صدور المرسوم التنفيذي المتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني
تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 33 صدور مرسوم تنيفيذي المتعلق بتحديد الأحكام المطبقة على اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني.
وأعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عن صدور المرسوم التنفيذي رقم 147-26 المتعلق بتحديد الأحكام المطبقة على اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني.
وذلك تطبيقا لأحكام المادتين 40 و43 من القانون رقم 25-01 المؤرخ في 20 فيفري 2025، المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.
وحسب بيان الوزارة، المرسوم جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى ترقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز آليات تمكينهم.
ويهدف هذا المرسوم إلى إرساء الآليات التنظيمية الضرورية الكفيلة بضمان تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من التمتع الكامل بحقوقهم. وهذا في مجالات التربية والتعليم والتكوين والتعليم والتكوين المهنيين والتشغيل، وفقاً للحاجات المعبّر عنها، وبما يتلاءم مع طبيعة الإعاقة ودرجتها.
ووفقا لهذا المرسوم تتشكل اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني، من ممثلين عن القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات العمومية المعنية. وكذا الجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة، وتكلّف بمهام دراسة ملفات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وقبولهم في مؤسسات التربية والتعليم ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين. وأيضا مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
وتكلّف هذه اللجنة بالعمل على منح شهادة الاعتراف بصفة العامل ذي الاحتياجات الخاصة، وتوجيهه وإعادة تصنيفه بهدف تعزيز إدماجه في وسط العمل العادي والحفاظ على استقراره المهني.
وتضمّن هذا المرسوم توسعة تشكيلة اللجنة، لتضم ممثلين عن القطاعات الوزارية على المستوى المحلي، كمدير التربية للولاية ومدير التكوين والتعليم المهنيين للولاية ومهنيين متخصصين على غرار طبيب مختص في طب العمل ومداوي بالعمل متخصص للصحّة العمومية، ونفساني في تصحيح النطق والتعبير اللّغوي، وأستاذ أو معلم تعليم متخصص ، يتقن لغة الإشارة ، وذلك ضمانا لجودة توجيه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مختلف مجالات التربية والتعليم والتكوين المهني والتشغيل المناسب لقدراتهم و خصائصهم الجسدية والصحيّة.