مرسوم جديد يحدد ضوابط ممارسة مهنة بيع واقتناء الأسلحة والذخيرة وتصليحها
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 12) مرسوم تنفيذي جديد يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة بيع واقتناء واستيراد الأسلحة والذخيرة وتصليحها، مع ضبط الإجراءات التنظيمية المرتبطة بها.
وينصّ المرسوم على أن اقتناء الأسلحة وعناصرها والذخيرة وعناصر الذخيرة من قبل السلاحيّ، يخضع لرخصة صادرة عن الوالي المختص إقليميًا، بعد الأخذ بالرأي المطابق للجنة الأمن للولاية، وذلك وفق ما تضمنته المادة 21.
وبحسب المادة 22، يُودع طلب رخصة الاقتناء، المعدّ وفق النموذج الملحق بالمرسوم، مقابل وصل لدى مصلحة التنظيم للولاية بمكان ممارسة المهنة، مرفقًا بجملة من الوثائق، من بينها نسخة من رخصة ممارسة مهنة السلاحي سارية المفعول.
وتحدد المادة 24 الجهات التي يمكن للسلاحي الاقتناء منها، وتشمل المؤسسات المختصة التابعة لوزارة الدفاع الوطني، أو سلاحي مرخص له قانونًا، أو شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بالحيازة، إضافة إلى الاقتناء في إطار البيع بالمزاد العلني طبقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وفيما يخص الاستيراد، تنص المادة 25 على خضوع استيراد الأسلحة وعناصرها والذخيرة وعناصر الذخيرة لرخصة تُسلَّم من الوزير المكلف بالداخلية، ولا تمنح رخص استيراد بعض الأصناف إلا بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.
آجال تسليم الرخص وصلاحيتها وإجراءات الطعن في حالة الرفض
توضح المادة 23 أن رخصة الاقتناء تُعد في أجل لا يتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إيداع الطلب، وتصدر عن الوالي بصلاحية تمتد إلى ستة أشهر من تاريخ تسليمها، مع تعليل قرار الرفض وإمكانية الطعن فيه ضمن الآجال القانونية.
وبموجب المادة 27، تُسلَّم رخصة الاستيراد في أجل أقصاه ثلاثون يومًا من تاريخ إيداع الطلب، وتُحدَّد مدة صلاحيتها باثني عشر شهرًا، مع تمكين المعني من حق التظلم في حال الرفض، على أن يُبلَّغ بنتائج التظلم في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا.
شروط نقل وتخزين البارود وتنظيم بيع وتصليح الأسلحة قانونًا
تسمح رخصة الاستيراد، وفق المادة 28، بنقل الأسلحة والذخيرة إلى محل ممارسة النشاط دون إمكانية تقسيم الكميات المستوردة.
وتنص المادة 29 على إلزام السلاحي باقتناء البارود المستعمل في تركيب الذخيرة لدى المؤسسات المختصة التابعة لوزارة الدفاع الوطني. مع ضرورة احترام شروط التخزين والاستعمال المنصوص عليها تنظيمًا، من حيث الكميات المرخص بها وظروف الحفظ.
وفيما يتعلق بالبيع والتصليح، تؤكد المادة 30 أنه لا يتم إلا لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين مرخص لهم قانونًا، بناءً على إظهار رخصة اقتناء أو حيازة أو حمل السلاح صادرة عن السلطة المؤهلة.
وتتيح المادة 32 استعمال الوسائل الإلكترونية للقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المرسوم، لا سيما ما تعلق بإيداع ملفات طلب رخص ممارسة المهنة أو تجديدها أو التظلم أو اقتناء واستيراد الأسلحة والذخيرة.