إعــــلانات

الحرب على أصحاب “الباركينغ” العشوائي وغلق الإدارات العمومية

الحرب على أصحاب “الباركينغ” العشوائي وغلق الإدارات العمومية

“النهار” تنشر مضامين مشروع قانون العقوبات المقترح

سنتان حبسا و 20 مليونا غرامة لأصحاب حظائر التوقف الناشطين من دون وثائق

5 سنوات سجنا و50 مليونا غرامة لكل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي

أعلنت الحكومة “الحرب” على الحظائر العشوائية على مستوى الطرقات والمساحات العمومية والخاصة، واستعمالها كموقف للمركبات، بزجّ مسيّريها في السجن لمدة تصل إلى عامين حبسا نافذا، وتغريمه بعشرين مليون سنتيم.

وصنّفت الحكومة من خلال وزارة العدل، الاستغلال العشوائي للطرقات والفضاءات العمومية لركن المركبات مقابل إلزام أصحابها، بدفع مقابل مادي من دون حيازة مسيري هذه الحظائر لترخيص من الجهة الإدارية المختصة، في خانة الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، الذي يعدّ حاليا كمشروع معدّل ومتمم للأمر رقم ١٥٦ / ٦٦ المؤرخ في الثامن جوان سنة 1966، وذلك بحبسه لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، وبغرامة محددة بين خمسة وعشرين ألف دينار ومائتي ألف دينار، بغية القضاء على ظاهرة استغلال الطرقات كمواقف للسيارات بمقابل ومن دون ترخيص، التي صارت تؤرق المواطنين وتؤدي في كثير من الأحيان إلى شجارات تمس بالنظام العام.

وتهدف التعديلات هذه التي طرأت على مشروع قانون العقوبات، إلى محاربة الظواهر واسعة الانتشار، فإلى جانب الحظائر العشوائية، قررت الحكومة التصدي بمعاقبة كل من تسوّل له نفسه القيام بعرقلة الدخول إلى مقرات الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو الخروج منها، أو يعرقل سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم، بالسجن من خمسة إلى عشر سنوات، وتغريمهم بمبالغ مالية تتراوح بين خمسين ومائة مليون سنتيم، أما إذا كانت الأفعال هذه محل الذكر مرتكبة باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها من طرف أكثر من شخصين، أو بحمل سلاح، فالعقوبة تكون بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، فيما تصل قيمة الغرامة إلى ما بين مائة ومائتي مليون سنتيم.

كما أقرّت الحكومة من خلال هذه التعديلات، المعاقبة بالحبس من ثلاثة إلى سبع سنوات سجنا، وبغرامة من ثلاثين إلى سبعين مليون سنتيم، كل من يقوم بغير وجه حق بغلق مقر إحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية بأي وسيلة كانت أو لأي غرض كان.

تخفيف بـ 7 سنوات سجنا للمحكوم عليهم بالمؤبد

هذا وتقرر بموجب مشروع القانون، تمكين القضاة تخفيف العقوبات المفروضة على الأشخاص الطبيعيين، الذين قضي بإدانتهم وتقرر إفادتهم بظروف التخفيف، وذلك إلى حد عشر سنوات سجنا إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام، وسبع سنوات سجنا إذا كان المتهم معاقبا بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، وثلاث سنوات حبسا إذا كانت العقوبة تتراوح بين عشر وعشرين سنة، وسنة واحدة إذا كان المتهم مدانا بالسجن من خمسة إلى عشر سنوات.

وبشأن تخفيف العقوبات في حالة العَود، فإن الحد الأدنى للعقوبة المخففة لا يجوز أن يقل عن خمس سنوات إذا كان الشخص معاقبا بين عشرين وثلاثين سنة، أما إذا تراوحت بين خمسة وعشرين سنة، فالتخفيف لا يجوز أن يقلّ عن ثلاث سنوات.

وبالاستناد دائما إلى مضمون مشروع القانون، فإنه إذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بعقوبة حدها الأقصى يزيد عن خمس سنوات سجنا، وارتكب جناية، فإن الحد الأقصى للعقوبة الجنائية المقررة يصبح السجن المؤبد.

رابط دائم : https://nhar.tv/aW7JD
إعــــلانات
إعــــلانات