رخص مؤقتة للطائرات القتالية والاستطلاعية لعبور الأجواء الجزائرية
الرحلات الناقلة للشخصيات ملزمة بالإشعار 48 ساعة قبل التنفيذ
حددت وزارة الدفاع الوطني شروط وكيفيات تقديم طلبات رخص تحليق الطائرات مع أو بدون هبوط فوق التراب الجزائري من قبل دول أجنبية أو منظمات دولية، من خلال إعداد طلبات رخص التحليق الدائمة أو المؤقتة، ويأتي هذا بعد تسجيل محاولات ”اختراق” للأجواء الجزائرية من طرف طائرات من دون طيار ”أمريكية وفرنسية”، خلال قيامها بعملية مسح لمنطقة الساحل، في إطار جمع المعلومات لتحديد مكان المجموعات الإرهابية، على الرغم من أن الجزائر حددت شروطا، أولها وقف تشغيل أجهزة الاستطلاع والالتقاط لدى عبور أجوائها. حيث تضمن القرار الوزاري الصادر في الجريدة الرسمية، شروطا جوهرية فيما يتعلق بطلب رخص التحليق، حيث يتعين إرسال الطلب بصفة منتظمة من قبل وزارة الشؤون الخارجية وكذا وزارة الدفاع الوطني، محددا الآجال المطلوبة لتقديم رخص التحليق الدائمة والمؤقتة، وكذا الشروط التقنية لتنفيذ الرحلات، على أن ترفق طلبات رخص التحليق المؤقتة الخاصة بنقل الشخصيات الحكومية وترحيل الرعايا والمساعدات الإنسانية باتجاه الجزائر برأي وزارة الشؤون الخارجية، لتتكفل وزارة الدفاع الوطني بدراسة الطلبات، على أن ترسل القرارات المتعقلة بهذه الطلبات إلى وزارة الشؤون الخارجية لتبليغ أصحابها.ولأن الجزائر ترفض السماح لطائرات من دون طيار بعيدة المدى فرنسية وأمريكية بالتحليق فوق مناطق بأقصى الجنوب قرب الحدود مع كل من ليبيا، موريتانيا، مالي والنيجر، فقد قررت تكثيف المراقبة الجوية بوسائل وزارة الدفاع الوطني، هذه الأخيرة التي حددت شروطا فيما يخص طلب الرخصة الدائمة للتحليق فوق التراب الجزائري لفائدة الطائرات الأجنبية، أساسها إجبارية الإشعار بـ48 ساعة قبل تنفيذ الرحلات الناقلة للشخصيات المهمة باتجاه الجزائر، كما يجب أن تكون الطائرات المستفيدة من الرخصة الدائمة مجردة من وسائل الاستطلاع، هذا وقد منعت الوزارة الوصية الطائرات القتالية والاستطلاعية وكذا المروحيات، من الرخصة الدائمة، مع منعها من التزود بالوقود جوا أو اجراء رحلات تدريبية داخل التراب الجزائري، قبل أن توضح أنه يجب منح مبدأ المعاملة بالمثل لفائدة الطائرات الجزائرية.وعن إجراءات إدراج طلبات رخص التحليق فوق التراب الجزائري الدائمة والمؤقتة وكذا الشروط التقنية لتنفيذ الرحلات، فإن الدول التي تتقدم بطلب رخصة التحليق الدائم ملزمة بآجال حددت بـ90 يوما قبل بداية الفترة المطلوبة، في حين حدد أجل 21 يوما بالنسبة لطلبات رخص التحليق المؤقتة مع أو بدون هبوط، حيث يجب احترام الآجال قبل تاريخ تنفيذ الرحلة المبرمجة، عندما يتعلق الامر بالطائرات القتالية ونقل العتاد والأجهزة العسكرية، في حين تم إدراج تاريخ 15 يوما كأجل قبل تاريخ تنفيذ الرحلة عندما يتعلق الأمر بنقل الشخصيات الحكومية والأفراد والبريد الدبلوماسي وكذا المساعدات الإنسانية، فضلا عن رحلات الصيانة التقنية والمواكبة، على أن يحترم أجل 10 أيام قبل تاريخ تنفيذ الرحلة، عندما يتعلق الأمر بالمهمات غير المذكورة أعلاه.بالمقابل، تضمن القرار الوزاري جملة من الترتيبات الخاصة من بينها أن رخص التحليق المؤقتة تكون صالحة خلال 72 ساعة الموالية لتاريخ تنفيذ الرحلة المبرمجة، كما أن كل تغيير في المعلومات الخاصة بالرحلة يجب أن يكون موضوع إعادة إدراج طلب جديد، علما أن صلاحية الرخصة الدائمة تنتهي في31 ديسمبر من كل سنة.