إعــــلانات

الحكومة تضع شروطا لممارسة نشاط صناعة العلم الوطني

بقلم عادل.ف
الحكومة تضع شروطا لممارسة نشاط صناعة العلم الوطني

إنشاء لجنة وطنية ولجان ولائية تكلّف بالسهر على ضمان حماية العلم الوطني

صدر في العدد 47 من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وكيفية الرقابة على منجزيه ومستعمليه، حيث يتطلب ممارسة هذا النشاط، التحصل على رخصة يسلّمها الوالي المختص إقليميا، مع ضرورة تحصل طالبي الرخصة على الجنسية الجزائرية والتمتع بالحقوق المدنية والخضوع للقانون الجزائري بالنسبة للأشخاص المعنويين.

ويتوجب على الراغبين في نيل رخصة إنجاز العلم الوطني، إيداع ملفاتهم على مستوى المقرات البلدية، حيث يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بإرسال ملف طلب الرخصة، فــورا، إلى الــوالي المختص إقليميا، الذي يرسله بدوره، فـورا، إلى أعضاء اللجنة الولائية للعلم الوطني، لتقوم اللجنة الولائية بإبداء رأيها في أجل لا يتعدى 20 يوما ابتداءً من تاريخ استلام ملف الطلب، على أن يقوم الوالي بالبتّ في طلب الرخصة في آجال لا تتعدى 10 أيام.

وحسب ما جاء في المادة 11 من هذا المنشور، فإنه يتم إنشاء لجنة وطنية للعلم الوطني تـكـلّف بالسهر على ضمان حماية العلم الوطني والمحافظة عليه في مجال إنجازه واستعماله، كما يتم إنشاء لجنة ولائية للعلم الوطني تكلّف تنفيذ توجيهات اللجنة الوطنية للعلم الوطني، وإبداء الرأي في ملفات طلبات رخص ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني، وغيرها من التدابير.

وفي حال إخلال الشخص صاحب رخصة إنجاز العلم الوطني، بالشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، فبإمكان الوالي توجيه إعذار إلى الشخص المقصّر في شروط إنجاز العلم الوطني أو القيام بالسحب المؤقت أو النهائي للرخصة، بناءً على تقرير اللجنة الولائية للعلم الوطني، وفي حال الإخلال بأحد شروط منح الرخصة، والمتمثلة في عدم رفع التحفظات بعد انتهاء فترة التوقيف المؤقت للنشاط، وعدم احترام المواصفات التقنية للعلم الوطني، والتصفية القضائية، والتخلي الإرادي عن ممارسة النشاط، تسحب رخصة ممارسة النشاط نهائيا، وفقا للمادة ٢٠.

رابط دائم : https://nhar.tv/1JMNo
إعــــلانات
إعــــلانات