إعــــلانات

إستحداث مجلس وطني للصفقات العمومية.. ومدونة أخلاقيات لأعوان الدولة

إستحداث مجلس وطني للصفقات العمومية.. ومدونة أخلاقيات لأعوان الدولة

تقرر استحداث مجلس وطني للصفقات العمومية لدى الوزير الأول يقدم اقتراحات ويبدي أراءه ويساعد على النزاعات خاصة مع المتعاقدين الأجانب، إلى جانب إطلاق بوابة الكترونية للصفقات تكون وصاية وزارة المالية.

ويهدف الإجراء إلى إضفاء أكثر شفافية ونزاهة عند انجاز مختلف المشاريع التي سيخصص منها بنسبة عشرين من المائة على الأكثر لفائدة المؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا، مع إيلاء أهمية لتلك التي تشغل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

يهدف مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، الذي تحصلت “النهار أونلاين” على نسخة منه، إلى تأطير أفضل للصفقات العمومية مع مراعاة التغيرات العميقة في الوضع الاقتصادي للبلاد، من خلال تعزيز الإنتاج وأداة الإنتاج المحلي، لاسيما المؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا أو المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة والتي تقوم بمختلف النشاطات.

كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز استخدام الطاقات المتجددة حماية للبيئة المستدامة.

وتمنح الصفقات العمومية لاقتناء السلع والخدمات والدراسات والأشغال سواء بموجب ميزانيات التسيير أو التجهيز أو الاستثمار، بموجب المشروع الذي ينص أيضا على استخدام الإجراء التفاوضي المباشر والإجراء التفاوضي بعد الاستشارة، دون دعوة شكلية للمنافسة في حالات استثنائية وهي تحل محل التسميات الحالية التراضي البسيط والتراضي بعد الاستشارة على التوالي، ويمكن أن تتعلق المفاوضات بأسعار وشروط تنفيذ الصفقة العمومية.

* مدونة أخلاقية للموظفين العموميين وتصريح بالنزاهة للمتعامل إجباري

وفي إطار مكافحة الفساد ودون المساس بالعقوبات الجزائية أو التدابير القسرية، تم النص على إعداد مدونة الأخلاقيات والسلوك المهني من قبل وزير المالية، موجهة إلى الأعوان والموظفين العموميين المشاركين في ابرام الصفقات العمومية وتنفيذها ومراقبتها، يطلعون على محتواها ويتعهدون باحترامها، كما يتعين على المتعامل المتعاقد توقيع التصريح بالنزاهة.

* المؤسسات العمومية الاقتصادية لا تخضع لقواعد إبرام الصفقات

لا تخضع المؤسسات العمومية الاقتصادية لقواعد إبرام الصفقات العمومية المنصوص عليها في هذا القانون، غير أنه يتعين عليها إعداد إجراءات إبرام الصفقات حسب خصوصياتها.

ومقابل ذلك يلزم القانون كل هيئة غير خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية ولأحكام هذا القانون مستعملة لأموال عمومية بأي شكل كان، بإعداد إجراءات إبرام الصفقات والعمل على اعتمادها من طرف هيئاتها المؤهلة.

وحسب المادة 16، تحدد حاجات المصالح المتعاقدة الواجب تلبيتها مسبقا قبل الشروع في أي إجراء لإبرام صفقة عمومية، حيث تخضع حاجات المصالح المتعاقدة مهما كانت مبالغها لأحكام هذه المادة إلا في الحالات الاستثنائية.

ولتحديد حدود اختصاص لجان الصفقات، تضبط لجان الصفقات المصلحة المتعاقدة المبلغ المالي للحاجات.

* دفاتر إدارية وأخرى تقنية في دفاتر الشروط

ولدى تطرقها لدفتر الشروط، شددت الحكومة عبر مشروع القانون، على ضرورة أن تتضمن دفاتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال واللوازم والدراسات والخدمات، الموافق عليها بموجب مرسوم تنفيذي. وكذا دفاتر التعليمات التقنية المشتركة التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات العمومية المتعلقة بنوع واحد من الأشغال أو اللوازم أو الدراسات أو الخدمات، الموافق عليها بموجب مقرر من مسؤول الهيئة العمومية أو بقرار من الوزير المعني، ودفاتر التعليمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومية.

* الاستشارة فقط إذا كان المبلغ التقديري يساوي حدود إبرام الصفقات

وتخضع لإجراء الاستشارة، الطلبات التي يكون فيها المبلغ التقديري لكل الرسوم مساويا أو يقل من حدود إبرام الصفقات حسب المادة 18، وفي حالة خدمات النقل والفندقة والإطعام والخدمات القانونية والمالية مهما كانت مبالغها، يمكن للمصلحة المتعاقدة اللجوء إلى إجراء الاستشارة المنصوص عليها قانونيا.

وإذا تجاوز مبلغ الطلب الحدود المشار إليها في المادة 18، تعرض الصفقة لرقابة لجنة الصفقات المختصة التي تدرس قبل ذلك الطعون التي قد يقدمها لها المتعاملون الاقتصاديون الذين تمت استشارتهم عند الاقتضاء.

* الاستعجال الملح فقط في حالة وجود خطر داهم

وفي حال الاستعجال الملح، يمكن الشروع في تنفيذ الخدمات قبل ابرام الصفقة العمومية، بموجب مقرر معلل من مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو “المير” في حالة خطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في الميدان، أو خطر يهدد استثمارا أو ملكا أو النظام العام أو حالة طوارئ تتعلق بأزمة صحية أو بكوارث تكنولوجية أو طبيعية.

ومهما يكن من أمر، لابد من إعداد صفقة عمومية على سبيل التسوية خلال ستة أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيع على المقرر المرخص بالشروع في تنفيذ الخدمات، إذا كانت العملية تفوق المبالغ المذكورة في المادة 18 وعرضها على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات العمومية لاستيراد المنتجات والخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعنية السرعة في اتخاذ القرار، بحكم طبيعتها والتقلبات السريعة في أسعارها ومدى توفرها وكذا الممارسات التجارية المطبقة عليها معفاة من أحكام هذا القانون لاسيما تلك التي تتعلق بطريقة الإبرام.

ويقوم هنا الوزير المعني بتأسيس لجنة وزارية مشتركة تتشكل من أعضاء مؤهلين في الميدان المعني برئاسة ممثل المصلحة المتعاقدة تكلف بإجراء المفاوضات واختيار المتعامل المتعاقد.

* عقود برامج صفقات سنوية أو عدة سنوات

وفي الشق المتعلق بموضوع وشكل الصفقات، حدد المشروع إمكانية إبرام المصلحة المتعاقدة لصفقة عمومية واحدة أو أكثر، تتعلق بإنجاز الأشغال واقتناء اللوازم وانجاز الدراسات وتقديم الخدمات كما يمكن للمصلحة المتعاقدة، أن تلجأ إلى صفقات تشتمل على قسط ثابت أو قسط أو أكثر اشتراطي، عندما تبرر شروط اقتصادية أو مالية. ويمكنها أن تلجأ حسب الحالة الى ابرام عقود برامج أو صفقات طلبات على شكل اتفاقية سنوية أو متعددة السنوات تكون مرجعا “موقع، مبلغ عقد البرنامج ورزنامة انجازه” ويمكن أن يتداخل في سنتين ماليتين أو أكثر، ويمكنها بصفة استثنائية اللجوء إل إجراء “دراسة وانجاز”، عندما تتطلب أسباب فنية تقنيات خاصة وعمليات تنفيذ متكاملة بشكل وثيق وأن تعهد هنا إلى متعامل واحد في إطار صفقة وحيدة.

وأشار مشروع القانون إلى أنه يمكن للمصالح المتعاقدة تنسيق إبرام صفقاتها من خلال إنشاء تجمع طلبات فيما بينها لتلبية الحاجات المشتركة.

كما يمكن إبرام الصفقات عن طريق طلب العروض وطنيا أو دوليا ويكون على شكل طلب مفتوح أو مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا أو محدود أو عن طريق المسابقة.

أما التفاوض، فيكون بتخصيص متعامل اقتصادي دون الدعوى الشكلية إلى المنافسة، حيث يمكن للمصلحة المتعاقدة التفاوض بشأن الأسعار وشروط تنفيذ الصفقة ويكون التفاوض المباشر مع المتعامل الذي يحتل وضعية احتكارية.

* مجلس الوزراء لكل صفقة بقيمة ألف مليار تكتسي طابعا استعجاليا

وعندما يتعلق المشروع بأولوية وذي أهمية وطنية يكتسي طابعا استعجاليا، ولا يسعه التكيف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومية، بشرط أن هذا الظروف لم تكن متوقعة من طرف المصلحة المتعاقدة ولم تكن نتيجة لمناورات المماطلة من طرفها، ففي هذه الحالة يخضع إلى هذه الطريقة الاستثنائية من مجلس الوزراء، إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يفوق 10 ملايير دينار والى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان المبلغ يقل عن ذلك. وهي صفقة تشمل القضايا التي تتعلق بترقية الانتاج أو الأداة الوطنية للإنتاج.

وعند اختيار المتعامل المتعاقد فإنه لا يمكن ابرام صفقات مع أشخاص كانوا محل تدابير اقصاء.

* الترخيص بالتكتل في شكل تجمعات للمشاركة في الصفقات

هذا، ونص المشروع على إمكانية تقديم المرشحين والمتعهدين ترشيحاتهم، وعروضهم في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات شريطة احترام القواعد المتعلقة بالمنافسة، وإذا اقتضت الضرورة، يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلزم المرشحين أو المتعهدين أن يتأسسوا في تجمعات مؤقتة لمؤسسات متضامنة.

وبشأن الطعون، فإنه زيادة على الطعن القضائي، يمكن للمتعهد أن يرفع طعنا لدى لجنة الصفقات المختصة.

* ضمانات مالية للصفقة من طرف المتعهدين الأجانب

ويؤكد المشروع عبر الفصل الثالث، أن دفاتر شروط الدعوات الدولية، بالنسبة للمتعهدين الأجانب على الالتزام بالاستثمار في شراكة عندما يتعلق الأمر بالمشاريع التي تحدد قائمتها بموجب مقرر من مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعني، ويجب أن يتضمن دفتر الشروط ضمانات مالية للصفقة.

* 20 بالمئة من الصفقات للمؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا المشغلة لذوي الاحتياجات الخاصة

وعندما يمكن تلبية بعض حاجات المصالح المتعاقدة من قبل المؤسسات الصغيرة أو الصغير جدا أو المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة، أو من قبل المؤسسات التي تشغل نسبة دنيا من العمال ذوي الإعاقات الجسدية، فإنه يجب على المصالح المتعاقدة، إلا في الحالات الاستثنائية المبرة قانونا تخصيص الصفقات لتلبية هذه الحاجات لتلك المؤسسات حصريا.

ويمكن أن تكون الحاجات، في حدود 20 من المائة على الأكثر من الطلب العمومي حسب الحالة، محل دفتر شروط مخصص.

ويتوجب الأخذ بعين الاعتبار، عند اعداد شروط التأهيل ونظام تقييم العروض، امكانيات المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها، لسماح لها بالمشاركة في ابرام الصفقات في ظل احترام شروط المتعلقة بالجودة والكلفة وآجال الإنجاز.

وتخصص الخدمات المرتبطة بالنشاطات الحرفية للحرفيين الوطنيين، ماعدا حالة الاستحالة المبررة قانونا من المصلحة المتعاقدة.

ويمنح هامش أفضلية للمنتجات ذات المنشأ الجزائري التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون.

* مدونة أدبيات وأخلاقيات للأعوان العموميين وامكانية إلغاء الصفقة قبل بدايتها

وتطرق الفصل الرابع من المشروع إلى قواعد النزاهة، أين أكد على أهمية مصادقة مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنية للأعوان العموميين المتدخلين في إبرام ومراقبة الصفقات والتفاوض بشأنها وتنفيذيها، وعند اكتشاف أدلة لانحياز أو فساد قبل أو بأثناء أو بعد إبرام الصفقة، تتخذ المصلحة المتعاقدة أي تدبير ردعي لاسيما فسخ أو إلغاء الصفقة أو الملحق المعني. وهنا يسجل المتعامل الاقتصادي المعني بصفة تحفظيةـ في قائمة المتعاملين الممنوعين من المشاركة لدى وزارة المالية.

* تصريح بالنزاهة للمتعامل المتعاقد.. اجباري

ويتعين على المتعامل المتعاقد اكتتاب التصريح بالنزاهة، ولا يمكن للمصلحة المتعاقدة بأي شكل من الأشكال ولمدة أربع سنوات أن تمنح صفقة عمومية لموظفيها السابقين الذين توقفوا عن أداء مهامهم.

* 40 بالمئة مناولة للجزائريين والأجانب 30 بالمئة على الأقل

وبشأن المناولة، يمكن للمتعامل المتعاقد مع تنفيذ جزء من الصفقة العمومية لمناول بواسطة عقد مناولة حيث لا يمكن أن تتجاوز المناولة 40 من المائة من مبلغ الصفقة. أما المؤسسات الأجنبية التي تقدم تعهدات بمفردها، يجب أن تتعاقد بموجب المناولة على ملا يقل عن 30 من المائة من المبلغ الأولي للصفقة مع مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري.

ونصت المادة 83 من مشروع القانون على أن الصفقات العمومية وملاحقها قابلة للرهن.

* لجنة لتسوية النزاعات بكل وزارة وولاية

وتنشأ لجنة لتسوية النزاعات الودية مع المتعاملين المتعاقدين الوطنيين على مستوى كل وزارة أو ولاية. وتخضع الصفقات مهما كان نوعها لرقابة داخلية وخارجية ورقابة الوصاية.

* نشر القائمة اسمية للفائزين بالصفقات سنويا

ويجب على المصلحة المتعاقدة أن تعد مع بداية كل سنة قائمة بكل الصفقات خلال السنة المالية السابقة وكذا أسماء أو تجمعات المؤسسات الحائزة عليها وتنشر المعلومات سالفة الذكر إجباريا في الموقع الالكتروني للمصلحة والبوابة الالكترونية للصفقات العمومية وتعفى الصفقات ذات الطابع الخاص وترسل نسخة منها إلى وزارة المالية. فيما تقرر استحداث لجنة قطاعية للصفقات على مستوى كل دائرة وزارية.

* هذه مهام المجلس الوطني للصفقات

وينشأ مجلسا وطنيا للصفقات لدى الوزير الأول، يقوم بالاستشارة والمساعدة والدراسة وفحص أي مسالة تعرض عليه من طرف وزير المالية.

ويقترح بالاتصال مع المختصة، مشاريع الإجراءات التي يحتمل تعميمها وإصدار التعليمات والسلوك الواجب إتباعها لتحسين تسيير الصفقات العمومية وترشيدها، وإبداء الرأي قبل المصادقة في دفاتر البنود الإدارية العامة ودفاتر التعليمات التقنية المشتركة ونماذج عقود الصفقات المرجعية للأشغال واللوازم والدراسات والخدمات، وإبداء الرأي في النزاعات مع المتعاملين المتعاقدين الأجانب، والبت في إطار رقابة صحة إجراءات أبرام ومنح الصفقات ذات الأهمية الوطنية في أي مشروع وإجراء إحصاء اقتصادي سنوي للصفقات العمومية وتحليل البيانات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية وتقديم توصيات للحكومة.

وستؤسس بوابة الكترونية للصفقات العمومية تسير من طرف وزارة المالية وتحفظ ملفات الترشيحات للمتعهدين لاستعمالها في الإجراءات اللاحقة.

رابط دائم : https://nhar.tv/pu3Tw
إعــــلانات
إعــــلانات