إعــــلانات

نواب المجلس الشعبي الوطني يصوتون على النص المعدل لقانون العقوبات

نواب المجلس الشعبي الوطني يصوتون على النص المعدل لقانون العقوبات

صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات.

وتم التصويت في جلسة عامة ترأسها ابراهيم بوغالي رئيس المجلس. بحضور وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.

وعقب التصويت تناول السيد أحمد بوبكر رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات الكلمة. مبرزا جهود أعضاء اللجنة في تعديل وإثراء هذا النص.

10 سنوات سجنا عقوبة التسول بالقاصر

وقد كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن جديد مشروع لقانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات. هو إدراج التسول بالقاصر أو تعريضه للتسول في إطار جماعة إجرامية منظمة حيث يقترح مشروع القانون عقوبة الحبس من 5 إلى 10 سنوات.

وقال وزير العدل إن الجزائر تنخرط بصفة كلية من خلال هذا المشروع، في مجهودات المجتمع الدولي. الرامية إلى محاربة كل أشكال الإجرام الخطير. سيما الجريمة المنظمة والإرهـاب والفساد والتخريب الاقتصادي والتخابر مع الخارج.

كما أضاف الوزير، أن الكثير من الأحكام التي أتت في مشروع القانون كانت بتوجيه من رئيس الجمهورية. لا سيما موضوع حماية المسير من أجل دفع الاقتصاد وتحقيق التنمية. وحماية أفراد الأمن عند محاربة الجريمة وتسريب وثائق تتعلق بالأمن والدفاع والاقتصاد الوطني.

هذه مبررات تخصيص مادة مستقلة لحالة الدفاع المشروع لأفراد القوة العمومية

وعن مبررات تخصيص مادة مستقلة لحالة الدفاع المشروع لأفراد القوة العمومية في المادة 149 مكرر 24 وضمانات التطبيق السليم لها. أكد الوزير أنه راجع إلى الارتفاع المذهل وغير المسبوق للاعتداءات الواقعة على أفراد القوة العمومية أثناء مباشرة مهامهم. والتي ترتب عليها في بعض الحالات وفيات. لافتا إلى تسجيل سنة 2022 على مستوى الجهات القضائية 998 قضية و1475 في السداسي الأول لسنة 2023. قائلا إن “هذا النوع من الجرائم دفع رئيس الجمهورية إلى إسداء تعليمات بضرورة تقديم الحماية اللازمة لأفراد القوة العمومية بمناسبة أداء مهامهم”. سيما “عن طريق توفير الآليات والإمكانيات التي تمكن أفراد القوة العمومية من ممارسة مهامهم ومن أهمها الحماية القانونية لهم”.

كما أشار طبي إلى أن الممارسة القضائية في هذا المجال غالبا ما تدين أفراد القوة العمومية الذي يستعملون القوة لرد الاعتداءات الواقعة عليهم أو على الغير. والتي تلجأ إلى تطبيق أحكام الدفاع المشروع إلا استثناء. مضيفا أن “هذه المادة وضعت ضوابط لتطبيق أحكام الدفاع المشروع لأفراد القوة العمومية. ومن أهمها هي إعطاء السلطة القضائية بصفة حصرية إثبات توفر قيام حالات الدفاع المشروع من خلال التحقيقات التي تجريها. والتي تتمتع من أجل ذلك بسلطات واسعة للبحث عن الحقيقة”. كما أن “التحقيق القضائي مستقل تماما عن التحقيق الابتدائي الذي يجريه ضباط الشرطة القضائية.”

رابط دائم : https://nhar.tv/tjCaG
إعــــلانات
إعــــلانات