هذه هي القوانين التي ستؤسس الجمهورية الثانية
الدورة الربيعية ستقضي على «تقلاش» النواب ومحاسبة دقيقة حتى لوجباته اليومية
سيناقش ويصادق نواب البرلمان بغرفتية، خلال الدورة الربيعية، التي ستنطلق اليوم تحت إشراف رئيس الجهاز التنفيذي وعلى مدار أربعة أشهر كاملة، ثمانية عشر مشروع قانون تمهيدا لتأسيس الجمهورية الثانية التي نادى إليها الرئيس بوتفليقة، تقوم على بناء دولة اجتماعية وديمقراطية بعد المصادقة على الدستور بتاريخ السابع من فيفري الماضي .تحصلت «النهار» على قائمة مشاريع القوانين التي ستكون أمام نواب لمجلس الشعبي الوطني قبل تحويلها على أعضاء مجلس الأمة، من أجل المناقشة والمصادقة قبل ترسيمها في الجريدة الرسمية وجعلها سارية المفعول، ومن ثمة الإعلان رسميا عن ميلاد الجمهورية الثانية تقوم على بناء دولة اجتماعية وديمقراطية وتكرس الحريات الفردية وتحمي الحقوق وتحفظ الواجبات، حيث تتضمن القائمة ثمانية عشر مشروع قانونا، يتصدرها مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، تماشيا ومواد الدستور 116 / 130 /135 /136 /137 /138 / 142 /145 /151 / 152 و180، ومشروع القانون العضوي المتعلق بنظام التعويضات البرلمانية تماشيا والمادة 120 من الدستور، حيث أكدت مراجع «النهار» أن مواد هذا القانون ستتعامل بحزم وصرامة مع النواب المتغيبين، مما سيؤثر سلبا على رواتبهم الشهرية بعد لجوء إدارة المجلس إلى خصم الراتب وحذف التعويضات عن الوجبات التي يتناولها النائب خارج قبة البرلمان، وأوضحت بأن هذا القانون سيقلص من الميزانية المخصصة للنواب.إلى ذلك يتضمن برنامج المجلس الشعبي الوطني مشاريع قوانين أخرى تتمثل في مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم نظام الإنتخابات طبقا لأحكام الدستور 87/102/103/120 /193 و194، وهو المشروع الذي سيعمل على تحديد مصادر التمويل، ومشروع القانون العضوي الذي يحدد مسار تنفيذ الطابع الرسمي «تامازيغت» لتجسيدها كلغة رسمية ووطنية طبقا لأحكام المادة الرابعة من الدستور، وبعد ذلك سيناقش نواب البرلمان مشروع القانون العضوي للجمعيات طبقا لأحكام المادة 54، قبل الشروع في مناقشة مشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات إخطار المجلس الدستوري من المحكمة العليا ومجلس الدولة تماشيا وأحكام، المادة 188، ليقوموا بعدها بالتطرق إلى مشروع القانون العضوي الذي يتمم القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة لإدراج حكم يقضي بإبداء رأي هذه المؤسسة في الأوامر التي شرع بها رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام المادة 142 من الدستور، ومشروع قانون يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة من دون سواها طبقا لأحكام المادة 63 من الدستور، وهو المشروع الذي يمنع مزدوجي الجنسية من اعتلاء بعض المناصب الحساسة، ليناقش بعدها نواب المجلس مشروع قانون يحدد كيفيات إفادة الأحزاب السياسية بالحقوق التي تضمنتها المادة 53 من الدستور، ومشروع قانون يعدّل ويتمم قانون الإجراءات الجزائرية للتكفل بتنظيم محكمة الجنايات في إطار تجسيد مبدأ التقاضي على درجتين، وحق الشخص الموقوف للنظر طبقا لأحكام المواد 59،60، 160 و187.وقد تقرر مراجعة الأحكام المتعلقة بالتظاهر قصد ضبط كيفيات ممارسة حرية التظاهر السلمي تماشيا وأحكام المادة 49 من الدستور، ودراسة عدة مشاريع قوانين أخرى على غرار، مشروع قانون يحدد كيفيات ممارسة الحق في الحصول على المعلومات والوثائق ونقلها عملا بأحكام المادة 51 ومشروع، وقانون تحديد واجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئة طبقا للمادة 68، وكذا مشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره طبقا لأحكام المادة 199 من الدستور، ومشروع قانون يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي وتشكيله وتنظيمه عملا بأحكام المادة 207.إلى ذلك، سيناقش نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون مجلس المحاسبة الذي يحدد علاقاته بهياكل الدولة المتعلقة بالرقابة والتفتيش حسب المادة 192 من الدستور، وكذا مشروع قانون يتعلق بحماية المعطيات الشخصية حسب المادة 46، وكذا مراجعة قانون نزع الملكية حسب المادة 22.