إعــــلانات

التماس 5 سنوات حبسا نافذا لمقاول وشركائه الإسبانيين نصبوا على المواطنين

التماس 5 سنوات حبسا نافذا لمقاول وشركائه الإسبانيين نصبوا على المواطنين

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالشراقة تسليط عقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً لكل من “ص.إ” رجل اعمال جزائري ومقاول ،بالاضافة الى متهمين. إسبانيين المتواجدين في حالة فرار.

ويتعلق الأمر بكل من “ر.س” ا.م “د.م”،بعد النصب على المواطنين و بيعهم شققا مرهونة لدى البنك دون علمهم بذلك. و بعد سلبهم مبالغ مالي ضخمة فروا خارج الوطن و لم يظهر لهم أي أثر .

أما الشركة الإسبانية التي قامت ببناء سكنات بطريقة غير قانونية بعين بنيان بالعاصمة. حيث تم تغريمها 50 ألف دج غرامة مالية نافذة. هذا بعد أن استفادت من قروض بنكية تجاوزت قيمتها 4 مليار سنتيم، بالتواطؤ من رجل أعمال جزائري المقاول.

و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال، حسب ما دار بجلسة المحاكمة، تعود وقائعها سنة 2010 بعد أن تحصلت شركة إسبانية من على سجل تجاري. و استفاذتها من قروض بنكية وصلت قيمتها إلى 4 ملايير سنتيم و 160 مليون. من الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط وكالة القبة، من أجل شراء قطعة أرضية بعين بنيان. لانجاز مشروع متعلق ببناء ترقية عقارية. و بعد قيام الضحايا بدفع مبالغ مالية لهم وإستلام شققهم، لاذ المتهمون بالفرار الى خارج الوطن دون تسديد المستحقات المالية للصندوق.

15 ضحية أمام القاضي..

وبعد مثول 15 ضحية أمام قاضي الجلسة بمحكمة الجنح بشراقة، صرحوا أنهم لم يكن لديهم أي علم بأن الشقق التي قاموا بشرائها. كانت مرهونة لدى البنك.

وأضافو بأن المتهمين في قضية الحال، قاموا بالنصب عليهم مع سلبهم مبالغ مالية ضخمة. ملتمسين من هيئة المحكمة بأن يدفعوا لهم المتهمون مبلغ بقيمة مليار سنتيم لكل واحد منهم. نتيجة الضرر الذي أصابهم ،مع التماس بقائهم وعدم مغادرتهم تلك الشقق المرهونة التي قاموا بشرائها.

وبعد مثول المتهم “ص.إ” امام هيئة محكمة الجنح بشراڨة، وجّهت له تهم تتعلق بالنصب و خيانة الأمانة، حيث انكرها جملة و تفصيلا و حمّل المسؤولية لشركائه الإسبان المتهمون في قضية الحال و المتواجدون في حالة فرار بعد نصبهم و تحايلهم على الضحايا المتأسسين في قضية الحال، ملتمسا من هيئة المحكمة بتبرئته من التهم المنسوبة إليه. كما التمس ايضا ممثل الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط وكالة القبة من هيئة المحكمة بقبول تأسسه كطرف مدني في قضية الحال، وطالب بتعويض من المتهمين نتيجة الضرر الذي تعرض له الصندوق.

رابط دائم : https://nhar.tv/KwECj
إعــــلانات
إعــــلانات