الحمــلة الانتخابية بين 23 مارس و13 أفريــل
أبرقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تعليمة تحمل رقم 128 ممضية من طف وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، إلى كل ولاة الجمهورية على مستوى الوطن، مع التبليغ للولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر ومديري التنظيم و الشؤون العامة. وحملت التعليمة في مضمونها، توجيهات حول طريقة تنظيم وسير الحملة الانتخابية للرئاسيات القادمة، أين حدّدت افتتاح الحملة الانتخابية لجميع المترشحين الذين استوفوا الشروط القانونية الخاصة بإيداع الملفات لدى المجلس الدستوري، ابتداء من يوم الأحد 23 مارس، إلى غاية يوم الأحد 13 أفريل لمدة 22 يوما، كما شدّدت التعليمة على أنه لا يمكن لأي مترشح أن يقوم بالحملة خارج الفترة القانونية المحددة، والتي يستفيد خلالها المترشحون للرئاسيات من استغلال عادل لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذا الوسائل الأخرى، كأماكن إلصاق إشهار الترشيحات والقاعات والمنشآت المخصصة للتجمعات الانتخابية، في حين يتمثّل موقع الإلصاق في شكل موقع معين من طرف البلديات، تحت إشراف الوالي ورقابته، تثبّت فيه لوحات الإلصاق ويمنع بأي سبب كان وضع لوحات الإلصاق قرب أماكن التصويت، أين حدّدت مدة الإلصاق خلال فترة الحملة الانتخابية فقط، وابتداء من السابعة صباحا إلى غاية الثامنة ليلا. كما حدّدت الداخلية عدد أماكن الإلصاق حسب سكان البلديات، أين يستفيد المترشحون من 15 مكانا للإلصاق في البلديات التي يكون عدد سكانها يساوي 20 ألف نسمة أو يقل، و20 مكانا للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين العدد السابق 40 ألف نسمة، ترتفع طرديا بين 30 و35 إلى البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين العدد السابق و100 ألف و180 ألف نسمة على التوالي، بإضافة مكانين، لكل 10 آلاف نسمة للبلديات التي يفوق عدد سكانها 180 ألف نسمة. وشدّدت التعليمة على أن المواقع المخصصة لكل مترشح تكون تحت إشراف اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات، أسبوعين قبل انطلاق الحملة الانتخابية، وحدّدت مدة 8 أيام لمصالح البلدية، عملية إنهاء تعيين الأماكن والمواقع المخصصة لكل مترشح، بناء على التوزيع المحدّد من طرف اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات . واحتوت تعليمة الداخلية، عدّة تنبيهات وتحذيرات، منها الامتناع عن القيام بالحملة الانتخابية خارج المدة القانونية مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، مع التشديد على احترام البرنامج الانتخابي المودع لدى المجلس الدستوري ضمن ملف المترشح والامتناع عن استعمال أي وسيلة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية، والامتناع عن استعمال أي شكل آخر للإشهار خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض، والامتناع عن استعمال اللغات الأجنبية أو استعمال الممتلكات التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية، أو استعمال أماكن العبادة والمؤسسات التربوية والتعليمية مهما كان نوعها، أو القيام بأي تصرف أو سلوك مشين أو غير أخلاقي أو تلقي أي هبات نقدية أو عينية أو أية هبات نقدية من طرف أي دولة أجنبية أو شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية .