إعــــلانات

أراضٍ وقفية للفلاحين بـ3 ملايـين سنتــيــم سنويـــا

أراضٍ وقفية للفلاحين بـ3 ملايـين سنتــيــم سنويـــا

مرسوم تنفيــذي يمنــح الفلاح حق الإستفــادة مــن الأرض لـ40 سنة قابلة للتجـديـد

الأموال المتحصل عليها من عمليات تأجير أراضي الوقف ستصب في حساب الصندوق الوطني للأوقاف

 أصبح في إمكان الفلاحين الشباب الذين لا يملكون أراضٍ خاصة بهم، استئجار أراضي الوقف، مقابل دفع  مبلغ مالي لا يتجاوز 3 ملايين سنتيم للهكتار في السنة الواحدة، فيما يمكنهم توقيع عقود تدوم 40 سنة قابلة للتجديد  .وحسب المرسوم التنفيذي الجديد الذي يحدّد شروط وكيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة، سيكون في إمكان حاملي بطاقة صِفة فلاح أو شهادة تكوين أو تأهيل في المجال الفلاحي، كراء الأراضي الوقفية المُخصّصة للفلاح من خلال عقد يدوم 40 سنة قابلة للتجديد، مقابل دفع مبلغ مالي لا يتعدى 3 ملايين سنتيم للهكتار في السنة الواحدة، يصب في حساب الصندوق الوطني للأوقاف. ويحدّد المرسوم التنفيذي شروط وكيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة، فئات الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من هذه الأوقاف، ويتعلق الأمر بالمتحصلين على شهادة تكوين أو تأهيل في المجال الفلاحي، سيتحصّلون على عقد لأرض وقفية مخصصة للفلاحة قصد تنميتها واستغلالها استغلالا أمثل، مقابل دفع قيمة إيجارية لحساب الصندوق الوطني للأوقافويشمل مشروع المرسوم، الأملاك الوقفية العامة المخصصة للفلاحة، بالإضافة إلى الأملاك الوقفية المسترجعة من الدولة والأملاك الوقفية المعلومة التي تمّ حصرها، تُستثنى منها الأملاك الوقفية الخاصةويؤكد ذات النص، على شروط استفادة الفلاحين منها وعلى رأسها شرط تنميتها واستغلالها في الفلاحة مقابل دفع قيمة إيجارية لحِساب الصندوق المركزي للأوقاف لمدة محددة، وتحدّد مدة الاستغلال حسب نوع النشاط، على أن لا تفوق 40 سنة قابلة للتجديد، كما ستمارس السلطة الوصية ممثلة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، سلطة المراقبة على استغلال الأراضي، والحق في سحبها من المستثمرين المخالفين لدفتر الشروط، ومن ذلك تحويل الأرض عن النشاط الفلاحي أو عدم تسديد المستحقات، كما يجب على المستفيد أن يسدد مقابل الإيجار السنوي مسبقاوسيستفيد الفلاحون المستفيدون من أراضي الأملاك الوقفية المسترجعة من الدولة، من مهلة تقدّر بسنة بعد صدورها في الجريدة الرسمية، على أن يتمّ إيداع الطلبات لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لتحويل حق الانتفاع الدائم أو حق الامتياز إلى إيجارويُمكّن المرسوم التنفيذي الجديد الأشخاص المعنويين، من استئجار الأراضي الوقفية الفلاحية، على أن تكون خاضعة للقانون الجزائري، وأن يكون النشاط الممارس عليها في مجال الفلاحة، كما يمكن للسلطة المكلفة بالأوقاف إعداد عقد الإيجار الخاص بكل مستفيد، حيث يلزم دفتر الشروط المستفيدين من هذه الأراضي الفلاحية بعدم تغيير نشاطاتهم واحترام المدة الثابتة في عقد الإيجار، كما يترتب على كل إخلال من المستأجر بالتزاماته فسخ العقد. ويتم تأجير المساحات الوقفية عن طريق المزايدة تحت إشراف السلطة المكلفة بالأوقاف، على أساس دفتر شروط نموذجي يتم إرفاقه بالمرسوم، حيث يتم فتح المزايدات بمبلغ لا يقلّ عن ألفي دينار، إذا لم تتجاوز القيمة الأدنى المعروضة 500 ألف دينار، فيما يتم فتح المزايدة بمبلغ 5 آلاف دينار، عندما يفوق الثمن الأدنى المعروض 500 ألف دينار.       وسيتم احتساب مبلغ الإيجار حسب قيمة الإتاوة المنصوص عليها في القانون رقم 10/03 المؤرخ في 2010، والذي ينص على دفع قيمة 3 ملايين سنتيم في المناطق المسقية، و5 آلاف دينار في المناطق الجافة بالنسبة للمنطقة «أ»، أما المنطقة «ب»،  فيصل سعرها إلى مليونين و2500 دينار في المسقية و7483 دينار في الجافة، وأما المنطقة «ج» فحدّدت بمليون و1924 دينار في المسقية، و1988 دينار في المناطق الجافة، وفي المنطقة «د» فإنها محدّدة بـ1500 دينار في المسقية والجافة معا.

 

 

رابط دائم : https://nhar.tv/gSsFj
إعــــلانات
إعــــلانات