إعــــلانات

الحكومة تحدد 5 من المائة هوامش ربح قصوى لتجار الجملة و10 من المائة لتجار التجزئة

الحكومة تحدد 5 من المائة هوامش ربح قصوى لتجار الجملة و10 من المائة لتجار التجزئة

حددت الحكومة هوامش الربح القصوى في مادتي الزيت الغذائي المكرر والسكر الأبيض، بـ٥ من المائة بالنسبة إلى تجار الجملة و10 من المائة لتجار التجزئة، كما حددت السعر الأقصى لقارورات الزيت من 2 لتر و1 لتر، في الوقت الذي يستفيد فيه المنتجون لهذين المادتين من هوامش ربح أقصاها 8 من المائة، تحسب على أساس سعر التكلفة خارج الرسوم، و5 من المائة للمستوردين على أساس قيمة التكلفة والتأمين والشحن.

وشددت الحكومة على ضرورة احترام الحد الأقصى لهوامش الربح خاصة فيما بين تجار الجملة، حيث أكد المرسوم التنفيذي المحدد لهذه الإجراءات، والصادر بالجريدة الرسمية في عددها الأخير، على إجبارية الإعلان وإشهار أسعار البيع عند خروج البضاعة من المصنع، سواء من قبل الشركات المستوردة أو الموزعة بالجملة والتجزئة، من أجل ضمان احترام التسقيف المنصوص عليه.

وتتولى الدولة تعويض المتعاملين والتكفل بالفارق بين السعر المعمول به الذي تم تحديده والسعر الإضافي الناتج عن الزيادة في المواد الأولية، أو في حال ارتفاع أسعار المادتين في السوق العالمية، حيث تخصص أموال التعويض وترصد لدى ميزانية تسيير وزارة التجارة، المكلفة بدراسة ملفات المتعاملين الذين يطالبون بالتعويض.

وقيّد المرسوم طلبات التعويض بعدة إجراءات ووثائق من الضروري أن يحتوي عليها الملف، حيث يلجأ المتعامل إلى هذا الإجراء عندما تتجاوز أسعار مادتي الزيت والسكر عند الإستيراد الأسعار القصوى عند الإستهلاك، إذ يتعين على المتعامل في هذه الحالة احترام الأسعار القصوى المحددة من قبل الحكومة، مع المطالبة عبر الإجراءات القانونية بتعويضه الفارق الموجود. ويتضمن ملف طلب التعويض حسبما نص عليه المرسوم التنفيذي الصادر عن الحكومة، فواتير شراء زيت الصويا الخام أو السكر الأحمر المعنيين بالإرتفاع وفواتيرهما، قبل أن تتجاوز أسعارهما الأسعار القصوى، إلى جانب الوثائق الجمركية الممثلة في شهادة التوطين (d10) المعنية، وتبليغات وسائل الإعتماد المستندي المعنية، فضلا عن إثبات الوضعية الشهرية لمخازن المادتين المضبوطة عن تاريخ دخول المواد الأولية المعنية بالتعويض.

وينبغي على المتعامل إظهار فواتير بيع المنتوجات النهائية المستخرجة من فواتير شراء المواد الأولية المقترحة للتعويض، وكل الوثائق الأخرى التي تطالب بها لجنة دراسة الملفات، حيث يدخل في مبالغ التعويض كل الإجراءات المتبعة منذ شراء البضاعة إلى غاية وصولها إلى مخازن المستورد، وتتكون اللجنة المكلفة بدراسة الملفات من ممثلي وزارات التجارة، المالية والنقل، في حين تتولى مصالح وزارة التجارة رئاسة اللجنة.

رابط دائم : https://nhar.tv/VFF6V
إعــــلانات
إعــــلانات