شروط جديدة لممارسة نشاط الصحف المكتوبة والإلكترونية.. تعرف عليها

نشرت وزارة الإتصال مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والالكترونية، حيث تضمن شروط جديدة لممارسة هذا النشاط.
ووفقا للمادة 4 من نص المشروع الذي تحوز النهار على نسخة منه، فإن نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الإكترونية يمارس من طرف وسائل الإعلام التابعة للهيئات العمومية ومؤسسات القطاع العمومي، وكذا من طرف الجمعيات الأحزاب السياسية في حدود ما تسمح به القوانين المنظمة لها.
كما يمارس هذا النشاط الأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية فقط والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري ويمتلك رأسمالها أشخاص طبيعية تتمتع بالجنسية الجزائرية فقط أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري ويتمتع مساهموها أو شركاؤها بالجنسية الجزائرية فقط.
وتخضع ممارسة نشاط الصحافة المكتوبة و الصحافة الإكترونية إلى حيازة الأشخاص المذكورة ، لرأس مال وطني خالص.
نشاط الصحافة المكتوبة
وبشأن نشاط الصحافة المكتوبة، فقد نصت المادة 6 على أن إصدار نشرية ورقية يجب أن يخضع لتصريح يوقعه مدير النشر مرفق بملف يودع لدى الوزارة المكلفة بالاتصال مقابل وصل ايداع، ويسلم وصل الايداع باسم المؤسسة الناشرة ويعد بمثابة الموافقة على الصدور.
كما ذكرت المادة 9 من هذا المشروع الشروط التي يجب أن تتوفر في مدير النشر والتي جاءت كالتالي:
1-أن يحوز على شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها،
2-أن يتمتع بخبرة ال تقل عن خمسة عشر )15 )سن ة في ميدان الإعلام مثبتة بالإنتساب في صندوق الضمان الإجتماعي.
3-أن يكون جزائري الجنسية فقط،
4-أن يتمتع بحقوقه المدنية،
5-ألا يكون قد حكم عليه في قضايا فساد أو متابع فيها أو ارتكابه أفعال مخلة بالشرف.
نشاط الجرائد الإلكترونية
وحسب المادة 28 من المشروع، فإن نشاط الصحافة الإكترونية يخضع هو الآخر إلى إيداع تصريح يوقعه مدير النشر مرفق
بملف يودع لدى الوزارة المكلفة باالتصال مقابل وصل إيداع، يسلم وصل إيداع التصريح باسم المؤسسة الناشرة ويعد بمثابة الموافقة على الصدور.
وبشأن شروط ممارسة هذا النشاط، فقد نص المادة 31 من المشروع على أن تتوفر في مدير نشر الصحيفة الإكترونية الشروط التالية:
1-أن يحوز على شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها،
2-أن يتمتع بخبرة لا تقل عن خمس 05 سنوات في ميدان الإعلام مثبتة بالإنتساب صندوق الضمان االجتماعي.
3-أن يكون جزائري الجنسية فقط،
4-أن يتمتع بحقوقه المدنية،
5-ألا يكون قد حكم عليه في قضايا فساد أو متابع فيها أو ارتكابه أفعال مخلة بالشرف.
وتم استحداث في مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية والتي يتمثل مهامها في
السهر على الممارسة الحرة لهذا النشاط في ظل احترام الأحكام المحددة في هذا القانون والتشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما تسهر على التوزيع المنتظم للنشريات الدورية عبر كامل التراب الوطني، وضمان الصدور المنتظم للنشريات الدورية والصحف الإكترونية.
كما تتشكل السلطة من تسعة أعضاء بما فيهم الرئيس يعينهم رئيس الجمهورية باقتراح من الوزير الأول لعهدة مدتها خمسة 05 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يتم اختيار أعضاء السلطة من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية لا سيما في المجال التقني والقانوني والإقتصادي والصحفي معترف بمؤلفاتهم وأبحاثهم وإسهاماتهم في تطوير الصحافة.