إعــــلانات

استفحال تعميم الحبس المؤقت وتحويله إلى “حبس تعسفي” في المحاكم

استفحال تعميم الحبس المؤقت وتحويله إلى “حبس تعسفي” في المحاكم

حذر أخصائيون وحقوقيون من استفحال تعميم الحبس المؤقت وتحويله إلى “حبس تعسفي” في المحاكم ، جراء إطالة فترة إيداع الأشخاص رهن الحبس المؤقت

وتقييد حرياتهم دون أسباب ملحة، رغم أن القانون واضح وصريح في تحديد آجال الحبس وكيفيات تجديده واللجوء اليه، وإن اختلفوا في الجهة القضائية التي يحملونها المسؤولية.
وأوضح بوجمعة غشير، رئيس الرابطة الوطنية للحقوق الإنسان، في اتصال مع “النهار”، أن القانون واضح بخصوص مواعيد الحبس المؤقت التي تختلف حسب نوعية وخطورة الجرائم المرتكبة، إلا أنه يتعين على قاضي التحقيق الآمر بإيداع المتهم الحبس المؤقت أن يقوم بتجديده بعد كل أربعة أشهر، وإلا يتم الإفراج تلقائياً عن الشخص المحبوس. لكن هذا ما لا يحدث في الكثير من الأحيان في المحاكم الجزائرية، وهو ما يعتبر “حبساً تعسفياً”، حسب غشير دائماً، الذي أرجع سبب ما أسماه بـ”التماطل”  بسبب كثرة القضايا المعروضة على قضاة التحقيق، والتي أدت إلى فقدان المحاكمة العادلة.
 وأشار المتحدث إلى أن ما نسبته 99 بالمئة من الحالات التي يصدر فيها قاضي التحقيق بانعدام  وجه المتابعة، تواجه بالطعن من طرف وكلاء الجمهورية أمام غرفة الإتهام “بصفة تلقائية حتى ولو كان المحبوس بريئاً”، مما يعني استمرار فترة الحبس. وهذا مرده، حسب رئيس الرابطة، إلى سيادة الفهم الخاطئ لدور النيابة العامة، “وكأن دور وكلاء الجمهورية ينحصر في الطعن في الأمر بالإفراج الذي يصدره قاضي التحقيق في حين أن دور النيابة العامة هو تمثيل المجتمع”.
وفي سياق متصل، حمل غشير جانباً من المسؤولية لوزارة العدل التي تحولت حسبه إلى “مؤسسة لإحصاء عدد القضايا التي تم الفصل فيها أكثر من اهتمامها بنوعية الأحكام”، وهو ما أفرز نوعاً من التذمر لدى أفراد المجتمع وأدى إلى فقدان الثقة في جهاز العدالة. وعلى الصعيد ذاته، قال مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن المشكل لا يكمن في قضاة التحقيق الذين غالباً ما يحترمون الآجال التي نصت عليها المادة 125 من قانون الإجراءات الجزائية، المحددة بثمانية أشهر في قضايا الجنح و16 شهراً في الجنايات. إلا أنه أضاف أن الإشكال يطرح من يوم خروج الملف من مكتب قاضي التحقيق إلى غاية عرض القضية على المحاكمة، وهي الفترة التي قد تطول لسنوات، أين يكون الملف بين يدي وكيل الجمهورية أو غرفة الإتهام.
 وأضاف الأستاذ بوشاشي أن القضاة لديهم تفسير خاص للقانون، وهو أن المشرع حدد فترة الحبس المؤقت، دون التطرق للفترة التي تليها، وهي “الثغرة القانونية” التي يتسلل منها القضاة، الذين يكون لهم مطلق الحرية في تحديد تاريخ جدولة القضية، في حين أن المبدأ واضح، حسب رئيس الرابطة الجزائرية دائماً، وهو أنه بعد انقضاء فترة الحبس يتعين إخلاء سبيل الشخص المحبوس. ليصل إلى تنبيه ممثلي السلطة التشريعية ووزارة العدل إلى ضرورة سد هذه الثغرة القانونية عبر التعديلات المنتظرة مستقبلاً.
أما فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاعتبر أن الأمر مبالغ فيه من طرف ممثلي العدالة، سواء كان الملف بين يدي قضاة التحقيق أو على مكاتب وكلاء الجمهورية، على الرغم من أن النصوص القانونية الموجودة واضحة، إلا أنه أضاف أن الأمور قد تحسنت بصورة كبيرة مقارنة مع السنوات الماضية. ليؤكد قسنطيني أن هيئته تستغل كافة المنابر والمناسبات للتحسيس بهذا الملف، وأشارالى أن التوصيات التي يتضمنها التقرير المزمع رفعه إلى رئاسة الجمهورية، تتناول في جانب منها موضوع الحبس المؤقت.      

رابط دائم : https://nhar.tv/7lmrp
إعــــلانات
إعــــلانات