إعــــلانات

الجريدة الرسمية: دخول قانون العدالة العسكرية الجديد حيز التنفيذ

الجريدة الرسمية: دخول قانون العدالة العسكرية الجديد حيز التنفيذ

دخل قانون العدالة العسكري الجديد حيز التنفيذ اليوم ، الاثنين، مع نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية.

ومن بين المواد المعدلة ، تلك المتعلقة العصيان على الخدمة الوطنية. ”
يعاقب أي شخص مذنب بتهمة العصيان بموجب قوانين الخدمة الوطنية والاحتياطي والتنقل في وقت السلم بالسجن من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات.” المادة 254.
ووفقاً للمادة نفسها، “في فترة الحرب ، تكون العقوبة من سنتين إلى عشرة سنوات.
مع حظر واحد أو أكثر من الحقوق المدنية والمدنية لفترة لا تتجاوز ليس خمس سنوات. ”
هذا الجزء الثاني من المادة 254 الذي تم تعديله ، حيث أنه في القانون القديم ، “يمكن أن يكون الجانيمُصابًا ، لمدة خمس سنوات على الأقل ولعشرين على الأكثر.
الحظر الكلي أو الجزئي لممارسة الحقوق المذكورة في المادة 8 من قانون العقوبات “.
المادة 70 بشأن وصف الإجراء العام الناجم عن عدم التمرد تظل دون تغيير تقريبا.
“لن يبدأ وصف الإجراء العام الناجم عن العصيان أو الفرار من الخدمة حتى اليوم الذي بلغ فيه غير المدعَى أو الهارب سن الخمسين “.
إلا أن “الدعوى العامة لا تشرع في الحالات المذكورة في المواد من 265 إلى 267 أدناه.
أوعندما ، في وقت الحرب، لجأ رجل هارب أو رجل متمرد أو بقي في الخارج للتهرب “التزاماتها العسكرية،” تقول المادة.
“لا يشرع العمل العام، أيضا، فيما يتعلق بالجرائم المذكورة في المواد من 277 إلى 281 من هذا القانون”، هاتان المادتان تتصلان بالخيانة والتجسس.

رابط دائم : https://nhar.tv/BkM3K
إعــــلانات
إعــــلانات