التصوير بالمساجد فتنة وهو من القذارات والنجاسات المنهي عنها

التصوير بكل أنواعه غير جائز إلا للضرورة ولا ضرورة في تصوير الإمام أو المصلين
أفتى الشيخ، أبو عبد المعز محمد علي فركوس، بعدم جواز التصوير والتقاط الفيديوهات في المساجد وعلى وجه الخصوص ببيت الله الحرام، مضيفا أن تصوير ذوات الأرواح محرّم شرعا، وهو من الكبائر للوعيد الوارد في النصوص الشرعية الثابتة، إذ لا يباح -حسبه– إلا للضرورة أو لحاجة ضرورية . وجاء في فتوى جديدة للشيخ فركوس، نشرت على موقعه الرسمي على شبكة الأنترنت، أن وضع الآلات الحديثة من الكاميرات والأجهزة المَرْئية قَصْدَ رؤيةِ الإمامِ عبر الشاشة حالَ أدائه لخُطَبِه ودروسِه الأسبوعية، والاقتداءِ به في الصلاة بحجة الانتباه للخُطَب والدروس، وعلى أساس أنها أقوى للإنصات والعنايةِ والمُتابَعةِ، هي مصلحة تُعارِضُها مَفاسِدُ يأتي منها تحريم التصوير عموما، حيث استدل بالكثير من الأحاديث النبوية الشريفة التي تدلُّ بعمومها على أنّ التصوير لذواتِ الأرواح محرَّمٌ، وهو مِنَ الكبائر للوعيد الوارد، ولا يُباحُ إلَّا للضرورة أو لحاجةٍ آكدةٍ. وقال الشيخ فركوس، إنه لا يخفى أنه لا ضرورةَ في هذه المسألةِ ولا حاجةَ؛ إذ لا يُشْتَرَطُ للمأموم رؤيةُ الإمامِ في صلاته ولا مُشاهَدتُه في خُطَبِه ودروسه، ولا يُعْلَمُ في ذلك خلافٌ، لذلك كان حَرِيًّا ببيوت الله أَنْ تُطهَّرَ مِنْ كُلِّ ما نهى الشرعُ عنه، ويدخل في ذلك عمومُ التصوير، واستدل الشيخ فركوس بآيات قرآنية تشير إلى أنه لا يجوز أَنْ يُتْرَك عند بيت الله الحرامِ قَذَرٌ مِنَ الأقذار، ولا نَجَسٌ مِنَ الأنجاس المعنوية ولا الحسِّية؛ فلا يُتْرَكُ فيه أحَدٌ يرتكب ما لا يُرْضِي اللهَ، ولا أحَدٌ يلوِّثُه بقَذَرٍ مِنَ النجاسات. وأضاف الشيخ، أنه لا شكَّ أنَّ دخول المصوِّرين في المسجد الحرامِ حول بيت الله الحرام بآلات التصوير ـ يصوِّرون بها الطائفين والقائمين والرُّكَّعَ السجود، وأنَّ ذلك مُنافٍ لِمَا أَمَرَ اللهُ به مِنْ تطهير بيتِه الحرام للطائفين والقائمين والرُّكَّعِ السجود، موضحا أن انتهاك حُرْمةِ بيوت الله بالتصوير عنده لا يجوز؛ لأنَّ تصوير الإنسان دلَّتِ الأحاديثُ الصحيحة على أنه حرامٌ، وظاهِرُها العمومُ في كُلِّ أنواع التصوير، ولا شكَّ أنَّ ارتكاب أيِّ شيءٍ حرَّمه رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم مِنَ الأقذار والأنجاس المعنويةِ التي يَلْزَمُ تطهيرُ بيت الله منها، وكذلك ما يقع في المسجد مِنَ الكلام المُخِلِّ بالدين والتوحيد فلا يجوز إقرارُ شيءٍ منه. كما أضاف إِنْ كان حكمُ التصوير بالكاميرا مَحَلَّ خلافٍ بين أهل العلم، وبغَضِّ النظر عن الراجح في المسألة، إلَّا أنه وجريًا على القواعد العامَّة، جديرٌ بالمسلم الخروجُ مِنَ الخلاف بالأخذ بالأَثْقَلِ حكمًا؛ وذلك صيانةً لبيوت الله تعالى عن أيِّ فعلٍ مُشْتَبَهٍ فيه لم تَثْبُتْ مشروعيتُه ولم تَتقرَّرْ حِلِّيَّتُه؛ عملًا بالحيطةِ المؤكَّدةِ، كما أنَّه مِنْ آفات أجهزة التصوير أنها تُلْهي المُصَلِّين عن صلاتهم بالنظر والحركة، كما تُدْخِلُ في نفوس الأحداث المتصدِّرين للخطابة والدروسِ العُجبَ والرياءَ والتسميع وحُبَّ الظهور، وتعميمَ التنافسِ بينهم فيها، وغيرَ ذلك مِنَ المَثالِبِ التي يجب تنزيهُ المساجد منها.