إعــــلانات

هذه هي مضامين دفتر الشروط السمعي البصري لتنظيم عمل القنوات الفضائية

هذه هي مضامين دفتر الشروط السمعي البصري لتنظيم عمل القنوات الفضائية

يتضمن دفتر الشروط، مثلما نص عليه القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، الامتثال للقواعد المهنية وآداب وأخلاقيات المهنة لدى ممارسة النشاط السمعي البصري مهما كانت طبيعته ووسيلة كيفية بثه.

يحدد دفتر الشروط القواعد العامة المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي حسب أحكام القانون 04-14 المقررة أيضا في المادة 48 “بالتزام الحياد والموضوعية والامتناع عن خدمة مآرب وأغراض مجموعات مصلحية سواء كانت سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو دينية أو إيديولوجية”. و تنص نفس الأحكام، على “الامتناع عن توظيف الدين لأغراض حزبية ولغايات منافية لقيم التسامح”، و “عدم المساس بالحياة الخاصة و شرف و سمعة الأشخاص” و احترام سرية التحقيق القضائي والالتزام بالمرجعية الدينية الوطنية و احترام المرجعيات الدينية الأخرى وعدم المساس بالمقدسات والديانات الأخرى وكذا احترام متطلبات الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين والمصالح الاقتصادية والدبلوماسية للبلاد.

 وفي نفس السياق، تنص المادة 49 على أن يلتزم الأشخاص المعنويون المرخص لهم لاستغلال خدمة اتصال سمعي بصري ببث البلاغات ذات الفائدة العامة للسلطات العمومية وكذا البيانات الهادفة إلى الحفاظ على النظام العام”. للتذكير، أكد وزير الاتصال حميد قرين، أول أمس الاثنين بتيبازة، أن سلطة ضبط السمعي البصري، صادقت مؤخرا على دفتر الشروط الذي أعدته الحكومة. وللإشارة، تم تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري منذ 10 أيام من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال، وفقا للقانون 04-14 الصادر يوم 24 فيفري 2014 المتعلق بالنشاط السمعي البصري. وستمارس هذه السلطة دورها كمنظم للمجال السمعي البصري الجزائري. وتضم سلطة ضبط السمعي البصري 9 أعضاء، تم تعيينهم بمرسوم رئاسي، حيث عين رئيس الجمهورية 5 أعضاء من بينهم الرئيس وعضوين اثنين غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة وعضويين اثنين آخرين غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني. وتتكفل سلطة ضبط السمعي البصري بالسهرعلى “حرية النشاط السمعي البصري وضمان الموضوعية والحياد والشفافية وترقية اللغات الوطنية واحترام قيم ومبادئ المجتمع الجزائري”. وفي مجال الرقابة،  يجب على هذه السلطة أيضا السهر على مطابقة أي برنامج سمعي-بصري أيا كانت دعامة بثه للقوانين والتنظيمات السارية وضمان احترام الحد أدنى للحصص المخصصة للانتاج السمعي البصري الوطني والتعبير باللغات الوطنية. كما يتعين عليها، أن تراقب “بكل الوسائل الملائمة” موضوع ومضمون كيفييات برمجة الحصص الاشهارية.

يذكر، أن رئيس سلطة ضبط السمعي البصري،  زواوي بن حمادي، قد صرح عقب تنصيبه، بأن سلطة ضبط السمعي البصري لا يوجد لها “لا خصوم ولا أعداء” في هذا  القطاع، مضيفا أنها تنوي العمل مع وسائل الإعلام كشركاء لها. وأضاف، أنه سيعمل على تقييم وضع  القطاع السمعي البصري مشيرا إلى أنه “ما يبقى بعد ذلك إلا تطبيق القانون”.  

السهر على ضمان الموضوعية والشفافية  

و بخصوص مهام و صلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري ينص القانون في مادته 54 على انه من بين مهام السلطة “السهر على عدم تحيز الأشخاص المعنوية التي تستغل خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العام” و “السهر على ضمان الموضوعية و الشفافية”. وفيما يخص الضبط و المراقبة، تنص المادة 55 على أن سلطة ضبط السمعي البصري تدرس طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري وتبت فيها وتمنح الترددات وتسهر على احترام مطابقة أي برنامج سمعي بصري كيفما كانت وسيلة بثه للقوانين والتنظيمات سارية المفعول. كما تسهر سلطة الضبط، على “احترام المبادئ والقواعد المطبقة عل النشاط السمعي البصري وكذا تطبيق دفاتر الشروط و تطلب عند الضرورة من ناشري وموزعي خدمات الاتصال السمعي البصري أية معلومة مفيدة لأداء مهامها”. و في مجال تسوية النزاعات تنص نفس المادة (55)، على أن سلطة ضبط السمعي البصري تقوم بالتحكيم في النزاعات بين الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمة اتصال سمعي بصري سواء فيما بينهم أو مع المستعملين. كما تحقق سلطة الضبط، في الشكاوي الصادرة عن الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية والجمعيات وكل شخص طبيعي أو معنوي آخر يخطرها بانتهاك القانون من طرف شخص معنوي يستغل خدمة للاتصال السمعي البصري.  

عقوبات إدارية وإعذارات وغرامات مالية

 فيما يخص العقوبات الإدارية، تنص المادة 98 من هذا القانون، على أنه “في حالة عدم احترام الشخص المعنوي المستغل لخدمة الاتصال السمعي البصري التابع للقطاع العام أو الخاص للشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية تقوم سلطة ضبط السمعي البصري باعذاره بغرض حمله على احترام المطابقة في اجل تحدده سلطة ضبط السمعي البصري. أما في حالة عدم امتثال الشخص المعنوي، المرخص له باستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري لمقتضيات الاعذار رغم العقوبة المالية المشار إليها في المادة 100 أعلاه، تأمر سلطة ضبط السمعي البصري حسب المادة 101، إما بالتعليق الجزئي أو الكلي لبرنامج الذي وقع بثه، أما بتعليق الرخصة عن كل إخلال غير مرتبط بمحتوى البرامج.

كما تحدد المادة 102، حالات سحب الرخصة، في حين تنص المادة 103 على الأنماط، التي تؤهل سلطة ضبط السمعي البصري للقيام بالتعليق الفوري للرخصة دون اعذار مسبق. وبخصوص الأحكام الجزائية، تتراوح الغرامات المالية المنصوص عليها في القانون بين مليوني دينار 2.000.000 دج وعشرة ملايين 10.000.000 دج. وعلى سبيل المثال تنص المادة 107، على أنه يعاقب بغرامة مالية من 2.000.000 دج إلى 10.000.000 دج كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل خدمة الاتصال السمعي البصري دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها في القانون. وجاء في نفس المادة، أن الجهات القضائية المختصة تقوم بمصادرة الوسائل والمنشئات المستعملة لاستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري. 

رابط دائم : https://nhar.tv/XWTtc