بإمكان الاجانب المقمين بالجزائر إمتلاك بطاقة المقاول الذاتي

تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 85 صدور نص القانون الأساسي للمقاول الذاتي
ويهدف هذا القانون الذي يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، إلى تحديد القواعد والشروط المطبقة على ممارسة نشاط المقاول الذاتي.
ووفقا لهذا القانون فإنه يؤهل للإستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي كل شخص طبيعي، أن يقدم طلبا للتسجيل في السجل بعد أن تستوفي فيه الشروط الآتية:
بلوغ السن القانونية للعمل. ويجب أن يكون من جنسية جزائرية ومقيما بالجزائر أوأجنبيا مقيما وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
بالإضافة إلى ذلك يجب عليه أن يمارس نشاطا مدرجا في قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي.
وحدد القانون الأساسي للمقاول الذاتي كيفيات تطبيق المواد المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم.
ويمسك السجل الوطني للمقاول الذاتي من قبل مؤسسة عمومية تدعى في صلب النص ”المؤسسة“.كما تكلف المؤسسة خصوصا بمسك السجل المذكور أعلاه، ومرافقة ومراقبة أنشطة المقاول الذاتي.
أما بخصوص تنظيم المؤسسة وسيرها عن طريق التنظيم. حيث تسّلم المؤسسة للمقاول الذاتي ”بطاقة المقاول الذاتي“ تحمل رقم تسجيل وطني وحيد.
في حين يحدد نموذج بطاقة المقاول الذاتي عن طريق التنظيم. بحيث يمكن المقاول الذاتي أن يقيم نشاطه في محل إقامته أوفي فضاءات عمل مشتركة.
لايمكن حجز محل الإقامة الشخصية والعائلية الذي يستغل كمقر لنشاط المقاول الذاتي بسبب الديون أوالأضرار الناجمة عن نشاطه.