إعــــلانات

صدور النظام الداخلي للمحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية

صدور النظام الداخلي للمحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية

صدر في الجريدة الرسمية، رقم 75 النظام الداخلي للمحكمة الدستورية الذي يحدد الأحكام المتعلقة بالمحكمة وسيرها طبقا لأحكام الدستور والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.

وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن مقر المحكمة الدستورية يكون في مدينة الجزائر مع مراعاة أحكام المادة 98 من الدستور.

كما يمكن المحكمة الدستورية أن تعقد جلسات الدفع بعدم الدستورية خارج مقرها في إطار تقريب القضاء الدستوري من المواطن.

أعضاء المحكمة الدستورية

ووفقا للمادة 3 من الفصل الأول لهذا النظام، فإن رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 188 من الدستور، يعين رئيس المحكمة الدستورية لعهدة واحدة مدتها ست (6) سنوات.

كما يؤدي رئيس المحكمة الدستورية اليمين الدستورية أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا، على أن يباشر  مهامه بعد مرور يوم كامل من تاريخ تنصيبه.

ويسهر رئيس المحكمة الدستورية على سير المحكمة الدستورية، ويمثلها في المناسبات الرسمية داخل الوطن وخارجه.

ونصت المادة 6 من النظام الداخلي، على أنه في حالة استقالة رئيس المحكمة الدستورية أو وفاته أو حصول مانع دائم له، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، برئاسة العضو الأكبر سنا، لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، ويبلغ رئيس الجمهورية بذلك فورا، حيث يتولى العضو الأكبر سنا رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد.

هذا ويتم استخلاف رئيس المحكمة الدستورية خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تسبق انتهاء العهدة أو التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.

الأحكام المطبقة على أعضاء المحكمة الدستورية

وجاء في المادة 8 من الفصل الثاني لهذا النظام، بأن أعضاء المحكمة الدستورية، يؤدون قبل مباشرة مهامهم، اليمين الدستورية أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا، بينما يشرعون في ممارسة مهامهم بعد تنصيبهم في جلسة احتفائية بمقر المحكمة الدستورية يشرف عليها رئيس المحكمة الدستورية.

ويضطلع أعضاء المحكمة الدستورية بمهامهم لعهدة واحدة مدتها ست (6) سنوات.

يتم التجديد النصفي ” الأعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث (3) سنوات، وفي ظرف التسعين (90) يوماً التي تسبق انقضاء عهدتهم الجارية.

ويشمل التجديد النصفي ستة (6) أعضاء، على النحو الآتي :

- عضوين (2) اثنين من بين الأعضاء المعينين من طرف رئيس الجمهورية، باستثناء رئيس المحكمة الدستورية

– عضواً واحداً (1) من بين العضوين الاثنين (2) المنتخبين عن المحكمة العليا ومجلس الدولة

ثلاثة (3) أعضاء من بين الأعضاء الستة (6) المنتخبين من أساتذة القانون الدستوري

ويتم التجديد النصفي الأول وفق نظام القرعة حسب الشروط والكيفيات المحدّدة في أحكام المواد 10 و 11 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 من هذا النظام الداخلي.

وتتم عملية القرعة في جلسة علنية، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية وبحضور كافة الأعضاء وأمين الضبط وإطارات المحكمة الدستورية.

أعضاء المحكمة الدستورية ملزمون بحضور جلسات ومداولات واجتماعات المحكمة

يلتزم أعضاء المحكمة الدستورية بحضور جلسات و مداولات و اجتماعات المحكمة الدستورية والمشاركة الفعلية في نشاطاتها، كما يلتزمون في كل الظروف بواجب التحفظ، والامتناع عن كل مـا مـن شأنـه الـمـسـاس باستقلاليتهم وحيادهم ونزاهتهم ومهابة المؤسسة وكرامة المهمة التي يؤدونها.

كما لا يجوز لأعضاء المحكمة الدستورية أن يتخذوا بأي شكل من الأشكال، أي موقف في القضايا المعروضة على المحكمة الدستورية، أو التي سبق لها أن فصلت فيها أو يحتمل أن تعرض عليها.

أما المادة 21، فقالت إنه عندما تصبح الشروط المطلوبة لممارسة عضو المحكمة الدستورية لمهمته غير متوفرة أو غير مستوفاة أو عندما يخل بواجباته إخلالا خطيرا، تعقد المحكمة الدستورية اجتماعا بحضور كل أعضائها للاستماع إليه في تصريحاته.

إذا سجل على العضو المعني إخلال خـطـيـر بـواجـبـاتـه تطلب منه المحكمة الدستورية تقديم استقالته. وفي حالة رفضه، تجتمع المحكمة الدستورية وتفصل بأغلبية أعضائها، في قضية المعني دون حضوره.

أعضاء المحكمة الدستورية بالحصانة عن الأعمال المرتبطة بممارسة مهامهم

طبقا لأحكام المادة 189 من الدستور، يتمتع أعضاء المحكمة الدستورية بالحصانة عن الأعمال المرتبطة بممارسة مهامهم.

كما لا يمكن أن ترفع حصانة عضو المحكمة الدستورية بسبب الأعمال غير المرتبطة بممارسة مهامه إلا بتنازل صريح منه عن الحصانة أو بإذن من المحكمة الدستورية.

ويمكن لعضو المحكمة الدستورية أن يتنازل طوعا، عن حصانته وذلك بتصريح مكتوب يقدمه لرئيس المحكمة الدستورية.

تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتثبت في محضر، تنازل عضو المحكمة الدستورية المعني عن حصانته.

وفي حالة عدم تنازل عضو المحكمة الدستورية المعني عن حصانته ، تجتمع المحكمة الدستورية للنظر في طلب رفع الحصانة عنه.

كما تستمع المحكمة الدستورية للعضو المعني، وبإمكانه الاستعانة بدفاع تفصل المحكمة الدستورية بأغلبية أعضائها في طلب رفع الحصانة في أقرب الآجال دون حضور العضو المعني.

وفيمايلي النظام الداخلي كاملا للمحكمة الدستورية:

https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2022/A2022075.pdf

رابط دائم : https://nhar.tv/Dwn4O
إعــــلانات
إعــــلانات