عام حبسا منها 6 أشهر “سورسي” للرئيس السابق لبلدية تيزي نبشار في سطيف
نطق نهار أمس، قاضي الجلسة بالمحكمة الابتدائية بعين أزال في سطيف، بعام حبسا منها ستة أشهر نافذة وغرامة مالية في حق الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي لبلدية تيزي نبشار.
حيث يتابع رئيس البلدية ومن معه جنح التزوير واستعمال المزور في وثيقة إدارية، وتبديد أموال عمومية، وسوء استغلال الوظيفة. وجنحة منح عمدا امتيازات غير مبررة للغير أثناء إبرام عقد بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية التنظيمية. المعمول بها في قضية صفقات النقل المدرسي التي رصد لها غلاف مالي يقدربـ 2 مليار و 20 مليون سنتيم.
ومع ذلك لم تطبق إجراءات المناقصة كما ينص عليها القانون، وتمنح عن طريق التراضي بحجة توفير النقل المدرسي للتلاميذ في وقته. وكان المتهمون من رئيس البلدية ومنتخبون والأمين العام وعدة ناقلين قد تم الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى في شهر نوفمبر 2020. وتم وضع “المير” تحت الرقابة القضائية رغم طلبات النيابة المتمثلة بإيداعه الحبس المؤقت على ذمة التحقيق. حيث تم الاستئناف في هذا الأمر من طرف وكيل الجمهورية للنظر فيه أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء سطيف. كما تم الاستماع لـ 23 ناقلا متعاقد مع البلدية في صفقات النقل المدرسي ووجهت لهم تهم المشاركة. وجنحة الحصول على امتيازات غير مبررة عن طريق إبرام عقد مع الجماعات المحلية بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان هذه الهيئة.
فيما أدين “المير” السابق لبلدية بئر العرش بعام حبسا نافذا
وبعد جدولة القضية تم توجيه التهم والمسؤولية الجزائية لـ “المير” السابق للبلدية وحده أما البقية فتم تحويلهم إلى شهود. وأثناء مجربات المحاكمة حاول التملص من المسؤولية الجزائية. في حين رافع محامي المتهم برد التهم عن موكله. أما وكيل الجمهورية فألتمس تشديد العقوبة.
وبعد المداولة تم النطق بالحكم السالف الذكر. الجدير بالذكر أنه تم في الأسبوع الماضي النطق بالحكم على رئيس البلدية السابق لبلدية بئر العرش بعام حبسا نافذا وغرامة مالية. وستة أشهر حبسا نافذا لكل من رئيس فرع الموارد المائية للدائرة ورئيس المصلحة التقنية للبلدية. بتهمة جنحة تبديد المال العام في قضية تغيير أرضية نقب مائي، مما كلف البلدية خسارة لتصف مليار سنتيم دون وجود الماء. فيما استفاد نائب سابق وحالي من البراءة بعد متابعته بنفس التهمة.
ومع ذلك فإن حكم البراءة لم يشفع له من تطبيق المادة 43 وتوقيفه من طرف الوالي لأن الحكم ليس نهائي. ويعتبر متابع قضائي طبقا لنفس المادة من المرسوم التنفيذي رقم 10/11. ويتم إدماجه تلقائيا بعد صدور الحكم النهائي من المحكمة المختصة.