إعــــلانات

أستاذة بالثانوي أمام القضاء بتهمة خيانة الأمانة والمساس بالحياة الخاصة

بقلم ج.ق
أستاذة بالثانوي أمام القضاء بتهمة خيانة الأمانة والمساس بالحياة الخاصة

تابعت محكمة الشراقة، اليوم الخميس، أستاذة في الطور الثانوي، بتهمة خيانة الأمانة التهديد والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص وذلك على خلفية شكوى تقدم بها شخص كانت على علاقة عاطفية به اتهمها بالإستيلاء على سيارته.

وقائع القضية

واستنادا لما دار في جلسة المحاكمة فقد تقدم صاحب شركة خاصة بالأشغال العمومية شكوى أمام مصالح الأمن المختصة ضد المتهم أستاذة بالطور الثانوي. يتهمها بالاستيلاء على سيارة أعارها لها خلال فترة ارتباطهما في علاقة عاطفية وذلك شهر مارس 2026. بالإضافة كذلك إلى اتهامها بتهديده ونشر صوره عبر مواقع التواصل الإجتماعي ورفض إعادة سيارته.

وهي الوقائع التي أنكرتها المتهمة اليوم خلال المحاكمة وأكدت أمام هيئة المحكمة أنها تعرفت على الضحية وكانت تربطهما علاقة عاطفية. وذلك منذ 2024 وعدها خلالها بالزواج وبحكم الثقة التي وضعتها فيه طلبت مساعدته لشراء سيارة بعدما ساهمت والدتها بدعم المبلغ الذي كانت تحوزه وجمعت مبلغ 181 مليون سنتيم. حيث أنه وخلال التنقل لشراء السيارة عرض عليها تسجيل السيارة باسمه لاضافتها في منقولات شركته على أن يقوم باستثمارها بشركته في الأيام التي لا تقوم باستعمالها وتحقيق أرباح. حيث وافقت على ذلك بدافع الثقة وتسلمت سيارتها التي كانت تستعملها بشكل متواصل منذ 2024.

غير أنه وبعد اكتشافها أن الضحية الذي ربطتها بع علاقة ومشروع زواج لمدة سنتين متزوج. حاولت لاسترجاع سيارتها وطلب منه نقل ملكيتها وتسجيلها باسمه الامر الذي رفضه، ودفعها لارسال أعذار له مع محاميها. وان الضحية ردا على ذلك استغل تسجيل البطاقة الرمادية باسمه وقام بمتابعتها بخيانة الامانة ونفت المتهمة تهديد زوجة الضحية وضرب استقرار زواجه نافية ما جاء في اقوال الدفاع التي اكدت انه فور اكتشاف المتهمة لارتباط موكلها حاولت خلق المشاكل وطالبته بتسجيل السيارة التي اعارها لها باسمه وذلك شهر مارس 2026.

واكدت وجود دليل سحب الضحية لمبلغ 200 مليون سنتيم من حسابه البنكي عشية شراء السيارة واعتبره دليل لشراء موكلها للسيارة. وطالب دفاع الطرف المدني قبول تأسس الضحية الغائب طرفا مدنيا مع اوام امتهمة برد السيارة ودفع تعويض بقيمة 5 ملايين دج تعويض عن الضرر .

وفي المقابل، شككت هيئة الدفاع في رواية الضحية، معتبرة أن الملف لا يعكس حقيقة العلاقة التي جمعت الطرفين. وأن السيارة ظلت بحوزة موكلتها منذ سنة 2024، وليس لمدة شهرين كما جاء في تصريحات الشاكي.

واستند الدفاع إلى وثيقة تتعلق بمخالفة مرورية مؤرخة في 1 جوان 2025. تحمل اسم المتهمة ورقم تسجيل السيارة، معتبرا أن ذلك يؤكد حيازتها للسيارة منذ مدة طويلة. وأكد الدفاع أن مجرد تسليم السيارة لا يعني بالضرورة قيام جنحة خيانة الأمانة. مشددا على ضرورة إثبات طبيعة التسليم والقصد الجنائي وسوء النية.

وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا مع 200 ألف دينار غرامة مالية، لتؤجل المحكمة النطق بالحكم لتاريخ 29 أكتوبر الجاري.

رابط دائم : https://nhar.tv/xgnEN