إعــــلانات

هذه هي مشاريع القوانين التي سيناقشها مجلس الوزراء اليوم

بقلم موسى.ب
هذه هي مشاريع القوانين التي سيناقشها مجلس الوزراء اليوم

من ضمنها تعديل قانوني ممارسة الأنشطة التجارية وحماية المستهلك وقمع الغش

 استئناف النشاط التجاري مباشرة بعد انتهاء كل عطلة أسبوعية وسنوية

استمارة موحدة وبوابة إلكترونية بـ4 إدارات لإنشاء المؤسسات مستقبلا

يدرس، اليوم، مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عدة مشاريع قوانين ستتعلق بعضها بشروط ممارسة الأنشطة التجارية وتبسيط الإجراءات الإدارية لإنشاء المؤسسات، فضلا عن مشروع قانون لحماية المستهلك وقمع الغش، حيث سيتم دراسة إمكانية إنشاء استمارة موحدة لإنشاء المؤسسات بين إدارات السجل التجاري والضرائب والضمان الاجتماعي والموثقين.

ويجتمع، اليوم، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بحكومة الوزير الأول، أحمد أويحيى، في ثاني مجلس وزراء منذ تعيينه على رأس الحكومة، أين سيتم مناقشة عدة مشاريع قوانين تتعلق بتنظيم الأنشطة التجارية، بداية من إدراج تسهيلات كبيرة لإنشاء المؤسسات مستقبلا، فضلا عن إدراج تعديلات عديدة في مجال تنظيم المداومة خلال الأعياد والعطل.

وينص مشروع قانون يعدل ويتمم بعض أحكام القانون رقم 04 -08 المؤرخ في 14 أوت 2004، والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية المعدل والمتمم، وذلك فيما يتعلق بالمادتين 5 مكرر 1 و5 مكرر 2، على ضمان تموين محكم للسوق لتفادي حالات نقص السلع والخدمات خلال فترات العطل والأعياد الرسمية، حيث أصبح من الضروري إجراء مراجعة مستعجلة للغلق غير المنظم للمحلات والمداومات.

وتطرق مشروع القانون الحالي زيادة عن نظام المداومة في المحلات التجارية، إلى وضعية التوقف التقني لصيانة وحدات الإنتاج، والتي لازالت تسجل اختلالات في توزيع بعض المنتوجات، لاسيما منتوجات المطاحن ومصانع إنتاج المياه المعدنية، حيث تم اقتراح في هذا المشروع تعديل المادة 22 من القانون رقم 13-06 المؤرخ في 23 جويلية 2013، المعدل للقانون رقم 04-08، حيث تم استبدال مصطلح «المنتوجات الواسعة الاستهلاك» بمصطلح «السلع والخدمات»، لاستهداف كل السلع والخدمات المعنية بدل حصرها في الواسعة الاستهلاك فقط. وتم ضمن المشروع أيضا، اقتراح فقرة لفرض استئناف النشاط التجاري مباشرة بعد انتهاء كل عطلة أسبوعية وسنوية وأثناء الأعياد الرسمية، كما تم اقتراح تعديل المادة 41 مكرر لتتضمن أحكامها عقوبة لكل عدم احترام لنظام المداومات والعطل، وكذا حالة التوقفات التقنية للصيانة وعدم استئناف النشاطات، حيث يعاقب على عدم احترام المداومة بغرامات تتراوح بين 30 ألف و200 ألف دينار.

وتضمن مشروع القانون قانون استبدال عبارة «إلزامية الوسم» بعبارة «إلزامية إعلام المستهلك»، حيث لا ينبغي على التاجر الاكتفاء بوضع الوسم فقط على المنتوج وإنما إعلام الزبون بخصائص هذا المنتوج.

وفي إطار تحسين مناخ الأعمال، فقد تم إدراج أحكام جديدة في القانون 04 – 08، حيث تم خلق البوابة الالكترونية الخاصة بإنشاء المؤسسات، أين سيتم استعمال استمارة موحدة لإنشائها من طرف إدارات السجل التجاري والضرائب والضمان الاجتماعي والموثقين، وقد تم تكليف وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات الرقمية بالتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية بالإسراع في تفعيلها ومتابعة تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، وستمكن هذه البوابة الراغبين في إنشاء المؤسسات بالتسجيل الإلكتروني عن بعد والحصول في نفس الوقت على رقم تعريف مشترك خاص به من طرف الهيئات المعنية، حيث يكلف المركز الوطني للسجل التجاري بتسيير البوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات.

وسيناقش أيضا مجلس الوزراء مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 09 – 03 المؤرخ في 25 فيفري 2009، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، والذي يقدم في المادة 11 سندا قانونيا لإعداد خصائص ومتطلبات المطابقة لبعض المنتوجات، فضلا عن تأطير شروط وكيفيات خدمات ما بعد البيع، إلى جانب تفادي التداخلات مع مختلف القطاعات المكلفة بالرقابة، خاصة مع مصالح إدارة الجمارك، حيث تم استبدال مصطلح «الرفض المؤقت» بـ«الدخول المؤقت».

رابط دائم : https://nhar.tv/emdPT
إعــــلانات
إعــــلانات