إلتماس 10 سنوات حبسا لشاب اتُهم بالمشاركة في أعمال شغب بديار الشمس

وجّهت محكمة الشراقة، صبيحة اليوم الإثنين، تهما تتعلق بتكوين جمعية أشرار، السرقة بالتعدد، التحطيم العمدي لملك الغير والمشاركة في المشاجرة. بالإضافة كذلك إلى حمل أسلحة بيضاء محظورة، لشاب يدعى “ح.ر” الذي مثل لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده قبل 13 سنة والقاضي بإدانته بـ 10 سنوات حبسا نافذا مع 500 ألف دج. وذلك على خلفية اتهامه في المشاركة في أعمال شغب وقع بحي ديار الشمس و الاعتداء بالسرقة والتحطيم لمقر ديوان الترقية و التسيير العقاري بحسين داي.
وقائع القضية
ملابسات القضية التي مثل بموجبها المتهم اليوم للمحاكمة تعود لسنة 2012، وعلى إثر تدخل مصالح الدرك الوطني. من أجل وضع حد لشجار عنيف وأعمال شغب وقعت بحي ديار الشمس بالعاصمة بين مجموعة من الشباب. انتهى برشقهم لاعوان الدرك الوطني بالحجارة من على سطح احد العمارات أدت إلى إصابة بعض الاعوان. وخلق حالة من الرعب و الهلع وسط الساكنة، احتجاجا على الوضع الاجتماعي. كما تبعت الواقعة إعتداء مصحوب بالسرقة بالكسر والتحطيم العمدي لملك الدولة بعد هجوم على مقر ديوان الترقية و التسيير العقاري بحسين داي.
وبفتح تحقيق موسع في الأحداث تم تحديد هوية بعض المشتبه فيهم وتحويلهم للمحاكمة أين تمت إدانتهم قضائيا. فيما ظل المتهم الحالي في حالة فرار والذي تم إصدار حكم غيابي في حقه والقاضي بإدانته بعقوبة 10 سنوات حبسا مع إصدار أمر بالقبض.
المتهم مثل لمعارضة الحكم الصادر ضده بعد توقيفه بحر الأسبوع الفارط من قبل مصالح الضبطية بعين النعجة. وخلال المحاكمة أنكر المتهم كل مانسب إليه وأكد أنه حقيقة يقطن بنفس الحي الذي عرف أعمال الشغب، لكنه لم يكن هناك بتاريخ الواقعة. وفند بشدة تصريحات تتهمه بأنه كان يقود العصابة التي كانت وراء افتعال أعمال الشغب.
وصرح أنه بتاريخ الوقائع لم يكن سنه يتجاوز 20 سنة فقط، واستعداد أن يكون حينها يقود عصابة من عدة شباب. كما نفى بشكل قاطع الهجوم وسرقة “اوبيجي” حسين داي.
دفاعه وفي مستهل المحاكمة قدمت دفوعات شكلية تقضي بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم لمرور 13 سنة من تاريخ الوقائع. وتاريخ آخر اجراء قضائي ضد موكله. وهو الدفع الذي التمست النيابة بخصوصه تطبيق القانون، وتم ضمه للموضوع من قبل المحكمة.
فيما طالبت الدفاع بإفادة موكلها بالبراءة من جميع التهم الموجهة ضده على أساس أنها لم تستند لأي دليل يدين موكله مع انعدام شهادة الشهود.
وعليه وامام ما تقدم، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا مع 500 ألف دج غرامة مالية ضد المتهم.