إعــــلانات

إتاوات تصل إلى 3 ملايين سنويا على الفلاحين المُستفيـديــن من عُقـــود الإمتياز

إتاوات تصل إلى 3 ملايين سنويا على الفلاحين المُستفيـديــن من عُقـــود الإمتياز

الإجراء يدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من تصنيف الأرض والتوقيع على العقد
قرّر الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، تطبيق إتاوات سنوية على الفلاحين المستفيدين من عقود الامتياز، يدفعها الفلاح على مُستوى مديرية أملاك الدولة، وتتكفّل اللجان التي انطلقت في عملية التصنيف بتحديد قيمة الأرض، والتي تصل إلى 3 آلاف دينار، حيث ترتفع قيمتها في الأرض التي تفوق نِسبة الأمطار بها الـ600 ملم أو تساويها، وتنخفض في الأراضي التي تقلّ عن 350 ملم.   وحسب تعليمة وجهها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للمديريات الجهوية قبل يومين، شدّد فيها على ضرورة الانطلاق في عملية تصنيف الأراضي الفلاحية إلى أربعة أصناف، حيث يتمّ تحديد المناطق حسب الإمكانات الفلاحية، وهو المعيار الذي سيتم الاعتماد عليه كأساس لحساب أتاوى أملاك الدّولة بعنوان حق الإمتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.وحسب ذات التعليمة، فإنّ المنطقة «أ» تضمّ أراضي السهول الواقعة في الأراضي الساحلية وشبه الساحلية ذات أمطار تفوق 600 ملم أو تساويها، وبالنسبة للمنطقة «ب»، فهي المنطقة التي تضمّ أراضي السهول التي بها كميات أمطار تتراوح بين 300 ملم و450 ملم، وفيما يخصّ المنطقة «ج»، فهي منطقة السهول التي تستفيد من كميات أمطار تتراوح ما بين 350 و450 ملم، وتتوسع المنطقة «د» على كلّ الأراضي الفلاحية بما فيها تلك الواقعة في المناطق الجبلية التي تستفيد من كميات أمطار تقل عن 350 ملم.وحسب نصّ التعليمة، فإنه ستحتسب الرسوم انطلاقا من التوقيع على العقد، كما تمّ تحديد الأراضي السهلية بتلك التي يقلّ انحدارها عن نسبة 12.5 من المائة، وتُحدّد لجنة ولائية تصنيف الأراضي الفلاحية الموضوعة للامتياز، بناءً على تصريح صاحب الامتياز، بالاعتماد على المعايير المذكورة.   وتمّ تحديد سعر الضريبة بـ3 ملايين سنتيم في المناطق المسقية، و5 آلاف دينار في المناطق الجافة بالنسبة للمنطقة «أ»، أما المنطقة «ب»، فإنّ سعرها يصل إلى مليونين و2500 دينار في المسقية و3 748 دينار في الجافة، وفي المنطقة «ج»، فقد حدّدت بمليون و1924 دينار في المسقية، و1988 دينار في المناطق الجافة، وفي المنطقة «د»، بـ1500 دينار في المسقية والجافة معا. وحسب نفس المصدر، فإنّ تحصيل الإتاوة ينطلق ابتداء من توقيع عقد الامتياز، وتتولّى إدارة الأملاك الوطنية تحصيل الأتاوة المذكورة في المادة الأولى، فيما ترسل مصالح أملاك الدولة أوامر بالدفع لأصحاب الامتياز، ويمكن أن تكون مُقرّرات موضوع تظلّم لدى لجنة ولائية يُحدّد تشكيلها بقرار الوزير المكلّف بالفلاحة.  
 

رابط دائم : https://nhar.tv/pSZWe