إعــــلانات

القوة.. لدفع نفقات المطلقات والنواب العامون لرفع الدعوى العمومية

القوة.. لدفع نفقات المطلقات والنواب العامون لرفع الدعوى العمومية

ستتكفل الدولة بنفسها تحصيل نفقات النساء المطلقات، عبر صندوق سيستحدث لهذا الغرض يسيره أمين ولائي، فيما يتكفل الناب العام لمجلس القضاء التكفل شخصيا برفع الدعوى العمومية لكل من يرفض تسديد المستحقات المالية لفائدة أطفاله.

قررت الحكومة من خلال وزارة العدل، وضع حدا نهائيا لملف التلاعب بنفقات النساء المطلقات، بسنها لمشروع قانون يتضمن التدابير الخاصة بالحصول على النفقة، يضمن لخزينة الدولة الحق في تحصيلها بآليات خاصة، وتدفع الدولة طبقا لأحكام المشروع مقابل النفقة المحكوم بها للمستفيدين منها عن طريق صندوق النفقة يوضع تحت وصاية وسلطة وزارة العدل، وتتولى مصالح الخزينة للولاية تحصيل المبالغ المدفوعة من المدينين بها وفقا للآليات المحددة في المشروع.

ويتولى الأمين العام بالمجلس القضائي، الأمر بصرف مبالغ النفقة للمستفيد بكل وسيلة لاسيما عن طريق تحويل بنكي أو بريدي ويواصل صرف المستحقات إلى حين سقوط حق المستفيد في النفقة أي سقوط الحق في الحضانة أو انقضائها طبقا لأحكام قانون الأسرة أو ثبوت دفع النفقة من قبل المدين بها أو استئناف الحياة الزوجية.

وفي حالة توقف المدين بالنفقة عن تنفيذ الأمر أو الحكم القضائي عليه بالنفقة بعد شروعه فيه، ينص هذا المشروع على أن تتولى المصالح سالفة الذكر، صرف المستحقات المالية بناء على أمر ولائي صادر عن القاضي المختص. فيما تنص الأحكام المالية على أن تتكفل خزينة الدولة بالمستحقات المالية المنصوص عليها، وعلى أن يتولى أمين خزينة الولاية دفعها بناء على حوالة دفع صادرة عن الأمين العام بالمجلس القضائي وكذا تحصيلها لصالح صندوق النفقة من المدينين بها، بناء على أمر بالإيراد يصدره الأمين العام بالمجلس القضائي، حيث يمكن لأمين الخزينة للولاية، أن يلجأ عند الاقتضاء إلى إجراءات التحصيل الجبري، ويرسل كل ثلاثة أشهر كشفا عن وضعية الصندوق يتضمن النفقات والإيرادات والقائمة الاسمية للمدينين بها الذين رفضوا تسديد مستحقات الصندوق،. كما يقوم الأمين العام باطلاع النائب العام لدى المجلس القضائي بقائمة الأشخاص لاتخاذ إجراءات المتابعة.

وبحسب مشروع القانون دائما، يقوم أمين الخزينة بإرسال الكشف المتضمن القائمة الاسمية للمدينين إلى الوكالة القضائية للخزينة التي تتأسس طرفا مدنيا أمام الجهات القضائية في جميع قضايا عدم دفع النفقة، وهو المشروع الذي سيمكن من تحريك الدعوى العمومية تلقائيا من طرف النيابة العامة ضد المدينين بالنفقة عن جنحة عدم دفعها، ليبت القاضي المختص في طلب الحصول على النفقة بموجب أمر ولائي في أجل أقصاه خمسة أيام ويبلغ هذا الأمر في أجل أقصاه يومين من تاريخ صدوره. فيما يتم صرف المستحقات المالية للدائن بالنفقة من صندوق النفقة المحدث لهذا الغرض بكل وسيلة في أجل أقصاه خمسة وعشرين يوما.

ويتعين على المدين، إخطار القاضي المختص بأي تغيير من شأنه التأثير في الاستفادة من المستحقات المالية وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ حدوثه، كما يتعين على كل من استفاد من النفقة دون وجه حق إرجاعها.

رابط دائم : https://nhar.tv/xw0ad
إعــــلانات
إعــــلانات