إعــــلانات

إلغاء عقوبة الحبس في حق المحامين في حالة إهانة القضاة خلال جلسات المحاكمة

إلغاء عقوبة الحبس في حق المحامين في حالة إهانة القضاة خلال جلسات المحاكمة

القضاة المحالون على مجالس التأديب لا تتجاوز خبرتهم المهنية 4 سنوات

كشف رئيس قسم بالمحكمة العليا، أمس، جمال زبوزرتيني، أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ سنة 2009، قد ألغى المادة 31 من قانون العقوبات التي  تسلط عقوبة الحبس في حق المحامين في حالة إهانة القضاة خلال جلسات المحاكمة، مؤكدا أن القضاة الذين تم تحويلهم على المجالس التأديبية لا تتجاوز خبرتهم المهنية 4 سنوات. كما أن تحويل ملف القضاة على المجالس التأديبية، لا يتضمن عقوبة السجن.  
وأكد المتحدث ذاته، أمس، على هامش أشغال ندوة حول الأخلاقيات والشفافية والاتصال في المجال القضائي، أن حوالي 1500 قاض سيتخرّجون خلال 2009، لذلك قامت الوزارة الوصية بإنشاء مدونة أخلاقيات المهنة للحد من الانزلاقات التي بات يقع فيها القضاة الجدد، والتي تؤدي في الكثير من الأحيان إلى عزلهم.
من جهته، قال محمد بوزيدي، محامي لدى مجلس قضاء تيزي وزو، أن المحامين يتعرضون إلى الاهانة من طرف القضاة خلال جلسات المحاكمة بسبب المناوشات التي تقع أثناءها، معتبرا مقاضاة المحامين من طرف هيئة المحكمة تعسّفا “إنه من غير المعقول أن يكون القاضي هو الضحية والفاصل في القضية في نفس الوقت، وأقترح تحويل المحامي على المجالس التأديبية”.
وفي السياق ذاته، انتقد المتحدث الخلط الموجود في المادتين 31 و91 من قانون العقوبات، على اعتبار أن المادة الأولى تعتبر إهانة القاضي من طرف المحامي، جنحة تتضمن عقوبة السجن من شهرين إلى سنتين. أما الثانية، فتعتبرها مجرد مخالفة، مطالبا باستقلالية مهنة المحاماة عن القضاء، إلى جانب إجراء تربصات للقضاة بمكاتب المحاماة والعكس، لتقريب الطرفين من بعضهما والقضاء على المناوشات التي تشهدها جلسات المحاكمة.
ومن جهته، قال جمال العيدوني ـ نقيب القضاة ـ أن أهمية مدونة أخلاقيات القضاة التي تتضمن 14 نقطة، من شأنها رفع الكثير من اللبس، مشيرا إلى أن القانون الأساسي للقضاة لم يحدد ويقنن بصفة مباشرة الخطأ الجسيم في القضاء.

رابط دائم : https://nhar.tv/oH9gQ
إعــــلانات
إعــــلانات