إعــــلانات

لا تسليح لنوّاب البرلمان

لا تسليح لنوّاب البرلمان

الوضع الأمني تحسّن وليس هناك فائدة في منح مسدسات للنواب

أكد “دحو ولد قابلية” وزير الداخلية والجماعات المحلية، استحالة تسليح نواب البرلمان في العهدة الحالية ولا حتى في العهدات النيابية القادمة، بسبب تحسّن الوضع الأمني على عكس العهدات السابقة، التي كانت تستدعي منح سلاح للنواب في إطار الدفاع عن النفس. وقال الرجل الأول في مبنى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، في تصريح خص به “النهار”، إنه إلى حد الساعة لم يتلق أي طلب من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني من أجل تسليحهم، وإنه في حال وجود رغبة في التسليح فما عليهم إلا تقديم طلب جماعي يسلّم إلى مصالح الداخلية عن طريق رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، للنظر فيه ودراسته قبل استصدار القرار النهائي، والذي سيكون ـ حسبه - سلبيا، أي رفض الطلب نتيجة تحسّن الأوضاع الأمنية في الوقت الراهن، على عكس ما كان عليه الوضع الأمني سابقا. وقال : “حتى ولو منحنا السلاح لنواب البرلمان فنحن متأكدون من عجزهم في الدفاع عن النفس فما الفائدة من التسليح”، وأضاف الوزير، إنه حتى النواب القاطنين في مناطق معزولة لا حاجة لتسليحهم بسبب تحسن الوضع الأمني”. ويأتي تصريح الوزير في وقت كان فيه العديد من نواب البرلمان في العهدة الحالية، قد أكدوا استعدادهم لتحرير طلبات وتقديمها لمختلف المصالح الولائية “مكان الإقامة”، من أجل الترخيص لهم بالحصول على سلاح، وذلك عملا بما ينص عليه نص المرسوم التنفيذي الصادر شهر مارس 1998، والقرار الوزاري المشترك الصادر في الجريدة الرسمية لشهر مارس من عام 2001. وكانت الطريقة المعمول بها سابقا في تسليح نواب البرلمان من طرف المديرية العامة للأمن الوطني  مخالفة للتشريع، كما تُعدّ خرقا للقانون المعمول به وتجاوزا للنصوص التطبيقية الصادرة في العدد الرابع من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ الرابع مارس 2001، والتي تؤكد على أن تسليم رخص اقتناء وحيازة الأسلحة القبضية الدفاعية من قبل الأشخاص الطبيعيين، يكون من طرف والي ولاية مقر السكن، حيث يخضع تسليم رخصة الاقتناء لطلب موجّه إلى الوالي يبيّن اسم صاحب الطلب ولقبه، مهنته والأسباب المبرّرة لطلبه. ويودع طلب الرخصة مقابل وصل لدى مصالح المديرية المكلّفة بالتنظيم لولاية مقر السكن، وتُسّلم الرخصة من طرف الوالي بناءً على رأي موافق للجنة الأمن للولاية بعد تحقيق مصالح الأمن، وتُبلّغ الرخصة إلى صاحبها بواسطة المصالح المذكورة ”مصالح المديرية المكلّفة بالتنظيم لولاية مقر السكن”، في أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ إيداعه الطلب باستظهار وصل ووثيقة الهوية، وفي حالة القرار برفض التراخيص يُبلّغ الطالب عن طريق البريد الموصى عليه في نفس الأجل. ويتم اقتناء السلاح إما لدى تاجر الأسلحة وإما لدى أي شخص طبيعي مرخص له قانونا، في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ تبليغ الرخصة، لأنه بعد انقضاء هذا الأجل تصبح الرخصة ملغاة.

رابط دائم : https://nhar.tv/ZImeN