إعــــلانات

العلاج الإشعاعي مجانًا لهذه الفئة من مرضى السرطان بالعيادات الخاصة

بقلم م. فيصل
العلاج الإشعاعي مجانًا لهذه الفئة من مرضى السرطان بالعيادات الخاصة

وقع الوزير الأول نذير العرباوي، مرسوما تنفيذيا استفادة الأطفال المصابين بالسرطان، البالغين أقل من 18 سنة، المؤمن لهم اجتماعيا أو ذوي حقوقهم، من العلاج الإشعاعي على مستوى مؤسسات خاصة للصحة مرخص لها بممارسة هذا النشاط.

وسيكون ذلك في إطار اتفاقية نموذجية مبرمة بينها وبين هيئات الضمان الاجتماعي، بهدف ضمان التكفل العلاجي في ظروف منظمة وآمنة.

ووفقا للمرسوم يستفيذ الأطفال المصابين بالسرطان، البالغين أقل من 18 سنة، المؤمن لهم اجتماعيا أوذوي حقوقهم، من العلاج الإشعاعي على مستوى مؤسسات خاصة للصحة مرخص لها بممارسة هذا النشاط.

وحدد المرسوم التنفيدي الصادر في العدد رقم 51 من الجردة الرسمية شروط وكيفيات التكفل بالعلاج الإشعاعي للأطفال المصابين بالسرطان، على مستوى المؤسسات الخاصة للصحة المرخص لها وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.

ويُلزم المرسوم الممثل القانوني للمؤسسة الخاصة بتقديم ملف لهيئة الضمان الاجتماعي يتضمن نسخة من ترخيص فتح واستغلال المؤسسة، ونسخة من ترخيص توسيع النشاط في حال توفره، إضافة إلى بطاقة تقنية توضح مميزات المؤسسة وتجهيزاتها الخاصة بالعلاج الإشعاعي، مع إلزامها بإبلاغ هيئة الضمان الاجتماعي بأي تغيير في المستخدمين أو التجهيزات خلال 15 يوما.

كما يشترط أن يتم النشاط تحت مسؤولية طبيب مختص في العلاج الإشعاعي يعمل بدوام كامل، مع تقديم ترخيص بالاستخلاف في حال الغياب.

وألزم المرسوم المؤسسة الخاصة بضمان تقديم العلاج المتداخل الضروري الذي لا يمكن تأجيله، وفق البروتوكول العلاجي المصادق عليه من قبل الاجتماع التشاوري المتعدد الاختصاصات للمؤسسة الاستشفائية العمومية المعالج

كما يشترط أن يتم النشاط تحت مسؤولية طبيب مختص في العلاج الإشعاعي يعمل بدوام كامل، مع تقديم ترخيص بالاستخلاف في حال الغياب.

وتلتزم المؤسسة الخاصة بضمان تقديم العلاج المتداخل الضروري الذي لا يمكن تأجيله، وفق البروتوكول العلاجي المصادق عليه من قبل الاجتماع التشاوري المتعدد  الاختصاصات للمؤسسة الاستشفائية العمومية المعالجة، وعدم إدخال أي تعديل على البروتوكول إلا بعد موافقة هذا الفريق.

كما ينص المرسوم إلزامية قبول المريض والتكفل به في الآجال المحددة في البطاقة الطبية التوجيهية.

ويمنح المرسوم للمؤسسة الخاصة صرف الأداءات المرفقة، مثل الإيواء والإطعام الطبي ونقل المريض والمرافق المحدد، طيلة فترة العلاج الإشعاعي.

واستمرار التكفل بالمريض في حال ظهور أعراض جانبية تستوجب إعادة المريض إلى الوسط الاستشفائي،

وحدد المرسوم  30 يوما كحدّ أقصى لتسديد الضمان الاجتماعي للفواتير لفائدة المؤسّسات الخاصة.

ويتعين على أولياء الأطفال إيداع ملف طبي معد من طرف المؤسسة الاستشفائية العمومية لدى المؤسسة الخاصة المختارة.

رابط دائم : https://nhar.tv/Sb7zP