تفاصيل الإعدام لمرتكبي هذه الجرائم
وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على القانون رقم 26-13 المعدل والمتتمم للأمر رقم 66-156 والتضمن قانون العقوبات.
ووفقًا للعدد 72 من الجريدة الرسمية وبموجب “المادة 291، يعاقب بالإعدام كل من يخطف طفلا بأي وسيلة كانت و / أو يقوم بتعذيبه و / أو الاعتداء عليه جنسيا و / أو ينكل به بغض النظر عن أي عقوبات أخرى مخالفة منصوص عليها في التشريع الساري المفعول.. ولا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذه المادة من الظروف المخففة المنصوص عليها في هذا القانون”.
الحرائق والهدم والتخريب والأضرار التي تنتج عن تحويل اتجاه وسائل النقل
كما عدّل القانون الأمر رقم 66-156، إذ جاء في المادة 395 مكرر أنه “يعاقب بالإعدام كل من وضع النار عمدا في غابات أو غيضات أو حقول مزروعة أو غير مزروعة أو أشجار أو مقاطع أشجار أو أخشاب موضوعة في أكوام وعلى هيئة مكعبات متواجدة داخل الغابات”.
قانون العقوبات عدّل أيضًا أحكام المادة 396 من الأمر رقم 66-156، وجاء فيها: “يعاقب بالحبس من 10 سنوات إلى 20سنة كل من وضع النار عمدا في الأملاك الآتية إذا لم تكن مملوكة له : محاصيل قائمة أو قش أو أعشاب أو محصولات موضوعة في أكوام أو في رزم.
ويتمم قانون العقوبات الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمواد 396 مكرر 1 و 396 مكرر 2 و 396 مكرر 3.
وتضمنت المادة 396 مكرر 1 أنه “يعاقب بالإعدام كل من وضع النار عمدا في أية أملاك، سواء كانت عمومية أو خاصة، بإيعاز أو لصالح دولة أجنبية أو طرف أجنبي أو في إطار جرائم الخيانة والتخابر مع دولة أجنبية أو في إطار جماعة إجرامية منظمة أو إذا كانت تستهدف الأمن والنظام العموميين الوحدة الوطنية، استقرار المؤسسات وسيرها العادي، الاقتصاد الوطني، أو الإضرار بالبيئة، أو بالتوازن البيئي أو بالثروة الغابية أو النباتية أو الحيوانية أو الزراعية”.
وحسب المادة 396 مكرر 2، “يعاقب بالإعدام كل من يحرض على ارتكاب الأفعال المذكورة في المادتين 395 مكرر و 396 مكرر 1 من هذا القانون أو يشجعها أو يمولها أو يقوم بتدبيرها أو يساهم في ارتكابها أو الإعداد لها أو تسهيلها بأي وسيلة كانت، بما فيها وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي”.
وبموجب المادة 396 مكرر 3 “لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في المواد 395 مكرر و 396 مكرر 1 و 396 مكرر 2، من الظروف المخففة المنصوص عليها في هذا القانون”.
وتم تعديل أحكام المادة 399 من الأمر رقم 66-156، حيث جاء في المادة 399: “في جميع الحالات المنصوص عليها في المواد 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 من هذا القانون، يعاقب مرتكب الجريمة بالإعدام إذا أدى الحريق العمدي إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص”.