إعــــلانات

العمل للنفع العام سيكون حسب تكوين المستفيد من الحكم

العمل للنفع العام سيكون حسب تكوين المستفيد من الحكم

كشف محمد عمارة، المدير العام للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن المستفيد من عقوبة العمل للنفع العام الذي يحكم عليه بالعمل للنفع

عوضا عن العقوبة السالبة للحرية، يستفيد من عمل يتناسب وإمكاناته الشخصية وظروفه الاجتماعية.

وقال محمد عمارة في لقاء صحفي عقده بإقامة القضاة بالعاصمة، أول أمس، على هامش ملتقى حول الآليات المتعلقة بتطبيق عقوبة العمل للنفع العام، إلى أن النيابة العامة تقوم بتشكيل ملف الإجراءات المتعلق بالمستفيد من العقوبة المذكورة، وارساله إلى القاضي الذي يتولى متابعة تطبيق العقوبة، بعد استدعاء المعني للتعرف على وضعيته الاجتماعية والمهنية والصحية والعائلية، وعرضه على طبيب لفحصه وتحرير تقرير عن حالته الصحية لتمكين قاضي تطبيق العقوبات من اختيار نوعية العمل الذي يتناسب مع حالته البدنية.

وذكر عمارة، إنه يتعين على قاضي تطبيق العقوبات اختيار عمل من بين المناصب المعروضة التي تتلاءم وإمكانيات المستفيد من العقوبة، للحفاظ على اندماجه الاجتماعي والحيلولة دون التأثير على السير الحسن لحياته المهنية والعائلية، مضيفا أنه بالنسبة لفئتي النساء والقصر ما بين 16 و18 سنة، فإنه يتعين على قاضي تطبيق العقوبات مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتشغيلهم، وعلى الخصوص مراعاة عدم إبعاد القصر عن محيطهم الأسري واستمرار مزاولة دراستهم، وبناء على ذلك يقوم قاضي تطبيق العقوبات بإصدار مقرر بالوضع يعين فيه المؤسسة التي ستستقبل المعني لقضاء عقوبته وكذا كيفيات تطبيقها، حيث تكون المؤسسات المستقبلة من المرافق العمومية الخاضعة للقانون العام، على غرار البلدية أو الولاية أو المستشفى. وطبقا للقانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات فإنه بإمكان قاضي تطبيق العقوبات من تلقاء نفسه أو بطلب من المعني أو من يمثله، أن يصدر مقررا بوقف تطبيق العقوبة وتأجيل تنفيذها إلى حين زوال السبب الجدي، متى استدعت ذلك الظروف الاجتماعية أو العائلية للمعني، مع إبلاغ النيابة العامة بنسخة من المقرر، في حين تتخذ الإجراءات اللازمة لتطبيق عقوبة الحبس الأصلية على المحكوم عليه في حال إخلاله بالالتزامات المترتبة عن عقوبة العمل للنفع العام دون عذر جدي، ويبقى لقاضي الحكم كامل السلطة التقديرية للنطق بعقوبة العمل للنفع العام أو العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليهم، ودعا عمارة إلى ضرورة توحيد منهجية العمل حول تطبيق العقوبة البديلة المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام عبر كل الجهات القضائية للقطر الجزائري.

تجدر الإشارة إلى أنه لكي تترتب عن المحكوم عليه عقوبة العمل للنفع العام، كعقوبة بديلة يجب أن لا يكون المتهم مسبوقا قضائيا، وأن لا يقل سنه على 16 سنة عند ارتكاب الفعل المحاكم عليه، كما يجب أن لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا 3 سنوات حبسا، ولا تتجاوز العقوبة المحكوم بها مدة عام حبسا نافذا، وكذا الموافقة الصريحة للمتهم على العقوبة البديلة قبل الحكم النهائي بها، حيث تتراوح مدة عقوبة العمل للنفع العام بين 40 و600 ساعة بالنسبة للبالغ وبين 20 و300 ساعة بالنسبة للقاصر، حيث تطبق هذه المدة بموجب ساعتين عن كل يوم حبس في حدود 18 شهرا.

رابط دائم : https://nhar.tv/i0FHZ
إعــــلانات
إعــــلانات