تاجر مواد غذائية بالجملة يُصرّح برقم أعمال مضخّم لمصلحة الضرائب في الشراڤة
نظرت محكمة الشراڤة في قضية تاجر مواد غذائية بالجملة في الشراڤة، المتورّط في قضية الإقرار الكاذب، إثر تحريره وثيقة لدى مصلحة الضرائب تثبت أن رقم أعماله عرف ارتفاعا متزايدا من سنة 2005 إلى غاية 2008، والذي تجاوز 14 مليارا، مما جعل الضحية التي تعدّ وريثة صاحب المحل المستأجر ملزمة بدفع تعويض الاستحقاق المقدر بـ6 ملايير سنتيم، بعد إخلائه من طرف هذا الأخير. مثُل تاجر مواد غذائية بالجملة في الشراڤة، المتابع بجنحة التحرير العمدي لإقرار يثبت وقائع غير صحيحة ماديا، واستعمال إقرار غير صحيح، طبقا لنص المادة 228 فقرة 1 و3 من قانون العقوبات، وتحرّكت القضية بموجب شكوى رسمتها الضحية بعدما اكتشفت أن التاجر صرّح برقم أعمال مضخم ومرتفع لا يعود للمحل الذي أجّروه له، وإنما قام بصب أرقام أعمال 3 محلات يملكها والتي لم يصرح بها لمديرية الضرائب في السجل التجاري للمحل الوحيد الذي استأجره من والد الضحية، وهو ما جعل قيمة تعويض الاستحقاق الملزم على الضحية دفعه للمتهم جد مرتفع. ومن جهتها دفاع الطرف المدني ركّزت خلال مرافعتها على أن المتهم يملك سجلا تجاريا واحدا، والذي احتوى رقم أعمال العمل الأصلي والعمل الثانوي الذي لم يصرح به للضرائب، وعلى هذا الأساس طلبت قبول تأسيسهم طرفا مدنيا وبتعويض مليون دج .استجواب القاضي للمتهم في قضية الحال اعترف أنه استأجر المحل من والد الضحية، وعند وفاته طلبوا منه إخلاءه لاسترجاعه، وهو ما جعله يدخل مع الورثة في نزاع بمحكمة الاختصاص، مفندا أمر امتلاكه 3 محلات قريبة من المحل محل النزاع، مشيرا إلى امتلاكه مخزنا، وهذا الأخير لا يتطلّب سجلا تجاريا، وعلى هذا الأساس طالب ممثل الحق العام تطبيق القانون في حق المتهم.