عام حبسا موقوف التنفيذ لابن علي كافي لنصبه على صهره
قضت، أمس، محكمة الجنح الشراڤة، بإدانة نجل علي كافي بعقوبة عام حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار، وفي الدعوى التبعية تم إلزامه بأدائه مبلغ ثلاث ملايين دينار جزائري، لتورطه في جنحة النصب والاحتيال التي راح ضحيتها صهره إطار سابق بالبنك المركزي. حيثيات القضية تعود إلى ترسيم الضحية «ب.م» شكوى ضد المتهم «ق.ك»، مفادها استفادة المتهم من سكن ترقوي عبارة عن هيكل فقط غير جاهز من دون بلاط وجدران، علما أن المتهم اتصل بالضحية وعرض عليه التنازل له عنه شريطة أن يدفع ثمنه، وحرر له مقابل ذلك شهادة تنازل مصادق عليها من طرف بلدية أسطاوالي، كما سلم له أصل قرار الاستفادة وعقد ميلاده الأصلي ونسخة من رخصة سياقة أجنبية خاصة به، أين قام الضحية مقابل ذلك بتسديد مبلغ 70 مليون سنتيم للمتهم كان قد سدده لصندوق التوفير والاحتياط في التسعينات، كما أضاف الضحية خلال تصريحاته للقاضية، أنه قام في 2006 بتكملة المبلغ المتبقي والمقدر بـ 800 مليون سنتيم حسب الاتفاق المبرم بينه وبين صهره، وبعد مرور ثلاثة أشهر من دفع كامل مستحقات الفيلا الواقعة بعين البنيان وانتهاء الضحية من تجهيزها، تفاجأ بطلب المتهم المغترب بإسبانيا بإضافة له مبلغ مليار و500 مليون، وذلك لتحرير العقد النهائي باسمه، وهو الأمر الذي رفضه الضحية الذي تفاجأ برفع صهره ضده دعوى الطرد من السكن بالقسم العقاري في سنة 2013، ليؤكد لهيئة المحكمة أنه وقع ضحية نصب واحتيال صهره، الذي استلم مقابل السكن وتراجع عن التزامه المتفق عليه. من جهته المتهم «ق.ك» أنكر الجرم المنسوب إليه، وأكد أنه في سنة 1995 استفاد من سكن ترقوي بعين البنيان، وبحكم أنه مقيم بأسبانيا رفقة عائلته وصهره كان يتخبط في مشكل الإقامة، فقد عرض على صهره الإقامة في السكن الترقوي الذي كان جاهزا للسكن وكانت تنقصه بعض الأشغال الخفيفة، مشيرا أن الاتفاق الذي كان بينه وبين صهره على أساس الإيجار لمدة غير محدودة، وهذا مقابل بدل إيجار شهري قدره 30 ألف دينار، ومنح له الضحية مبلغ 70 مليون سنتيم كتسبيق وكان ذلك في سنة 1996، وفيما يخص شهادة التنازل التي سبق له وأن قام بتحريرها له بتاريخ 13/08/1996 والمتعلقة بالسكن، فقد صرح المتهم أنها كانت بطلب من الضحية حتى يتسنى له استخراج شهادة الإقامة له ولأفراد عائلته، نافيا أن تكون للتنازل عن السكن، والدليل على ذلك الوكالة التوثيقية المحررة في سنة 2006 عند موثق لفائدة الضحية للقيام بكل العمليات التي تخص المسكن محل قضية الحال من إيداع الوثائق الخاصة به وسحبها لدى كافة المصالح الإدارية، وكذا حتى يتسنى له دفع باقي الأقساط المتبقية إلى جانب تمثيله أمام مكتب التوثيق المخصص لتحرير عقد الملكية، وذلك للحصول على العقد النهائي ولتمثيله أمام مديرية الضرائب، مشيرا أنه في سنة 2010 قام بالعدول عن الوكالة وفسخها بسبب تصرفات الضحية التي كانت توحي بمحاولة استيلائه على المسكن. ملتمسا إفادته بالبراءة من الجرم المنسوب إليه لاسيما وأن اتهامات صهره له باطلة .