إعــــلانات

أدوية مجانية للمعوزين غير المؤمّنين اجتماعيا.. هذه الشروط

أدوية مجانية للمعوزين غير المؤمّنين اجتماعيا.. هذه الشروط

أكدت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حرصها الدائم على تعزيز وتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة كافة المواطنين. وتوسيع نطاقها لتشمل فئات واسعة من السكان مع تبسيط إجراءات الاستفادة من الحق في التكفل الطبي والأدوية.

وحسب بيان لوزارة التضامن الوطني، فإنه وعملا بتوجيهات السلطات العليا في البلاد وفي مقدمتها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وفي إطار المساعي الدؤوبة لقطاع التضامن الوطني والأسرة من أجل التكفل بالمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا. تم إستكمال الإطار التنظيمي لتطبيق الجهاز الذي وضعته الدولة في هذا السياق. حيث تم استيفاء إجراءات إمضاء كل من القرارين الوزاريين أدناه اللذان يأتيان تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-287 المؤرخ في 22 أوت سنة 2024. الذي يحدد كيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا.

كما تم إمضاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جويلية سنة 2025 الذي يحدد كيفيات تنظيم وعمل اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الإستفادة من الأدوية للمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا تطبيقا لأحكام المادة 7. وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جويلية سنة 2025. الذي يحدد قائمة الأدوية التي يستفيد منها المعوزون غير المؤمّن لهم اجتماعيا تطبيقا لأحكام المادة 3.

وأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط والراغبين في الاستفادة من الأدوية بصفة مجانية. إيداع ملفاتهم على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية للبلدية مقر إقامتهم. ابتداء من تاريخ 27 جويلية 2025.

شروط الاستفادة من الأدوية

يتضمن الملف المطلوب طلب موقّع من المعني أو من ينوب عنه قانونا. شهادة ميلاد و شهادة الحالة العائلية بالنسبة للأشخاص المتزوجين، شهادة إقامة محينة، صورة شمسية. شهادة عدم دخل تسلمها المصالح المختصة، شهادة عدم الانتساب لأي هيئة من هيئات الضمان الاجتماعي. بالإضافة كذلك إلى تقرير طبي يعده طبيب مختص لدى مؤسسات العمومية للصحة.

وتتولى بعدها مصالح البلدية تحويل ملفات المعنيين إلى لجنة منشأة على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية لدراستها. والفصل في طلبات الاستفادة من الأدوية طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه. وفي أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها الملف.

كما يمكن لأصحاب الطلبات المرفوضة من قبل اللجنة تقديم تظلم لدى الوالي في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تبليغهم بقرار الرفض.

div>

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/nMgzX