إعــــلانات

منع المساجين المستفيدين من السوار الإلكتروني من ملاقاة «المحابسية»

منع المساجين المستفيدين من السوار الإلكتروني من ملاقاة «المحابسية»

كل من يهدد الأمن والنظام العام سيستثنى من الوضع تحت المراقبة الإلكترونية

 متابعة ومراقبة للمصالح الخارجية للسجون وكل إخلال بالالتزامات يستدعي العودة للسجن 

العمل.. التكوين ومتابعة التعليم مسموحة لحاملي السوار الإلكتروني 

مراقبة حاملي السوار من طرف المصالح الخارجية للسجون عن طريق زيارات ميدانية وعبر الهاتف

سيكون بإمكان الأشخاص المدانين بثلاث سنوات سجنا واستفادوا من مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية من طرف قاضي تطبيق العقوبات، من ممارسة أنشطة مهنية أو الاستفادة من تكوينات أو متابعة الدراسة، وهذا بأمر من القاضي.

وإن كانت مثل هذه الامتيازات قد أقرها مشروع القانون المتمم للقانون رقم 05/04 المؤرخ في 6 فيفري 2005 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، فإن مواد هذا القانون قد أقرت سلسلة من الممنوعات على هؤلاء الأشخاص الذين وضعوا تحت مراقبة الإلكترونية، بعد إدانتهم بثلاث سنوات سجنا أو تبقى من عمر الإدانة نفس المدة سالفة الذكر، وتتمثل هذه الممنوعات في عدم ارتيادهم لبعض الأماكن، وعدم اجتماعهم ببعض المحكوم عليهم بما في ذلك الفاعلون الأصليون أو الشركاء في الجريمة، وعدم الاجتماع أيضا ببعض الأشخاص ولاسيما الضحايا والقصر، ناهيك عن المطالبة بالالتزام بشروط التكفل الصحي أو الاجتماعي أو التربوي أو النفسي التي تهدف إلى إعادة إدماجهم اجتماعيا.

وحسب مضامين مشروع القانون الذي تحصلت النهار على نسخة منه، فإن مراقبة ومتابعة تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية التي تكون تحت إشراف قاضي العقوبات تتم من قبل المصالح الخارجية لإدارة السجون، المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين عن بعد، وعن طريق الزيارات الميدانية والمراقبة عن طريق الهاتف، حيث تقوم ذات المصالح بتبليغ القاضي بكل خرق يرتكبه الشخص الموضوع تحت المراقبة الإلكترونية من خلال إرسال تقارير دورية.

وبناءا على هذه التقارير، يمكن للقاضي إلغاء الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في حال عدم احترام المحبوس الالتزامات المنوطة به من دون مبررات مشروعة، وفي حال الإدانة الجديدة وطلب المعني، وفي حال ما إذا رأت المصالح الخارجية أن هذا الشخص يمس بالأمن والنظام العام، وعليه فإنه في حال إلغائه، يقضي المعني بقية العقوبة المحكوم بها داخل المؤسسة العقابية، بعد اقتطاع المدة مدة الوضع تحت المراقبة.

ويعتبر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، إجراء يسمح بقضاء المحكوم عليه كل العقوبة أو جزءا منها خارج المؤسسة العقابية، شريطة أن لا تتجاوز مدة العقوبة ثلاث سنوات، أو في حال ما إذا كانت المدة المتبقية لا تتجاوز هذه المدة، حيث لا يمكن اتخاذ مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إلا بموافقة المحكوم عليه أو ممثلة القانوني إذا كان قاصرا، حيث يشترط للاستفادة من هذا النظام أن يثبت المعني مقر سكناه ويكون ثابتا، وأن لا يضر صحته، وأن يسدد المعني مبالغ الغرامات.

رابط دائم : https://nhar.tv/ghXui
إعــــلانات
إعــــلانات