إعــــلانات

بالتفاصيل.. إلغاء التأشيرة لهذه الفئة بين الجزائر والأردن

بالتفاصيل.. إلغاء التأشيرة لهذه الفئة بين الجزائر والأردن

صدر، في العدد ما قبل الأخير للجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجزائر والأردن. والذي يتعلق بإلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والموقع بالجزائر بتاريخ 4 ديسمبر 2022.

وجاء في المرسوم الرئاسي الموقع من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،  “يصدق على الاتفاق بين الجزائر والمملكة الأردنية الهاشمية حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية”. “الموقع بالجزائر بتاريخ 4 ديسمبر 2022”.

ويأتي القرار رغبة من البلدين في تسهيل تنقل مواطنيهما الحاملين لجوازات سفر ديبلوماسية بين إقليمهما في إطار احترام القوانين والأنظمة المعمول بهما في كلا البلدين.

تفاصيل الاتفاق

وحسب المرسوم الرئاسي والاتفاق، فإنه يجوز لمواطني الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية سارية المفعول الدخول إلى أو المرور عبر أو الممغادرة أو البقاء في اقليم دولة الطرف الآخر دون شرط الحصول على التأشيرة لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال فترة 180 يوما. وإذا تجاوزت المدة يتعين على مواطني كلا البلدين اتخاذ الإجراءات الضرورية المتعلقة بالحصول على التأشيرة.

كما يجب أن تكون جوازات السفر الدبلوماسية لمواطني البلدين سارية المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل عند دخولهم إلى إقليم دولة الطرف الآخر. ولا يجب على هذه الفئة ان يقوموا بأي أنشطة مدفوعة الأجر. تتطلب تصريح عمل أثناء بقائهم في إقليم دولة الطرف الآخر. والالتزام بالقوانين والأنظمة السارية عند دخولهم إلى الإقليم.

في حين، ينص المرسوم الرئاسي، انه يتعين على المواطنين المعنيين الدخول أو العبور أو الخروج  عبر إقليم دولة الطرف الآخر من خلال نقاط عبور  الحدود المخصصة لهذا الغرض من قبل سلطات الهجرة المختصة ودون أي قيود. وذلك باستثناء قيود الدخول المتعلقة بالأمن والهجرة والصحة، أو أي أحكام أخرى تطبق قانونيا على حاملي هذه الجوازات.

ولا يؤثر هذا الإتفاق على حق السلطات المختصة لكل من الطرفين في رفض دخول مواطني الطرف الآخر الحاملين لجوازات سفر ديبلوماسية إلى إقليم أحد الطرفين. أو تقصير مدة إقامتهم أو إنهائها. وذلك في حالة اعتبار المواطنين المعنيين غير مرغوب فيهم. أو يشكلون خطرا على الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة. أو عندما يكون وجودهم في الأقليم المعني غير قانوني. وفي حالة تأثر مواطن الطرف الآخر بموجب أحكام هذه المادة. فيتوجب على الطرف المسؤول عن الإجراء آنف الذكر إخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية دون تأخير.

وجاء في المرسوم نفسه، أنه يجوز لكل طرف تعليق العمل بهذا الاتفاق مؤقتا، بشكل جزئي أو كلي. لأسباب تتعلق  بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة. أو إذا تبين سوء استخدام  الحقوق المنصوص عليها في هذا الاتفاق. ويجب على الطرف الآخر الذي يرغب في تعليق العمل بهذا الاتفاق إخطار الطرف الآخر عن التعليق. مع بيان أسبابه كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية قبل 7 ايام على الأقل من إنهاء هذا التعليق.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/hy3yd
إعــــلانات
إعــــلانات