جرائـد مسيحية و''التـويزة'' لبناء الكنائس قريـبا!
المشروع يلزم الــولاة بمنح كل الملفات المستـوفاة الاعتماد وتـبرير الرفض
أصبح للأقليات الدينية في الجزائر الحق في إنشاء جمعيات على المستوى المحلي والوطني، مع الإستفادة من إعانات الدولة وسحب رخصة جمع التبرعات، من قبل الجهات المختصة لبناء الكنائس ودور العبادة الخاصة بها، فضلا عن إمكانية إصدار نشريات ووثائق إعلامية ومطويات خاصة بأنشطتها الدينية، فضلا عن حقها في تنظيم أيام دراسية وندوات وملتقيات بعد موافقة إدارة الشؤون الدينية. كشفت مصادر مؤكدة لـ”النهار” أن وزارتي الداخلية والشؤون الدينية أعدتا مشروع مرسوم تنفيذي مشترك، أعطى صلاحيات أوسع للأقليات الدينية المتواجدة بالجزائر، من خلال الحق في تأسيس الجمعيات والاستفادة من دعم الدولة لتمويل أنشطتها التبشيرية والتنصيرية، كما مكّن المشروع هذه الأقليات من الطعن في قرارات الولاة خاصة في حال رفض طلب إنشاء هذه الجمعيات الدينية، وتقديم شكوى أمام القضاء.ومنح مشروع هذا المرسوم للأقليات الدينية الحق في التبشير والقيام بالحملات التنصيرية برعاية الدولة الجزائرية، من خلال منحها الحق في الاستفادة من دعم الدولة وجمع التبرعات، بعدما كانوا يؤدون طقوس دياناتهم فقط داخل كنائسهم ودور عبادتهم، مع الحرمان من أي دعوة لديانتهم خارج مراكز عبادتهم.وسيكون في إمكان الأقليات الدينية بموجب مشروع المرسوم التنفيذي الجديد حسب مصادر ”النهار”، القيام بحملات تنصيرية والتعريف بدياناتهم وأفكار عقيدتهم عن طريق إصدار نشريات ومطويات، يخولهم هذا المرسوم إعدادها وتوزيعها داخل التراب الوطني الذي تنشط عليه هذه الجمعيات، فضلا عن تنظيم ملتقيات وندوات.ويلبي هذا المرسوم حسب الصلاحيات الممنوحة للأقليات فيه، رغبة البابا الأكبر الذي كان قد طالب وزارة الشؤون الدينية بضرورة منح الحق لهم في التبشير والقيام بحملات تنصيرية خارج الكنائس، حسبما أكده المكلف بالإعلام بالوزارة، حيث جاء هذا المشروع لمنح كامل الصلاحيات لهم من أجل إنشاء جمعيات دينية، والقيام بحملات وندوات تتعلق بأنشطتهم بتمويل جزائري سواء عن طريق منحهم رخصة جمع التبرعات أو صب مبالغ مالية في حساباتهم.وفي سياق متصل، يجبر مشروع المرسوم التنفيذي المشترك، الجهة المخولة بمنح ترخيص إنشاء هذه الجمعيات على تقديم التبريرات اللازمة في حال رفض طلب التأسيس وأن يكون سبب ذلك راجعا لمخالفة هذا الطلب أو عدم استيفائه شروط وأحكام هذا المرسوم، في حين يحق لصاحب الطلب الطعن في هذا القرار أمام الجهات القضائية في حال عدم اقتناعه بمبررات رفض طلبه.