إعــــلانات

العلاج «باطل للزوالية» في العيادات الخاصة!

العلاج «باطل للزوالية» في العيادات الخاصة!

النهار تنشر آخر التعديلات الطارئة على مشروع قانون الصحة

 غرامة بمليار و5 سنوات سجنا لكل طبيب يستغل مرضاه كفئران تجارب!

 إضافة مهمة «خدمة عمومية» للعيادات الخاصة والدولة لن تبني المستشفيات

 اللاجئون الأفارقة يمكنهم العلاج في العيادات الخاصة مجانا!

سيكون لزاما على العيادات الصحية الخاصة التكفل الصحي والطبّي بالمواطنين الجزائريين المقيمين والمهاجرين، الذين هم في وضع مالي صعب بصفة مجانية، شأنها في ذلك شأن المؤسسات الاستشفائية العمومية.

وعقب مرور قرابة سنة على سحب السلطات لمشروع قانون الصحة من المجلس الشعبي الوطني بسبب بعض التحفّظات على وثيقة المشروع وإجراء تعديلات أو إدراج إضافات أخرى.

أكّدت في نسختها المعدّلة التي تحصلت النهار على نسخة منها، على إلزامية التحكّم في النفقات مع تحسين نوعية وفعالية الخدمات الصحية المقدمة، حيث يقتضي ذلك تكوين وتقييس الموارد البشرية وعقلنة الوسائل المادية وتكييف الإطار التنظيمي الذي سيسمح باشتراك قدرات القطاعين العمومي والخاص من أجل الصحة، الأمر الذي جعلها، وبناءً على ذلك، تُشدّد على إلزامية حماية الأشخاص الذين يعيشون أوضاعا صعبة، ويكون لهم الحق في حماية صحية على عاتق الدولة.

واعتبرت السلطات الأشخاص المتواجدين في وضع صعب، على غرار ذوي الموارد غير الكافية، لاسيما الأشخاص المعاقين أو الذين يعيشون في ظروف مادية واجتماعية أو نفسية صعبة، تهدّد صحتهم العقلية والبدنية، والأشخاص ضحايا الكوارث أو كل حادث استثنائي آخر في وضعية مادية أو اجتماعية هشّة والأشخاص المسنّين أو الأطفال أو المراهقين الذين هم في خطر معنوي أو الموضوعين في المؤسسات التابعة للوزير المكلّف بالتضامن الوطني، والأمهات والنساء اللائي يعشن حالة نفسية واجتماعية صعبة، وكذا المهاجرين، لهم الحق في هذه الحماية الصحية.

وتقرّر بموجب مشروع القانون، إلزام هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة المكلّفة بخدمة عمومية، التغطية الصحية المجانية لكافة الأشخاص في وضع صعب، لاسيما الذين يعيشون في الوسط المؤسساتي، فيما تضمن الدولة التكفل الطبّّي والنفسي وتوفر الوسائل الطبّية من أجل التخفيف من معاناة الأشخاص ضحايا العنف أو في وضعية نفسية صعبة، قصد إعادة اندماجهم في المجتمع.  كما تتخذ الدولة التدابير الضرورية الهادفة إلى تشجيع مشاركة المؤسسات المعنية والحركة الجمعوية في حماية صحة الأشخاص في وضع صعب، وضمان لهم العلاج وإعادة التأهيل، اللذين تتطلبّهما حالتهم الصحية قصد التمكين من إدماجهم في الحياة الاجتماعية.

منح مهمة «خدمة عمومية» للعيادات الخاصة ولا استثمار عمومي لإنشاء مستشفيات

زيادة عن هذه الإصلاحات، فقد تقرّر بموجب مشروع القانون منح مهمة «الخدمة العمومية» للهياكل والمؤسسات الخاصة، على أساس دفتر أعباء يشكّل آلية تسمح باستعمال قدرات القطاع الخاص المحلية وعدم اللجوء إلى استثمار عمومي في مجال المنشآت القاعدية تنجر عنه أعباء إضافية للدولة، وعلاوة عن ذلك، فإن وضع شبكات العلاج التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية ستسمح بتسريع وتحسين التكفل بالمرضى مع تقليص آجال التكفل وتحسين تشخيص بعض الأمراض.

وقد تقرر بموجب التعديلات التي طرأت على مشروع قانون الصحة، الإبقاء على مجانية العلاج والمساواة في الحصول عليه وتسلسل الهياكل والعلاج واللامركزية والعمل القطاعي المشترك والمراقبة، حيث يهدف هذا المشروع إلى جانب تدعيم مجانية العلاج، لاسيما بالنسبة للأشخاص المصابين باضطرابات عقلية والأشخاص في وضع صعب وإنشاء لجنة الوساطة والمصالحة، إلى تنظيم النشاطات الطبية التي ستكون من اختصاص ومسؤولية الوزير المكلف بالصحة وتسلسلها، عبر إدراج الطبيب المرجعي وهو الطبيب العام المعالج للمريض على مستوى هيكل صحة جواري عمومي أو خاص الأقرب من مسكنه، يمكّن المريض من الاستفادة من خدمات المصالح المتخصصة للصحة، ناهيك عن تقديم العلاج والاستشفاء بالمنزل.

رقم تعريف إلكتروني لكل مريض وبطاقة إلكترونية وطنية للصحة

إلى ذلك، يهدف مشروع القانون إلى ترقية الممارسات الحسنة للنشاطات الطبّية وإلغاء النشاط التكميلي والمربح وعصرنة المنظومة الوطنية للصحة، عبر إدراج أدوات تسيير عصرية وتكنولوجيات جديدة، لاسيما إنشاء البطاقة الإلكترونية للصحة وتأسيس الملف الطبّي الإلكتروني للمريض، كما يجب على كل شخص أن يتوفر على بطاقة إلكترونية للصحة تتضمن رقم تعريف، تُمكّن المريض والطبيب من الاطلاع على ملفه الطبّي، حيث يجب أن يتوفر كل مريض على ملف طبّي وحيد على المستوى الوطني.

مرصد وطني لإعداد عناصر السياسة الوطنية للصحة

ستُتوّج هذه الإصلاحات التي بادرت إليها السلطات، بإنشاء مرصد وطني للصحة، يُكلْف بتنوير السلطات الصحية حول كل المسائل المتعلقة بالصحة، كما يكلّف على أساس المعطيات العلمية والوبائية والديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية، بالمساهمة في إعداد عناصر السياسة الوطنية للصحة وتحديد الأولويات الصحية، التي يجب أن تستفيد من برنامج للصحة العمومية والإدلاء برأيه وتقديم توصيات حول كل المسائل المتعلقة بمجالات الصحة.

الإجهاض «مسموح» في حال وجود خطر على صحة الأم!

في الشق المتعلّق بحماية صحة الأم والطفل، فقد تقرّر منع التزويد لبدائل الرضاعة الطبيعية والإشهار لها، كما توفر الدولة الوسائل الملائمة لضمان المتابعة الدورية والإجبارية للحمل.

وإذا كانت حياة الأم في خطر، يمكن للأطباء المتخصصين المعنيين اتخاذ قرار إيقاف الحمل، وذلك في المؤسسات العمومية الإستشفائية.

مليار غرامة و5 سنوات سجنا ضد كل طبيب يُحوّل مرضاه إلى فئران تجارب!

هذا وبشأن قضية أخلاقيات طب الأحياء التي تضبط القواعد المرتبطة بزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية والمساعدة الطبّية على الإنجاب والتبرع بالدم والدراسات العيادية، فإنّه تقرّر وبموجب مشروع القانون معاقبة كل طبيب باحث يجري دراسة عيادية على الكائن البشري من دون تصريح من الوزير المكلّف بالصحة، بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 500 مليون ومليار سنتيم، كون الدراسة العيادية.

وحسبما تنص عليه المادة 399 على حصول الطبيب الباحث، الذي يرغب في القيام بدراسات عيادية على الكائن البشري وجوبا لتصريح من الوزير المكلّف بالصحة، الذي يسلّم للمرقي لهذا الغرض، وعلى أساس ملف طبّي وتقني يقدّمه هذا الأخير في أجل شهرين ترخيصا لإنجاز هذه الدراسات، حيث تخضع الدراسات العيادية كذلك لرأي لجنة الأخلاقيات الطبّية للدراسات العيادية.

كما يجب إجراء الدراسات العيادية بالتطابق مع قواعد الممارسات الحسنة للمخبر والممارسات الحسنة الوبائية في الهياكل المعتمدة لهذا الغرض.

هذا ويعاقب الطبيب الباحث الذي شرع في الدراسة العيادية من دون الحصول على موافقة الشخص المدرج في بروتوكول البحث، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 10 إلى 50 مليون سنتيم.

رابط دائم : https://nhar.tv/dvbVc
اقرأ أيضا
إعــــلانات
إعــــلانات