إعــــلانات

خصم الراتب والتوقيف المؤقت لكل موظف يخالف “البروتوكول” الصحي

خصم الراتب والتوقيف المؤقت لكل موظف يخالف “البروتوكول” الصحي

الوظيف العمومي يضع قواعد سلوكية خاصة بموظفي الإدارات العمومية للوقاية من انتشار “كورونا”

فسخ عقود العمل للأعوان المتعاقدين المخالفين للإجراءات الوقائية في أماكن عملهم

وضعت مديرية الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، إجراءات وقواعد سلوكية جديدة تجاه مستخدمي كافة المؤسسات والإدارات العمومية، للوقاية من انتشار وباء فيروس “كورونا” في الإدارات والمؤسسات العمومية، وحددت عقوبات من مختلف الدرجات لكل عامل لا يتقيّد بالإجراءات الوقائية ضد “كورنا”.

وحسب المراسلة رقم 13 بتاريخ 31 ماي 2021، تم توجيهها إلى السادة الأمناء العامين للوزارات وولاة الجمهورية للتنفيذ، وإلى كل رؤساء مفتشيات الوظيف العمومي عبر ولايات الوطن للتبليغ، والمتضمنة تدعيم تدابير الوقاية من انتشار فيروس “كورونا” في أماكن العمل بالإدارات والمؤسسات العمومية، بسبب الوضعية الصحية الاستثنائية التي تعرفها البلاد نتيجة انتشار فيروس “كورونا”، والتي تفرض على الجميع الالتزام بالتدابير الوقائية المقررة من طرف السلطات العمومية، للحدّ من انتشار هذه العدوى، بمختلف قطاعات النشاط، بما فيها قطاع الوظيفة العمومية، وتزامنا مع انطلاق عملية التلقيح ضد الفيروس، فإنه يتعين على الجميع مواصلة مراعاة التدابير الوقائية المحددة في هذا المجال والتقيد بها وتوخي الحذر، مع التحسيس بأهمية هذه التدابير الوقائية، وإرساء تدابير وقواعد سلوكية جديدة تجاه مستخدمي كافة المؤسسات والإدارات العمومية للوقاية من انتشار الوباء، كتكييف الإخلال بالتدابير الوقائية وعدم الالتزام بها كأخطاء مهنية، يتعرض مرتكبوها للمتابعة التأديبية وتسليط العقوبة المناسبة، وذلك بسبب مخاطرتهم بصحة المستخدمين وسلامتهم، حيث يُعدّ عدم التقيّد بالتدابير الوقائية للعون إخلالا بالنظام داخل المؤسسات والإدارات ويكيّف خطأ مهنيا من الدرجة الأولى، يتعرض صاحبه إلى عقوبة الإنذار الكتابي أو التوبيخ، وفي حالة تكرار الإخلال، تتخذ في شأنه عقوبات من الدرجة الثانية، كالتوقيف عن العمل من يوم إلى ثلاثة أيام، أو الشطب من قائمة التأهيل، أما بالنسبة للعون المتعاقد، فيتم توقيفه من 4 إلى 8 أيام، كما كيّفت عدم تصريح العون لإدارته المستخدمة بإصابته بالفيروس أو القرار الطبي المتضمن وضعه في الحجر الصحي،  والذي قد يعرض الأعوان الآخرين إلى خطر الإصابة بالوباء والمساس بصحتهم وسلامتهم، خطأ مهنيا جسيما، يؤدي إلى توقيف العون المعني والمريض فورا طبقا للمادة 173 من الأمر 03 / 06، وعرض قضيته على المجلس التأديبي لتسليط العقوبة المناسبة إزاءه، أما بالنسبة للعون المتعاقد، فإن عقوبته قد تصل إلى حد فسخ عقد عمله، بعد عرض قضيته على اللجنة التأديبية الاستشارية متساوية الأعضاء، وهذا طبقا للمادة 4 من المرسوم التنفيذي ٠٧ / ٣٠٨، وحثّت المراسلة جميع المؤسسات والإدارات العمومية، على اتخاذ مجموعة الاحتياطات والإجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها في الأوساط المهنية والحرص على التزام المستخدمين بها، وإحداث خلية يقظة لمتابعة الوضع الصحي في المؤسسات والإدارات العمومية، وعدد المصابين أو المشكوك في إصابتهم ومتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية المقررة في الأماكن والفضاءات المشتركة بين المصالح، كمراكز الدخول وقاعات الانتظار وغيرها، ومتابعة عملية التعقيم في هذه الادارات، وإعداد تقارير يومية في هذا الشأن، وتطبّق هذه الإجراءات على كافة مستخدمي قطاع الوظيف العمومي، مهما كان موقعهم في السلم الإداري، العاملين في المؤسسات العمومية والإدارات المركزية في الدولة والمصالح غير الممركزة التابعة لها والمجمعات الإقليمية وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وكل الإدارات التي تخضع للأمر رقم 06 / 03 المتضمن الوظيفة العمومية، وحرصت المراسلة على تبليغ هذا المنشور وتطبيق ما جاء فيه بدقة.

رابط دائم : https://nhar.tv/rvUVo
إعــــلانات
إعــــلانات