إعــــلانات

صدور القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الصناعي التابع لأملاك الدولة

صدور القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الصناعي التابع لأملاك الدولة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الإقتصادي. التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

ويهدف هذا القانون إلى تحديد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

وتطبق أحكام هذا القانون على العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، والمتكون من :

- الأراضي المهيأة التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات.

– الأراضي المهيأة الواقعة داخل محيط المدن الجديدة.

– الأراضـــي الـــمهــيأة الــتــابــعــة لمــنــاطــق الــتـوسع السياحي

والمواقع السياحية.

– الأراضي المهيأة التابعة للحظائر التكنولوجية.

– الأصول العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المـحلة.

– الأصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية.

– الأراضـــي الـــمــوجــهــة للترقــيــة العقارية ذات الطابع التجاري.

– الأراضـــي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة.

تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا القانون أصناف الأراضي الآتية:

– الأراضي الفـلاحـية أو ذات الوجهة الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.

– الأراضي المتواجدة داخل المساحات المنجمية.

– وكذا الأراضي المتواجدة داخل مساحات البحث عن المـحروقات واستغلالها ومساحات حماية المنشآت الكهربائية والغازية.

– الأراضـــي التابعة للأملاك الـخاصة لــلــدولــة الموجهة لاستيعاب مناطق النشاطات لتربية المائيات.

– الأراضي الواقعة داخل محيطات المواقع الأثرية والمعالم التاريخية.

– الأراضي الموجــهــة لــلــتــرقــيــة الــعــقــاريــة المستــفــيـدة مـن إعانة الدولة.

– وكذا الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عمومية.

يقصد في مفهوم هذا القانون:

– العقار الاقتصادي: كل ملك عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة. و/أو كل ملك آخر خاص مكتسب من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لفائدة الدولة، قابل لاستقبال مشروع استثماري. بمفهوم القانون المتعلق بالاستثمار.

– العقار المهيأ: كل ملك عقاري تابع للأملاك الخاصة لــلــدولــة مــزود بــالــطــرقــات والشبـكـات المخـتـلـفـة الضروريـة للسماح باستعماله.

– الأصول العقارية المتبقية : الأملاك العقارية المتوفرة التابعة للمؤسسات العمومية المـحّلة.

– الأصول العقارية الفائضة : الأملاك العقارية غير اللازمة لنشاط المؤسسة العمومية الاقتصادية. لا سيما :

  • الأملاك العقارية غير المستغلة أو التي لم يتم تخصيصها لأي وجهة عند تاريخ نشر هذا القانون.
  • الأملاك العقارية التي لا يتطابق استعمالها مع الغرض الاجتماعي للمؤسسة.
  • وكذا الأملاك العقارية المستقلة أو الـقابلة للفصل من مجمعات عقارية أوسع، ملك للمؤسسات العمومية أو ملك للدولة وغير لازمة لنشاطاتها.
  • الأمــلاك العقارية التي تغيرت وجهتهـا بحكـم أدوات التعمير وأصبحت لا تدخــل في إطار الــنشاط الــرئــيسي للمؤسسة العمومية.
  • وكذا الأملاك العقارية المعروضة في السوق بمبادرة من المؤسسة العمومية.

كما تعتبر زيادة على ذلك، أصولا عقارية فائضة، الأملاك العــقــاريــة الموجــودة. داخــل المنــاطــق الصنــاعــيــة الــتي تشكـل ممتلكات الهيئة المرقية للمنطقة والمتوفرة عند تاريخ نشر هذا القانون والتي أعيد إدماجها ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتخضع لأحكام هذا القانون.

وتصب الأصول العقارية المصرح بها فائضة ضمن الأملاك الخاصة للدولة.

كما تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يجب أن يكون العقار الاقتصادي:

– تابعا للأملاك الخاصة للدولة.

– غير مخصص وليس في طور التخصيص.

– واقعا في قطاعات معمرة أو مبرمجة للتعمير كما هو مــحــدد في أدوات الــتــهــيئــة والــتـعـمـيـر. بـاستـثـنـاء المشاريـع الاستثمارية التي يستلزم تمركزها خارج هذه القطاعات بحكم طبيعتها.

العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية من طرف وكالات. عمومية مختصة في مجال العقار الصناعي والسيـاحي والحضري.

كما تــتــكــفــل هــذه الـوكـالات، كـل فـيـمـا يـخصهـا. بـتسيـيـر الوفرة العقارية التي خصص لها توجيه قبل صدور هذا القانون.

رابط دائم : https://nhar.tv/jcwOZ
إعــــلانات
إعــــلانات