إعــــلانات

الحبس النافذ لـ “الحاج بوعلام المزيف “نصب على ضحيته بـ 7 ملايير

الحبس النافذ لـ “الحاج بوعلام المزيف “نصب على ضحيته بـ 7 ملايير
صورة من الأرشيف.. محكمة الدار البيضاء

وقعت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع إلزام المتهم بتعويض قدره 17 مليون و500 الف دينار، في حق منتحل صفة ” الحاج بوعلام”، عن تهمة النصب المنسوبة إليه.

ويتعلق الأمر بالمتهم الموقوف حاليا بالمؤسسة العقابية بأقبو، المدعو “م.عبد السلام” الناشط في مجال تجارة الجملة في مادة “البيض”.

وتضمنت الشكوى المودعة بتاريخ 14 اكتوبر 2018، من طرف مسير شركة “فرويداكس”المتخصصة في استيراد وتصدير وبيع المنتجات الفلاحية والاستهلاكية، أن المتهم المدعو ” م.لاتامن” قد ابرم معه صفقات من بينها صفقة اقتناء مادتي “السوجا” و”الذرة”.

كما أبرم المتهم صفقة أخرى معه تتعلق باقتناء مادة ” اللوز” وهي الصفقة التي تعرض فيها الضحية إلى عملية نصب واحتيال، قدر مبلغها إجمالا ب6.5 ملايير سنتيم.

وقال الضحية أن المبلغ تسلمه المتهم كمعاملة مالية، نظير تمكينه من مادة اللوز، التي وعده بها المشتكى منه باقتنائها من شركة “نيوفود” لمسيرها المدعو “ب.بشير” .

غير أن الصفقة لم تتم إطلاقا مضيفا الضحية في شكواه، رغم المحاولات العديدة للاتصال به بغرض استلام سلعته او استرداد مبلغه المالي.

وعليه أمر قاضي التحقيق بفتح تحقيق قضائي في القضية، ليتم على اثره تحديد الهوية الحقيقية للمشتكى منه ، الذي كان يستعمل هوية شقيقه “م.لاتامن”،  فجرى توقيفهه في الحين واحالته على التحقيق.

المتهم “م.عبد السلام” وخلال جلسة محاكمته ،أنكر أمام قاضي الجنح التهمة المنسوبة اليه نكرانا شديدا، متراجعا عن أقواله التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق.

وصرح انه لم يتسلم من الضحية أموالا كما يدعي في شكواه، لأجل ابرام صفقة اقتناء مادة اللوز لفائدته، مذكرا رئيس الجلسة ان المعاملة الوحيدة التي قام بها مع شخص الضحية تتعلق بشراء مادتي ” السوجا”و ” الذرة” عام 2017.

وقال أن  مبلغ الصفقة تسلمه نقدا وقبضه “ب.بشير” مسير شركة “نيوفود”،  الذي يعرفه منذ 5 سنوات بحكم علاقة الصداقة القديمة التي تربطه مع  والده منذ 1995.

وامام تمسك المتهم بإنكار ما نسب إليه من وقائع، طالبت ممثل شركة “فرويداكس” تعويضات مالية، جاءت في شكل طلبات كتابية، للفصل في الدعوى المدنية.

وخولت الدعوى العمومية لوكيل الجمهورية، بعدما أكدت الدفاع في مرافعتها، بأن موكلتها الشركة قد تعرضت إلى عملية نصب بطريقة احترافية، من قبل المتهم الموقوف.

مؤكدة أن المتهم كان يستعمل طرقا تديليسية احتيالية للنصب على ضحاياه، من خلال انتحاله عديد الصفات الوهمية، لأجل التمويه، وتضليل العدالة .

وأمام هذه المعطيات قضت المحكمة بإدانة المتهم بالحكم السالف ذكره عن جنحة النصب، بعدما التمس وكيل الجمهورية توقيع أقصى عقوبة قدرها 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة قيمتها 100 الف دينار في حق المتهم محل المتابعة.

ياسمينة د

رابط دائم : https://nhar.tv/r65Eu
إعــــلانات
إعــــلانات