الشيخ فركوس يحرم المسيرات والإضرابات حتى وإن كانت مرخصة

حرم الشيخ أبو عبد المعز محمد علي فركوس الخروج في مظاهرات شعبية أو احتجاجات وما شابهها من الإعتصامات وغيرها، رغم اقتران هذه الأخيرة بموافقة المسؤولين والجهات الوصية، بغض النظر عن الغرض والهدف الذي نظمت لأجله سياسيا كان أو اجتماعيا، نظرا للمفاسد التي تنجر عن هذه الأخيرة، من اختلاط وتخريب للمنشآت وتضييع للأموال وتعطيل للعمل، زيادة على كونها جالبة للفتن المؤدية إلى سفك للدماء.
وقال الشيخ فركوس أن طلب تحصيل الحقوق والمظالم من قبل المضربين أو المتظاهرين، وإدراك غاياتها الشريفة لا يسوِّغ وسائلها وطرقها، ولا يعطيها الشرعية لأن الإسلام يرفض النظرية المكيافيلية القائلة أن “الغاية تبرر الوسيلة”، والتي تجيز للفرد التوصل إلى الغايات النبيلة والمقاصد المشروعة بأي وسيلة بغض النظر عن كونها مذمومة في الفطر السليمة والأخلاق الفاضلة وكذا كل الشرائع.
وأضاف أن الحقوق تؤخذ بالطرق والوسائل المشروعة كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، حين قال في كتابه مختصر الفتاوى المصريّة، “ليس كل سبب نال به الإنسان حاجته يكون مشروعا ولا مباحا، وإنما يكون مباحا إذا غلبت مصلحته على مفسدته مما أذن فيه الشرع”، وقال أن ذلك يدخل في قوله تعالى، ” فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ” النور (63).
وأشار الشيخ إلى أن السعي لتحقيق الهدف دون التفكير في شرعية الوسيلة يدخل في قوله تعالى مخاطبا اليهود، “ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ” مما يدل على ضرورة الإعتناء بالوسائل المشروعة بالقدر الذي يحرص في المرء على تحقيق مقاصده وأهدافه.
واعتبر فركوس أسلوب المظاهرات والمسيرات والإضرابات من مضامين النظام الديموقراطي، الذي يعتبر هذه الأساليب ظاهرة صحية يقوم على تغيير الشعب نفسه بنفسه، الأمر الذي قال أنه مرفوضا شرعا عند كل موحد لأن الله تعالى لا يرضى بشرك غيره له في الربوبية والحكم ولا في الألوهية والعبادة، كما لم يأذنْ لغيره في التشريع، في قوله “وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا” الكهف (26).
وبخصوص إذن الحاكم في المسيرات والمظاهرات قال أن إذنه لا يؤثر في الحكم الشرعي، كما أنه لا يصير المنكر معروفا والممنوع مباحا، وبما أن الشرع هو الذي حرم هذه الأشياء فلا يجوز طاعة الحاكم حتى إن أمر بالخروج في هذه المسيرات بنفسه، مضيفا أن الطاعة للحكام وأولي الأمر تكون في المعروف دون المعصية، لقوله صلى الله عليه وسلم ” إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ” أخرجه البخاري.