البرلمان يرفض السماح للمسبوقين بالحصول على السجل التجاري!
توسيع المداومة أثناء العطل والأعياد الرسمية ليشمل النقل وجمع النفايات وأصحاب محطات البنزين
اقتراح نواب المجلس الشعبي الوطني توسيع قائمة الجرائم المانعة من القيد في السجل التجاري أو ممارسة نشاط تجاري، بالإضافة إلى عدم السماح للشخص المحكوم عليه بجنحة أو جناية أو مخالفة من القيد التجاري أو ممارسة نشاط تجاري،إلا بحكم قضائي، وذلك حسب ماورد في التقرير التكميلي حول مشروع القانون المعدل والممتم المتعلق بشروط ممارسةلأنشطة التجارية. وانصبت أهم التعديلات والبالغ عددها 18 تعديلا، حسب التقرير التكميلي، حول مشروع القانون المعدل والمتمم رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، حول توسيع قائمة الجرائم المانعة من القيد في السجل التجاري أو ممارسة نشاط تجاري، بالإضافة إلى عدم السماح للشخص المحكوم عليه بجنحة أو جناية أو مخالفة من القيد التجاري أو ممارسة نشاط تجاري إلا بحكم قضائي. وبالمقابل، فإن مشروع الأنشطة التجارية المعدل والمتمم، يتضمن إعادة صياغة المادة 8 من القانون، وذلك من التوافق بين المنع من السجل التجاري الذي يمسّ فئة الأشخاص، والحق في الإدماج الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذه المادة حاجز لعدد كبير من طالبي إنشاء الشغل لأول مرة، الذين يحملون في مستخرجات صحيفة السوابق العدلية بيانات متعلقة بجنح أو جرائم مرتكبة لذلك تم تقليص العقوبات إلى 6 عقوبات بعد أن كان عددها يقدّر بـ13 جنحة. وفي سياق ذي صلة، أوضح النائب بن عيسى أحمد، عن كتلة تاج تاج، أمس، في اتصال مع الـ”النهار” انه لا يجب السماح للمحكوم عليه بجنحة أو جناية بالحصول على السجل التجاري من أجل تأسيس مؤسسة أو ممارسة نشاط تجاري، موضحا أن الشخص المزور لا يمكن أن يعدل على مثل هذه الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني، وقال بن عيسى إن السماح للمسبوقين قضائيا غير مسموح به في الظرف الحالي. ويشير التقرير التمهيدي الذي تحوز ”النهار” على نسخة منه، إلى أن من التعديلات التي طرأت على المشروع الخاص بالأنشطة التجارية، هي تعميم الإعفاء من دفع الحقوق المتعلقة بإجراءات الإيداع القانوني لحسابات الشركات والشركات حديثة النشأة، في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب إلى ٤ سنوات كاملة، والتي تكون موالية لقيد في السجل التجاري، وأوضح المصدر ذاته، أنه من ضمن التعديلات أيضا، إدراج مادة جديدة تنص على منح قروض بدون فوائد للشباب الراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة، مع إقرار غرامة صلح في حالة ممارسة نشاط تجاري بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحية، مشيرا إلى ضرورة تحديد غرامة للصلح واحدة خاصة بالتجار الصغار والأخرى خاصة بالتجار الكبار. كما تقرّر توسيع إجراء الالتزام بضمان المداومة أثناء العطل والأعياد الرسمية، ليشمل القرار الخدمات العمومية كالنقل وجمع النفايات والتموين بالطاقة، في الوقت الذي قررت الحكومة تأطير التوقف عن ممارسة بعض الأنشطة التجارية أثناء العطل السنوية والأسبوعية وخلال الأعياد الرسمية لبعض أنشطة الإنتاج والتوزيع، قصد ضمان التموين المنتظم للسكان بالمنتوجات والخدمات ذات الاستهلاك الواسع.وأوضح المشروع، أنه سيتم تعديل بض الأحكام المتعلقة بالإشهار القانوني، لاسيما ما يتعلق بإيداع حسابات الشركة، والتي ستعفى من إيداعها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، واقترح المشروع إعفاء المؤسسات المصغرة من دفع الحقوق المتعلقة بحسابات الشركات لمدة سنة، ابتداء من تاريخ التسجيل في السجل التجاري.وتأتي هذه الإجراءات من أجل تدعيم الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لفائدة دعم تشغيل الشباب، وإنشاء المؤسسات المصغرة.وفي سياق ذي صلة، سيتم تمكين الشركات المنشأة في إطار جهاز دعم تشغيل الشباب سيتم إعفاؤها من دفع الحقوق المترتبة عن الإيداع القانوني لحسابات الشركة خلال سنتين التي تلي التسجيل التجاري، مشيرا إلى تكريس غرامة المصالحة كإجراء جزائي بديل عن المخالفة المتعلقة بعدم القيام بإشهار البيانات القانونية، وسيسمح هذا الإجراء للشركات التجارية التي لم تقم بإيداع للحسابات الاجتماعية في الآجال المحدّدة، القيام بذلك تفاديا لتوقيف نشاطها والتسجيل في السجل التجاري. وكشف مشروع القانون، عن حكم يكيّف ممارسة النشاط التجاري بسجل تجاري منتهي الصلاحية كمخالفة وتوصف كممارة نشاط تجاري بمستخرج تجاري عديم الأثر والمعاقب عليه بغرامة مالية من مليون سنتيم و10 ملايين سنتيم، ويهدف هذا الحكم إلى تمكين مصالح الأمن من معاقبة هذه الممارسات ودفع المخالفين إلى تسوية وضعيتهم، ومن تم السماح للمركز الوطني للسجل التجاري بتطهير البطاقة الوطنية للتجار من الغشّاشين.