إعــــلانات

إحداث مؤسسات مصغرة للشباب بتمويلهم الخاص

إحداث مؤسسات مصغرة للشباب بتمويلهم الخاص

بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03_290 المؤرخ في 9 رجب الموافق لـ 6 سبتمبر 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع.

ومستواها أين يمكن للشاب والشباب ذوي المشاريع إحداث مؤسسة مصغرة تمول بالكامل من أموالهم الخاصة.
ويستفيد الشباب من نفس الإمتيازات الممنوحة المنصوص عليها بعنوان الجهاز المتعلق بترقية المؤسسات المصغرة.

باستثناء القروض الإضافية غير المكافأة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
أما في إطار أحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 96 _234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق لـ 2 جويلية 1996.

كون الإستثمارات التي تستفيد من الإمتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به وفي أحكام التشريع محل متابعة.

خلال فترة الإستفادة من هذه الإمتيازات طبقا للإجراءات التي وضعتها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

وتسليم الشاب صاحب المشروع قرار منح الإمتيازات الجبائية بعنوان الإستغلال عن كل سنة ضريبية قابل للتجديد.

إلى غاية إنتهاء فترة الإعفاء الممنوحة ويكون تجديد القرار مشروطا باحترام الشاب صاحب المشروع للإلتزامات المفروضة عليه.
كما تتم أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي أنه على مستوى الفروع المحلية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

لجان إنتقاء وإعتماد وتمويل مشاريع الإستثمار المبادر بها في إطار هذا المرسوم.

مدير الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أو ممثله، رئيسا،  ممثل عن الوالي،  ممثل عن مديرية التشغيل للولاية.

ممثل عن مــديــريــة الــتــكــويــن والــتــعــلــيــم المهــنــيين للولاية، ممثل عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يعينه الوزير المكلف بالقطاع.

ممثــل عــن المديــريــة الــولائــيــة لــلــبــريـد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.
ممثل عن المصالح الفلاحية للولاية، ممثل عن مديرية الضرائب للولاية، ممثــل عــن الــفــرع المحلي لــلــمــركــز الــوطــني لــلسجــل التجاري.

رئيس الوكالة الولائية للتشغيل أو ممثله.

رابط دائم : https://nhar.tv/tK7Ks
إعــــلانات
إعــــلانات