إعــــلانات

جرائـد مسيحية و‮''‬التـويزة‮'' ‬لبناء الكنائس قريـبا‮! ‬

جرائـد مسيحية و‮''‬التـويزة‮'' ‬لبناء الكنائس قريـبا‮! ‬

المشروع‮ ‬يلزم الــولاة بمنح كل الملفات المستـوفاة الاعتماد وتـبرير الرفض‮ ‬

أصبح للأقليات الدينية في‮ ‬الجزائر الحق في‮ ‬إنشاء جمعيات على المستوى المحلي‮ ‬والوطني،‮ ‬مع الإستفادة من إعانات الدولة وسحب رخصة جمع التبرعات،‮ ‬من قبل الجهات المختصة لبناء الكنائس ودور العبادة الخاصة بها،‮ ‬فضلا عن إمكانية إصدار نشريات ووثائق إعلامية ومطويات خاصة بأنشطتها الدينية،‮ ‬فضلا عن حقها في‮ ‬تنظيم أيام دراسية وندوات وملتقيات بعد موافقة إدارة الشؤون الدينية‮.    ‬كشفت مصادر مؤكدة لـ‮”‬النهار‮” ‬أن وزارتي‮ ‬الداخلية والشؤون الدينية أعدتا مشروع مرسوم تنفيذي‮ ‬مشترك،‮ ‬أعطى صلاحيات أوسع للأقليات الدينية المتواجدة بالجزائر،‮ ‬من خلال الحق في‮ ‬تأسيس الجمعيات والاستفادة من دعم الدولة لتمويل أنشطتها التبشيرية والتنصيرية،‮ ‬كما مكّن المشروع هذه الأقليات من الطعن في‮ ‬قرارات الولاة خاصة في‮ ‬حال رفض طلب إنشاء هذه الجمعيات الدينية،‮ ‬وتقديم شكوى أمام القضاء‮.‬ومنح مشروع هذا المرسوم للأقليات الدينية الحق في‮ ‬التبشير والقيام بالحملات التنصيرية برعاية الدولة الجزائرية،‮ ‬من خلال منحها الحق في‮ ‬الاستفادة من دعم الدولة وجمع التبرعات،‮ ‬بعدما كانوا‮ ‬يؤدون طقوس دياناتهم فقط داخل كنائسهم ودور عبادتهم،‮ ‬مع الحرمان من أي‮ ‬دعوة لديانتهم خارج مراكز عبادتهم‮.‬وسيكون في‮ ‬إمكان الأقليات الدينية بموجب مشروع المرسوم التنفيذي‮ ‬الجديد حسب مصادر‮ ”‬النهار‮”‬،‮ ‬القيام بحملات تنصيرية والتعريف بدياناتهم وأفكار عقيدتهم عن طريق إصدار نشريات ومطويات،‮ ‬يخولهم هذا المرسوم إعدادها وتوزيعها داخل التراب الوطني‮ ‬الذي‮ ‬تنشط عليه هذه الجمعيات،‮ ‬فضلا عن تنظيم ملتقيات وندوات‮.‬ويلبي‮ ‬هذا المرسوم حسب الصلاحيات الممنوحة للأقليات فيه،‮ ‬رغبة البابا الأكبر الذي‮ ‬كان قد طالب وزارة الشؤون الدينية بضرورة منح الحق لهم في‮ ‬التبشير والقيام بحملات تنصيرية خارج الكنائس،‮ ‬حسبما أكده المكلف بالإعلام بالوزارة،‮ ‬حيث جاء هذا المشروع لمنح كامل الصلاحيات لهم من أجل إنشاء جمعيات دينية،‮ ‬والقيام بحملات وندوات تتعلق بأنشطتهم بتمويل جزائري‮ ‬سواء عن طريق منحهم رخصة جمع التبرعات أو صب مبالغ‮ ‬مالية في‮ ‬حساباتهم‮.‬وفي‮ ‬سياق متصل،‮ ‬يجبر مشروع المرسوم التنفيذي‮ ‬المشترك،‮ ‬الجهة المخولة بمنح ترخيص إنشاء هذه الجمعيات على تقديم التبريرات اللازمة في‮ ‬حال رفض طلب التأسيس وأن‮ ‬يكون سبب ذلك راجعا لمخالفة هذا الطلب أو عدم استيفائه شروط وأحكام هذا المرسوم،‮ ‬في‮ ‬حين‮ ‬يحق لصاحب الطلب الطعن في‮ ‬هذا القرار أمام الجهات القضائية في‮ ‬حال عدم اقتناعه بمبررات رفض طلبه‮. ‬ 

 

رابط دائم : https://nhar.tv/5UgAV