هذه أهم مهام وصلاحيات الولاية الجديدة في المجال الاقتصادي
تضمن مشروع تمهيدي لقانون الولاية، ضوابط لإيجاد حلول لمشكل الانسدادات والغيابات غير المبررة التي يقابلها فقدان المنصب. كما حرص المشروع التمهيدي، على تحديد مهام وصلاحيات الولاية.
ومن مهام الولاية التي جاءت في المادة 144، من المشروع، أنها تختص في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولاسيما في مجالات ترقية الاستثمار، ترقية التحول الطاقوي والطاقات المتجددة، وتحسين تقديم خدمات الموفق العام، النقل، تهيئة وتنمية الإقليم. والعمران والهياكل القاعدية والتجهيز، والتربية والحماية الاجتماعية والرياضة والشباب والثقافة والسياحة والنقل، النظافة والسكينة والطرقات، تثمين الموارد المحلية. وحماية البيئة، ترقية وتطوير الفضاء الريفي.
ويبادر المجلس بإنشاء وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار الشراكة مع القطاع العام أو الخاص -حسب المادة 145-. كما تحدد حصة من الأرباح الناتجة عن نشاطات المؤسسات المذكورة أعلاه بشكل متفق عليه وتصب في ميزانية الولاية المعنية.
ويمكن للمجلس حسب -المادة 146- المبادرة بمشاريع أخرى خاصة بالاستثمارات المنتجة، والأخذ بعين الاعتبار للخصوصيات والأولويات الاقتصادية للولاية. لاسيما في الميادين السياحة والحرف، النقل، الصناعة الغذائية، الفلاحة والصيد.
ويضمن تمويل هذه المشاريع عبر ميزانية الجماعة المحلية المعنية، عن طريق القروض أو عن طريق التعاقد. أو عن طريق اتفاقيات الشراكة مع القطاع العام أو الخاص. وهذا دون المساس بأحكام المادة من هذا القانون. وتخضع مداولة المجلس المحلي المنتخب المتخذة في هذا الشأن، إلى مراقبة المطابقة المسبقة من قبل الوالي المختص إقليميا. ويتم إعلام الوزير المكلف بالجماعات المحلية بخصوص مداولات المجلس الشعبي الولائي ذات الصلة. كما تحدد أشكال وطرق تسيير الاستثمارات المنتجة المحددة في الفقرة الأولى من هاته المادة عن طريق التنظيم.
ويعطي مشروع قانون الولاية، في المادة 147، للمجلس حق تمويل كل مشروع استثمار منتج قبل انطلاقه. وعندما يتم تمويل مشروع الاستثمار المنتج عن طريق القرض، يضمن المجلس المحلي المنتخب تسديده.
على الولاية ضمان تسيير عمليات تنفيذ مشاريع الاستمارات
وتضمن مصالح الولاية تسيير عمليات تنفيذ مشاريع الاستثمارات المنتجة –حسب المادة 149-. ويجب أن يكون إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمبادرة بمشاريع الاستثمارات المنتجة المذكورة في المادتين 145-146 أعلاه من هذا القانون، موضوع مداولة المجلس المعني. دون المساس بأحكام المادة 151 من هذا القانون، تخضع مداولة المجلس المحلي المنتخب المتخذة في هذا الشأن. إلى مراقبة المطابقة المسبقة من قبل الوالي المختص إقليميا. ويتم إعلام الوزير المكلف بالجماعات المحلية بخصوص مداولات المجلس الشعبي الولائي.
كما ينشأ مجلس ترقية الاستثمارات المنتجة للجماعات المحلية، يرأسه الوالي ويتشكل من رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء المجالس الشعبية البلدية. ويمكن توسيعه إلى مسؤولي المصالح المختصة للولاية. ويمكنه الاستعانة بأي شخص بحكم مؤهلاته أن ينوره في أشغاله.
ويعد هذا المجلس جهاز استشارة ومساعدة على اتخاذ القرار للمنتخبين المحليين في مجال ترقية الاستثمار. ويشكل إطار لتحديد الإمكانيات المحلية ويسمح بضمان تلاحم وتماسك مبادرات المنتخبين المحليين. ويوجه المجلس الجماعات المحلية نحو مجالات الاستثمار المنتج الحيوية والتي لها علاقة مع الخصوصيات المحلية.
كما تعمل الولاية على ترقية وتطوير الفضاءات الريفية وتضمن تسييرها –حسب المادة 153-. وتقوم الولاية بتعبئة الموارد الضرورية لضمان تقديم خدمات عمومية داخل الفضاءات الريفية -المادة 154-.
