السجن و400 ملـيون غرامة للأطباء “البزناسية”

إنشاء ملف طبي واحد للمريض على المستوى الوطني
تضمن مشروع قانون الصحة الجديد، إضافة 78 مادة جديدة، أغلبها تتعلق بالأحكام الجزائية التي تراوحت ما بين السجن وغرامات مالية تصل إلى 400 مليون سنتيم، كما تضمّن المشروع حذف النشاط التكميلي بصفة نهائية. وجاء في نص مشرع القانون الجديد، العديد من المواد المتعلقة بالمناوبة الطبية للخواص، وفترة أداء الخدمة المدنية التي كانت «النهار» سباقة إلى نشرها في أعداد سابقة، إذ أنه بموجب أحكام المادة 266 المتعلقة بشروط ممارسة المهن الصحية، والتي تنص على إلزامية مشاركة مهنيي الصحة في المناوبات المنظمة ليلا وفي عطلة نهاية الأسبوع وفي أيام العطل على مستوى المؤسسات والهياكل العمومية والخاصة والصيدليات. وتشير المادة إلى أن الممارسين الطبيين الخواص ملزمون عند الحاجة بالقيام بالمناوبات على مستوى الهياكل العمومية للصحة، على أن يتقاضوا أجورا مقابل تأدية المناوبة وتحديد كيفياتها عن طريق التنظيم، كما يترتب على مهنيي الصحة الخواص إشهار أسعارهم المقننة وأسعار الأعمال القابلة للتعويض مع الخضوع للمراجعة بصفة دورية. وبخصوص النشاط التكميلي، فإن مشروع القانون الجديد، قام بحذف كل المواد المتعلقة بالنشاط التكميلي، بعد أن كانت مدته محددة في المسودة القديمة بـ 20 من المائة، من النشاط الأسبوعي للمصلحة المعنية، على أن يتحمل مهنيو الصحة مسؤوليتهم عند القيام بالأعمال التكميلية، إلا أنه بدءا من صدور مواد القانون الجديد في الجريدة الرسمية، لن يسمح للأطباء بمزاولة نشاطهم في العيادات الخاصة، والذي يعد من الأسباب الأولى التي أدت إلى تردي مستوى الخدمات الطبية في المستشفيات، لسعي الأطباء إلى تحقيق مكاسب مادية على حساب المرضى. وبموجب أحكام القانون الجديد، سيكون الأطباء مخيرين بين العمل في القطاع العام أو القطاع الخاص، لتوقيف معاناة المرضى بشكل نهائي، الذين لا يجدون الأطباء في المستشفيات، بحجج غيابهم المستمر عن مناصب عملهم لانشغالهم بالعمل في العيادات الخاصة طوال أيّام الأسبوع، في الوقت الذي يتلقون راتبهم كاملا من المؤسسة، حيث وصفت المادة 294 المتعلقة بالممارسة غير الشرعية لمهن الصحة، كل شخص يمارس نشاط طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي يمارس في هيكل أو مؤسسة صحية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة. وفي سياق متصل، تشير المادة 29 من القانون الجديد، إلى أنه يجب على كل مريض تقديم بطاقته الإلكترونية للطبيب المرجعي عند كل استشارة طبية، حيث تسجل البطاقة المعلومات الأساسية التي تسمح بمتابعة حالته الصحية من قبل الممارس الطبي. ويتوجب على الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية إعداد ملف طبي محفوظ بحاسوب لكل مريض، كما يجب الحفاظ على سرية المعلومات التي في حوزتهم، ويمكن تبليغ هذه البيانات للمريض بطلب منه أو بطلب من طبيبه المعالج، كما ينشأ ملف طبي واحد للمريض على المستوى الوطني، وهذه الطريقة من شأنها تسهيل مهام الطواقم الطبية في حال تواجد المريض في إحدى ولايات الوطن. وبخصوص الخدمة المدنية، فتبقى النصوص التنظيمية المنصوص عليها سارية المفعول دون تغيير في الوقت الحالي. وتضمن قانون الصحة الجديد، 31 مادة جزائية لكل من تسول له نفسه التلاعب بصحة الجزائريين، حيث تنص المادة 447 على معاقبة كل شخص أنتج أو تاجر في مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك، تتسبّب في تسمم جماعي بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى 200 مليون سنتيم. وفي حال الوفاة بسبب هذه المواد تضاعف العقوبة من 5 إلى 10 سنوات والغرامة المالية من 40 مليون سنتيم إلى 400 مليون سنتيم. ويعاقب على الممارسة غير الشرعية للمهن الصحية بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 243 من قانون العقوبات، وكل شخص يخرق الأحكام المتعلقة بأسعار الخدمات التي يحددها التنظيم المعمول به بغرامة مالية تصل إلى 500 ألف دينار.