إعــــلانات

المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية أوتغيير النظام بطرق غير دستورية عمل إرهابي

المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية أوتغيير النظام بطرق غير دستورية عمل إرهابي

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية امر رئاسي كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وإستقرار المؤسسات وسيرها العادي فعلا إرهابيا أوتخريبيا. وهذا عن طريق أي عمل غرضه السعي بأي وسيلة، للوصول إلى السلطة. أوتغيير نظام الحكم بغير الطرق الدستورية.

بالإضافة إلى التحريض على ذلك، أوالمساس بأي وسيلة بالسلامة الترابية أوالتحريض على ذلك.

وجاء هذا الأمر الرئاسي ليتمم ويعدل الأمر رقم 66- 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 جوان 1966. والمتضمن قانون العقوبات.

كما تضمن الامر الرئاسي تعديل مادتين 87 مكرر 13 و87 مكرر14 أين تم إضافة تنشأ قائمة وطنية للأشخاص والكيانـات الإرهـابية. التـي ترتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 87 مكرر من هذا القانون. الذين يتـم تصنيفهم ”شخصا إرهابيا“ أو”تنظيما إرهابيا“.

في حين لا يسجل أي شخص أوكيان في القائمة المذكورة إلا إذا كان محل تحريات أولية أومتابعة جزائية أوصدر ضده حكم أوقرار بالإدانة.

ووفق هذه المادة فإنه يقصد بالكيان كل جمعية أوتنظيــم أوجماعة أو منظمة، مهما يكن شكلها أوتسميتها. يكـون غرضها أوتقع أنشطتها تحـت طائلة أحكام المادة 87 مكرر من هذا القانون.

وأضاف هذا الأمر ان هذا النشر بمثابة تبليغ للمعنيين الذين يحق لهم تقديم طلب إلى اللجنة لشطبهم من القائمة الوطنية، في أجل 30 يوما من تاريخ نشر قرار التسجيل.

ويمكــن اللجنـة أن تشطـب أي شخـص أو كيـان مـن القائمـة الوطنية، تلقائيا أو بناء على طلب الشخص أوالكيان المعني، إذا أصبحت أسباب تسجيله غير مبررة.

وحسب هذه المادة  يترتب على التسجـيل في القائمة المنصــوصعليهــا 87 مكـرر  مـن هـذا القانـون، حظر نشاط الشخص أو الكيان المعني. وحجز أوتجميد أمواله والأموال المتأتية من ممتلكاته التي يحوزها أوالتي تخـضع بطـريقة مـباشـرة أو غير مـباشرة. لرقابته أو رقابة أشخاص.

يعملون لصالحه أو يأتمرون بأوامره، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

كما يترتب على التسجيل في القائمة المذكورة في الفقرة أعلاه، منع المعنيين من السفر بموجب قرار قضائي، بناء على طلب اللجنة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم“.

رابط دائم : https://nhar.tv/nqec6
إعــــلانات
إعــــلانات