمنا ببعث مراسلات إلى الجهات الإدارية المعنية بغرض التوضيح لتدارك هذا الخلل.

رابط دائم : https://nhar.tv/TAXqE
إعــــلانات
إعــــلانات